المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات

نطاق التطبيق
يطبق هذا القرار بقانون، على جميع منتجات المستوطنات المتداولة في السوق الفلسطيني، وعلى أي شخص يتداولها فيه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية