السنة
2018
الرقم
360
تاريخ الفصل
2 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، فريد عقل، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعــــــــنان: 1- م.س / نابلس.

                       2- م.س / نابلس.

                        وكيلهم المحامي: احمد السيد / نابلس.

المطعـون ضده : 1- الحق العام (النيابه العامه).

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطه وكيله بهذا الطعن بتاريخ 20/5/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف الجزائي رقم 316/2017 الصادر بتاريخ 23/4/2018 والقاضي رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

يستند هذا الطعن للاسباب التاليه:

من حيث الشكل يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه ولاستيفائه لكافه شرائطه الشكليه والقانونيه.

من حيث الموضوع

1) أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على وقائع الاستئناف وفي تطبيق القانون أثناء معالجتها للسبب الاول من الاستئناف وفي قراءه محاضر الاستجواب للمتهمين.

2)  أخطأت محكمة الاستئناف ومحكمة البداية في فهمها وتفسيرها للقرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 وبالتالي أخطأت في تطبيق القانون على وقائع الاستئناف حيث ما تم ضبطه هو عباره عن ماكنات صناعه اوروبيه ولا تصنع بالمستوطنات.

3)  أخطأت محكمة الاسئتناف بعدم معالجتها للسبب الثالث من الاستئناف.

4)      أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون أثناء معالجتها للسبب الرابع من الاستئناف حيث ان الشاهد ع.ا لم يؤكد ان الفاتوره غير صحيحة.

5)      أخطأت محكمة الاستئناف وقبلها محكمة البداية بحكمها وذلك لعدم تسبيب وتعليل الحكم المطعون فيه.

          طالباً قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعاده الدعوى للمحكمة المختصه لاجراء المقتضى القانوني.

          تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن بتاريخ 19/6/2018 وتقدمت بتاريخ 28/6/2018 بلائحة جوابيه طالب فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادره مبلغ التأمين النقدي.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع : وما تنبئ عنه اوراق الدعوى ان النيابه العامه بتاريخ 9/12/2015 احالت المتهمين الطاعنين وبالاضافه الى متهم ثالث الى محكمة بداية نابلس في القضيه الجزائيه رقم 360/2015 كونها صاحبه الصلاحيه والاختصاص لمحاكمتهم عن تهمه :

1- تداول سلع ومنتجات مستوطنات خلافاً للماده 14 ف2 و2 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 للمتهم الاول والثاني.

2- نقل وجر لغايات التخزين منتجات المستوطنات خلافاً للماده 14 ف2و3 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحه منتجات المستوطنات للمتهم الثالث.

ذلك انه بتاريخ 26/6/2013 توجه المتهم الثاني م.س بواسطه شاحنته نوع فولفو ابيض الى مستوطنه بركان الصناعيه المقامه على اراضي محافظه سلفيت لغايات تحميل ماكنات قص حديد تعود للمتهم الاول م.س الذي قام بشرائها من مصنع مقام على اراضي مستوطنه بركان لاستخدامها في مدينه نابلس وكان ذلك بالتنسيق مع المتهم الثالث ص.ح الذي قام بتأمين الشاحنه لاحضار البضاعه من مستوطنه بركان وتسليمها للمتهم الاول صاحب البضاعه في مدينه نابلس واثناء خروج الشاحنه من مستوطنه بركان تم ايقافها من قبل افراد الاقتصاد الوطني حيث قاموا بضبط الشاحنه وبداخلها بضاعه المستوطنات (مقصات حديد) عدد 2 في محضر الضبط المؤرخ بتاريخ 26/6/2013 ويحمل الرقم 18582 المحرر من قبل ن.ي.

باشرت محكمة بداية نابلس في نظر الدعوى وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 12/10/2017 والقاضي بادانه المتهم الاول م.س وعمره 56 سنه بالتهمه المسنده اليه وهي تداول سلع ومنتجات مستوطنات خلافاً للماده 14 ف1 و2 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 وكذلك ادانه المتهم الثاني م.س عمره 41 سنه من نابلس بالتهمه المسنده اليه وهي نقل وجر لغايات التخزين منتجات المستوطنات خلافاً للماده 14ف2 و3 من ذات القانون، واعلان براءه المتهم الثالث لعدم كفايه الادله وعلى ضوء الادانه وبعد سماع اقوال الطرفين تقرر الحكم على المدان الاول م. المذكور بالغرامه عشرة آلاف دينار اردني والحكم على المدان الثاني م.س بالغرامه مبلغ الفين دينار اردني ومصادره المضبوطات.

