المادة رقم 22 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م

محظورات على المزود
يحظر على كل مزود ما يلي:
1- تسليم أو استعمال أو محاولة استعمال علامات الجودة بقصد الغش.
2-الادعاء أو الإيهام بأن السلعة تتمتع بشهادة الجودة.
3- الامتناع عن بيع أية سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك دون سبب مشروع
4- اشتراط البيع بشراء كمية مفروضة أو بشراء سلع أو خدمات أخرى في الوقت نفسه إلا إذا أعطى للمستهلك الحق في شرائها منفصلة بسعر مختلف.
5- اشتراط شراء خدمة بإسداء خدمة أخرى أو بشراء سلعة.
6- إخفاء أية مادة أو سلعة مخزونة لدى المزود عن أي شخص يود شراءها دون سبب مشروع.
7- بيع سلعة أو تقديم خدمة بسعر أو بربح يزيد عن السعر المعلن عنه.
8- استيراد أو تداول السلع مجهولة المصدر، أو المخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية، أو الممنوعة قانوناً.
9- استيراد أو إدخال سلع انقضى على تاريخ إنتاجها أو تعبئتها أكثر من ثلث مدة الصلاحية، إلا إذا كانت السلعة متبرع بها، على أن يحظر تداولها بالأسواق.