السنة
2018
الرقم
470
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســادة: مصطفى القاق، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي، محمد سلامه.

 

المستــدعــــــي: رامي رفيق سعيد ريان.

           وكيلاه المحاميان: معاويه سلامه وتامر عامر / سلفيت.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطه وكيله بتاريخ 24/12/2018 بهذا الطلب رقم 470/2018 لوقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض رقم 1898/2018.

يستند المستدعي إلى القول:

1) أنه قد صدر حكم بحق المستدعي يقضي بإخلائه من المأجور المبين في الحكم المطعون فيه.

2) وحيث ان تنفيذ مضمون القرار المطعون فيه يجعل إعادة الوضع إلى ما كان عليه مستحيلاً كون أننا أمام دعوى إخلاء مأجور.

لذلك يلتمس المستدعي إصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في الطعن.

 

 

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من هذه الماده أن المشرع الفلسيطني أرسى مبدأً عاماً يتمثل في أن الطعن بالحكم لا يوقف التنفيذ. وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف متى رأت المحكمة ذلك.

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي في حال تم التنفيذ قبل البت بالطعن. وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها في الماده 240 سالفة الاشاره.

وحيث تجد محكمة النقض ما يبرر استعمال الصلاحيه الممنوحه لها وتقرير الوقف بالنظر إلى موضوع الدعوى والحكم المطعون فيه ومدى جسامة الضرر الذي يلحق بالمستدعي.

لــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة طلب المستدعي ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض رقم 1898/2018 لحين البت في الطعن وتكليف قلم هذه المحكمة لتنفيذ مضمون هذا القرار حسب الاصول وبذات الوقت اعتبار الطلب رقم 481/2018 مستنفذاً لغرضه.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/01/2019