لم يرتض المدانان الاول والثاني الطاعنن بهذا الحكم فطعنا به بالاستئناف الجزائي رقم 316/2017 بتاريخ 26/10/2017 لدى محكمة استئناف رام الله وبعد استكمال الاجراءت امامها اصدرت حكمها الطعين بتاريخ 23/4/2018 والقاضي رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتض الطاعنان بالحكم المذكور فطعنا به بالنقض الماثل.

وعوده الى السبب الاول من اسباب الطعن والنعي به على الحكم الطعين بأن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون على وقائع الاستئناف وفي معالجه السبب الاول من الاستئناف وفي قراءتها لمحاضر استجواب المتهمان حيث لا يوجد اعتراف وبهذا الخصوص نجد ان محكمة الاستئناف وفي معرض ردها على السبب الاول من الاستئناف قد ردت عليه بصوره واضحه وجليه عندما ذكرت في معرض ردها ان الادانه للمتهمان استندت الى محاضر الاستجواب التي تضمنت التهم المسنده للمتهمين وتضمنت اعترافاتهم التي تتطابق مع واقع حال الدعوى وان المحكمة وجدت ان هذا الاعتراف جاء متطابق مع نص الماده 214 من قانون الاجراءات الجزائيه وهي بذلك تكون قد استخلصت الواقعه الجرميه التي اقدم عليها المتهمان من خلال هذه البينه المستمعه والمقدمه من النيابه العامه والتي لم يرد ما يناقضها في بينه الدفاع والتي على ضوء ذلك كونت قناعتها بناء على هذه البينه القانونيه والثابته وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف واقع وفي محله ويكون هذا النعي غير وارد ومستوجب الرد.

اما بخصوص السبب الثاني من الطعن والنعي به على الحكم الطعين بأن المحكمة أخطأت في فهمها وتفسيرها للقرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 وفي تطبيقه حيث ان هذه الماكنات هي صناعه اوروبيه وبهذا الخصوص ايضاً نجد ايضاً ان محكمة الاستئناف وقبلها محكمة الموضوع قد اجابتها على هذا السبب بصوره واضحه وجليه عندما اكدت محكمة الاستئناف قرار محكمة الموضوع بأن المتهم الاول قام بشراء هذه الماكنات من مستوطنه بركان رغم تحميلها بسياره المتهم الثاني من داخل المستوطنه وان الماده التي تنطبق على هذا الفعل المجرم قانوناً هي الماده 14 من القرار المذكور حيث نصت الماده الرابعه عشر الفقره الاولى يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامه ماليه لا تقل عن عشره آلاف دينار اردني او ما يعادلها بالعمله المتداوله قانوناً او باحدى العقوبتين لكل من تداول منتجات المستوطنات وكل من شارك او ساهم في تداولها او ورد سلعه او خدمه للمستوطنات وكذلك الفقره الثانيه الحبس مده لا تقل عن ثلاثه أشهر ولا تزيد عن سته أشهر وغرامه ماليه لا تقل عن الفي دينار اردني او ما يعادلها بالعمله المتداوله قانوناً او احدى العقوبتان كل من نقل اي من منتجات المتسوطنات او شارك او ساهم في نقلها…الخ وبذلك تكون محكمة الاستئناف مصدره الحكم قد طبقت صحيح القانون بعد ان ثبت امامها بأن المتهمان اقدما على التهم المسنده اليهم من تداول لسلع المستوطنات ونقلها خارج المستوطنه الى اراضي السلطه الفلسطينيه وبذلك يكون هذا النعي ايضاً على الحكم الطعين مستوجب الرد.

