السنة
2016
الرقم
23
تاريخ الفصل
24 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي محمد مسلم 

وعضوية القاضيين السيدين  عبد الجواد مراعبه و فراس مسودي 

المستأنفة:  شركة ترست العالمية للتامين / قلقيلية

وكيلها المحامي حسام الاتيرة / نابلس           

المستأنف عليه : وليد جمال علي حمدان / سنيريا

                    وكيلته المحامية هيام مرداوي

موضوع الاستئناف :  القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية في الطلب المدني رقم 18/2015 بتاريخ 2/12/2015 والقاضي برد الطلب والعودة لنظر الدعوى 18/2015  وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف على ان تعود اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر نتيجة الدعوى

الوقائع

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف  بتاريخ 3/1/2016 لاستئناف القرار المشار اليه اعلاه وذلك للأسباب التالية :

1-    الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية الاخرى لذا فالمستأنفة  تلتمس قبوله شكلا

2-  اخطأ قاضي محكمة  الدرجة الاولى مع الاحترام بعدم الحكم برد الدعوى عن الجهة المستأنفة لانعدام السبب وعدم صحة الخصومة فيما يتعلق بعدم مسؤوليتها عن التعويض حيث ثبت  للمحكمة الموقرة واقعة استعمال المركبة لغايات استعمالها الاعتيادي وليس اصلاحها فقط وبالتالي فان الجهة المستأنف ضدها لا تستحق أي تعويض عن الحادث موضوع الدعوى وتكون الدعوى مبينة على اساس غير قانوني و/ او واقعي سليم ويكون الحادث موضوع الدعوى غير مغطى تأمينيا .

والتمست المستأنفة بالنتيجة فسخ القرار المستأنف والحكم برد دعوى المستأنف ضدها لانعدام الخصومة وتضمين المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 21/2/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وكررت وكيلة المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرت وكيلة المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمست وكيلة المستأنفة امهالها لتقديم مذكرة حصر بينه واعترضت وكيلة المستأنف عليه وقررت المحكمة رد الطلب  كون المستأنفة لم تحرم من تقديم اية بينة امام محكمة الدرجة الاولى  والتمست وكيلة المستأنفة الامهال للمرافعة وتقرر لها ذلك وفي جلسة 17/4/2016 تقدمت وكيلة المستأنفة بمرافعتها الخطية وقررت المحكمة ضمها الى الضبط بعد تلاوتها علنا وترافعت وكيلة المستأنف عليه ملتمسة بالنتيجة رد الاستئناف  وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وحجز الاستئناف للتدقيق واصدار الحكم وفي جلسة 24/4/2015 تم تلاوة الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ورجوعها الى لائحة الاستئناف  وما ورد بها من اسباب والقرار المستأنف والبينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى  تجد ان اسباب هذا الاستئناف  تتمحور حول ان الجهة المستأنف عليها لا تستحق أي تعويض عن الحادث موضوع الدعوى وذلك بسبب  ان صاحب المركبة حاصل على تمديد للرخصة وان هذا التمديد كان لغايات اصلاح المركبة فقط وليس للاستعمال الاعتيادي وحتى تتمكن المحكمة من بحث هذا السبب لا بد لها من الرجوع الى البينات المقدمة في الطلب  المستأنف حيث تجد ان المبرز  ع/2 وثيقة التامين الصادرة عن المستأنفة  للمركبة المتسببة بالحادث كانت سارية  المفعول وقت وقوع الحادث الذي وقع بتاريخ 4/6/2014 حسب ( المبرز ع/1) ملخص تفاصيل حادث الطرق وتجد ان المبرز  ط/1 يحتوي على اشعار بعدم استخدام  المركبة وانه تم تنزيلها عن الشارع بتاريخ 14/4/2014 وثابت من خلاله ان دائرة السير بعد فحص المركبة  قامت بإعطائها رخصة مؤقته .

ولا تجد المحكمة في هذه الرخصة المؤقتة ما يفيد أي تقييد لاستعمال المركبة حيث اكد ايضا الشاهد علي محمود ابو ذياب  مدير الدينامو ميتر في قلقيلية في شهادته امام محكمة الدرجة الاولى ايضا بان المركبة المتسببة بالحادث  كانت نازله عن الشارع وتم فحصها في الدينامو ميتر والنتيجة ناجح بتاريخ 3/6/2014 وانه تم منح صاحب المركبة رخصة سير مؤقته بالمركبة  لغاية 29/6/2014 وان اسباب اعطاء رخصة السير المؤقتة كثيرة ولا تنحصر  فقط في اجراء التصليح وبرجوع المحكمة الى نص المادة (140) من قانون التامين النافذ تجد انها نصت على انه لا يجوز للمؤمن او للمؤمن له  الغاء  وثيقة التامين او وقف سريانها ما دامت رخصة المركبة سارية الا في حالتي نقل ملكية المركبة  او احضار  شهادة من سلطة الترخيص تفيد الغاء رخصة المركبة او وقف سريانها وعليه  وحيث ثبت  امام محكمة الدرجة الاولى  ان المركبة  وقت وقوع  الحادث كانت تحمل رخصة سير مؤقته سارية المفعول وان المركبة بتاريخ الحادث كانت مؤمنه لدى المستأنفة ولم تقوى بينة المستأنفة على اثبات ان رخصة السير المؤقتة لغايات اصلاح المركبة فقط وحيث ان هذا ما توصلت اليه المحكمة مصدرة القرار المستأنف واستندت اليه لرد الطلب ونقرها فيما توصلت اليه وحيث ان اسباب الاستئناف لم تقوى على جرح القرار المستأنف الغاء  او تعديلا وحيث كان امر كذلك

لــــــــذلك

فان المحكمة وعملا بإحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى الى مرجعه على ان تعود  الرسوم  والمصاريف واتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بنتيجة الدعوى الموضوعية

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً بإسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/4/2016

      الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة

 

 

 

              

ر