المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات

التعريفات
يكون للكمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزير: وزير الاقتصاد الوطني.
الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني.
المجلس: المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م.
رئيس المجلس: رئيس المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك.
الصندوق: صندوق الكرامة الوطنية لتمويل التمكين الذاتي ومكافحة وحظر منتجات المستوطنات المنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
الدائرة المختصة: الوحدة الإدارية المعنية بحماية المستهلك في الوزارة.
المستوطنات: التجمعات السكنية والصناعية والزراعية والخدماتية الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
منتجات المستوطنات: السلع والخدمات التي تنتج كلياً أو جزئياً في المستوطنات.
سلع المستوطنات: كل منتج صناعي أو زراعي أو غذائي أو تحويلي مصنّع جزئياً أو كلياً أو مخزن أو معبأ داخل أية مستوطنة.
خدمات المستوطنات: كل عمل يتمثل بنشاط تقني أو حرفي أو مادي في المستوطنات، ومن شأنه تقديم منفعة لها، لقاء مقابل مالي.
السوق الفلسطيني: أي مكان ضمن حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
التداول: أي اتجار أو ترويج أو تسويق أو تخزين أو نقل أو تعبئة أو تغليف أو أية عملية من شأنها إدخال منتجات المستوطنات للسوق الفلسطيني، أو تقديم منفعة أو خدمة للمستوطنات أو لمنتجاتها.
الضابطة القضائية: مأمورو الضابطة القضائية وفقاً للتشريعات النافذة في السلطة الوطنية الفلسطينية.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.