السنة
2018
الرقم
470
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــن : الحق العام

المطعـون ضدهما : 1- ع.ص / طوباس.

                           2- ا.ض / طوباس.

                         وكيله المحامي : عمر داوود.

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 2/8/2018 تقدمت النيابه العامه للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس في الاستئناف جزاء رقم 60/2018 بتاريخ 26/6/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتلخصت أسباب الطعن في :

1- أخطأت المحكمة حيث اهدرت بينات النيابه العامه وشاب حكمها القصور في التسبيب والتعليل والفساد في الاستدلال حيث لم تعالج المحكمة البينات معالجة سليمه وجاء حكمها مخالفاً لاحكام الماده 276 من قانون الاجراءات.

2- اخطأت المحكمة حيث أن طعن النيابه العامه ينشر الدعوى الجزائيه الا انها لم تمارس صلاحياتها كمحكمة موضوع.

3- أما بخصوص البينات ووزنها لقد جاءت تثبت الواقعه في شهادات الشهود وافادة المتهم (المستأنف ضده الثاني) وشهادة الشاهد م.ع والشاهد م.ك.

مما يتضح أن المحكمة لم تقم بدورها كمحكمة موضوع مما جعل من قرارها مخالف للقانون.

وبالنتيجة طالبت النيابه العامه بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن حسب الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع

تجد المحكمة ان النيابه العامه احالت المطعون ضدهم (المتهمين) الى محكمة بداية أريحا بتهمة تداول منتجات المستوطنات خلافاً لاحكام الماده 4/2بدلالة الماده 14/1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 للمتهم الأول 2- بتهمة نقل منتجات مستوطنات خلافاً لاحكام الماده 14/2 من ذات القرار للمتهم الثاني.

وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 28/2/2018 اصدرت المحكمة حكمها القاضي إعلان براءة المتهمين المسنده اليهم لعدم كفاية الأدله.

لم تقبل النيابه العامه الحكم فطعنت به لدى محكمة إستئناف القدس بالاستئناف جزاء رقم 60/2018 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 26/6/2018 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابه العامة بالحكم فطعنت به بالنقض للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن

نجد أنها تقوم في سببها الأول تنعى على أن الحكم شابه القصور في التسبيب والتعليل والفساد في الاستدلال حيث لم تعالج البينات معالجة سليمة ومخالفاً الماده 276 من قانون الاجراءات الجزائية.

ولما كان المستفيد من الماده 276 من قانون الاجراءات تشير الى مشتملات الحكم الذي يجب أن يصدر عن المحكمة.

وباستقراء الحكم المطعون فيه نجد ان الحكم قد جاء مشتملاً على البيانات المحدده في احكام الماده المذكورة كما جاءت في الماده 276 من قانون الاجراءات من حيث ملخص لائحة الاتهام وملخص طلبات الخصوم ودفاع المتهم وعلى أسباب الحكم وعلى الماده القانونيه التي بني عليها الحكم مما يجعل هذا النعي لا أساس له ومستوجب الرد.

اما السبب الثاني والذي ينعى على الحكم ان المحكمة لم تمارس صلاحياتها كمحكمة موضوع خاصه وان استئناف النيابه العامه ينشر الدعوى.

ان كان استئناف النيابه لا يتخصص بسبه فهو محدد بموضوعه فلا تتصل محكمة الاستئناف بغير الموضوع الذي طرح أمامها بموجب الاستئناف وبالتالي فإن موضوع الاستئناف هو الذي يحدد الاتجاهات التي تعالجها محكمة الاستئناف ولا يعني نشر الدعوى هو العوده الى كل ما جاء امام محكمة الدرجة الاولى بكل تفاصيل المحاكمه.

ولكنه يعود لمعالجة البينات والادله ووزنها على ضوء التهمه المسنده والماده القانونية ويعالج البينات على ضوء ما قدم في الدعوى.

ولما كانت المحكمة بمعالجتها للبينات والادله التي استخلصت النتيجة بشكل يخالف الثابت من الادله المقدمه في الدعوى حيث جاءت شهادة المتهم الثاني انه قام بنقل البضاعه من بركس قبل العوجا وان هذه المنطقه جميعها منطقة مستوطنات ، وانا قمت بشراء البضاعه وهي عباره عن 72 مخال بطيخ وكان الاتفاق ان يكون قريب من منطقة نيران وان نيران مستوطنه واحضرها عمر الى منطقه بجانب مستوطنة نيران.

اما الشاهد م.ع افاد انه وشخص يدعى م. ك. وجدنا المتهمان يقومان بتحمل البطيخ من نقطه بجانب مستوطنة نيران وهي تتبع مستوطنة نيران وكان على المتهمان استلام البضاعه من معبر الجلمه باعتبار التصريح من جنين.

-   الشاهد م.ك شاهدت سيارة فولفو تقوم بتحميل مخالات بطيخ من اراضي مستوطنة نيران وانا شاهدت ذلك...

وبالتالي فإننا نجد ان محكمة الاستئناف قامت باستخلاص النتائج من البينات والادله استخلاصاً لا يتفق والمنطق ولا يقوم على أساس سليم حيث أن المخالات تم تحميلها من ارض مستوطنة نيران والبركس على ارض مستوطنة نيران ولا يتمكن اي احد من الوصول لتلك المنطقه ما لم يكن ذاهباً ومسموح له الوصول اليها.

ولما كان انه لا يلزم لصحة الحكم ان يكون الدليل الذي تستند اليه الادانه صريحاً ومباشراً في الدلاله على ما تستخلصه منها بل لها أن تركن في تكوين عقديتها من الصوره الصحيحه لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصله بها اي استخلاص الواقع من جماع العناصر المطروحه لديها بطريقة الاستنتاج والاستقراء.

وبالتالي فإنه وان كانت المحكمة حره في تقدير الادله والبينات الا ان هذه الحريه لا تعني السلطه المطلقه غير محدده بل هي مقيده بضوابط وبالتالي لمحكمة النقض التصدي للوقائع في نطاق معين هو الرقابه على كفاية الاسباب الواقعيه والرقابه على صحة الاقتناع من حيث مصدر الاقتناع ومن حيث منطقية الاقتناع.

ولما جاء حكم محكمة الاستئناف لا يتفق مع الاستخلاص السليم للنتيجة من الوقائع ولم يقم في الحكم على اساس سليم واستخلاص واضح جعل الحكم مختل الاركان غير قائم على أساس سليم ومخالف بذلك للقانون مما اعتراه القصور في التعليل والتسبيب والفساد في الاستدلال ومستوجب النقض.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق للمحكمة لإجراء المقتضى القانوني من هيئه مغايره.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 01/04/2019