المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات

حظر التداول وتقديم السلع والخدمات للمستوطنات
1. تعتبر كافة منتجات المستوطنات سلعاً غير شرعية، وتحدد بموجب قائمة تصدر بقرار من المجلس.
2. يحظر على أي شخص تداول منتجات وخدمات المستوطنات.
3. يحظر على أي شخص تقديم سلعة أو خدمة للمستوطنات.