اما بخصوص السبب الثالث من الطعن والنعي ان محكمة الاستئناف لم تعالج السبب الثالث من اسباب الاستئناف بشأن البضاعه هي صناعه اوروبيه ولا ينطبق عليها النص ولا يشكل جريمه وبهذا الخصوص نجد ان هذا النعي غير صحيح وان محكمة الاستئناف قامت بالرد على هذا السبب من خلال ما قنعت به من قيام المتهمان بشراء المعدات المصادره من مستوطنه بركان وقيامهم بنقلها في سياره الفولفو العائده للمتهم الثاني لادخالها لاراضي السلطه الفلسطينيه وبالتحديد الى نابلس كما جاء في افاداتهم واقوالهم امام النيابه العامه والضابطة الجمركيه وبالتالي سواء كانت هذه البضاعه صناعه اوروبيه او اسرائيليه طالما ان البيع والشراء تم داخل المستوطنه فإن ذلك لا يغير من الامر شيئاً حيث ان شراء السلع من المستوطنات يشكل جريمه يعاقب عليها القانون وان الادوات المستخدمه في الانتاج هي جزء من عمليه الانتاج وتتبع لها ما دام ان الماكنات مستخدمه في الانتاج.

ولا يغير من واقع الامر في شيئ ان يكون مكان التصنيع في ايه دوله ما دام انها دخلت في عمليه الانتاج في المستوطنات فهي اصبحت جزء من العمليه الاقتصاديه والانتاجيه فيها .

هذا من جانب ومن جانب آخر فإن محكمة الاستئناف ليست ملزمه بالرد على اسباب الاستئناف سبباً سبباً طالما بنت حكمها على وقائع ماديه قانونيه وطالما استخلصت الواقعه الجرميه التي اقدم عليها المتهمان استخلاصاً صائغاً ومقبولاً من خلال البينات المقدمه والمستمعه في الدعوى وان المحكمة في سبيل التدليل على قناعتها بالواقعه الجرميه التي استخلصتها قامت بتسميه البينه التي استندت اليها في تكوين عقيدتها وقناعتها في متن قرارها ولما كانت هذه البينات قانونيه وثابته في الدعوى وان الواقعه مستخلصه استخلاصاً سائغاً ومقبولاً فيكون ما توصلت اليه المحكمة متفقاً والقانون وبذلك يكون هذا النعي غير وارد ومستوجب الرد.

اما بخصوص السبب الرابع من الطعن فإن ما اثاره الطاعن متعلق بوزن البينات التي تختص بها محكمة الموضوع ذلك ان الاحكام الجزائيه تبنى على قناعه المحكمة وقد اجمع الفقه والقضاء ان قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم اليه في المسائل الجزائيه له ان يأخذ بالدليل اذا قنع به وله ان يطرحه اذا تطرق الشك لوجدانه وليس لمحكمة النقض ان تستأنف النظر في موازنه الدليل طالما ان المحكمة بنت حكمها على وقائع قانونيه ثابته في الدعوى ولا يجوز المجادله فيما ارتسم في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح امام محكمة النقض فالسلطه المطلقه للمحكمة فيما يتعلق بحصول الواقعه نفياً او اثباتاً لذا تقرر رد هذا السبب أيضاً.

اما بخصوص السبب الخامس من أسباب الطعن بأن الحكم غير معلل وغير مسبب وبهذا و بالرجوع الى القرار الطعين نجد ان محكمة الاستئناتف بعد ان قامت بالرد على اسباب الاستئناف اصدرت قراراها الطعين الذي جاء متفقاً مع ما تقدم من بينات امام محكمة الموضوع وما ترسخ في وجدان المحكمة من قناعه بأن المتهمان اقدما على الفعل المسند اليهم بلائحة الاتهام والمعاقب عليها قانوناً وان اعترافهم بذلك هو اقوى دليل عن ثبوت التهمة المنسده الى كل واحد منهم وبذلك يكون هذا السبب ايضاً غير وارد ومستوجب الرد.

اما بخصوص باقي اسباب الطعن من السادس وحتى الثامن فهي ليست من الاسباب التي تقبل الطعن وفق نص الماده 351 من قانون الاجراءات الجزائيه وبالتالي فإن هذه الاسباب مستوجبه الرد.

وحيث ان جميع اسباب الطعن لا ترد عليه فإننا نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه ومصادره مبلغ التأمين.

            حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/01/2019