المادة رقم 140 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

لا يجوز للمؤمن أو للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمين أو وقف سريانها ما دامت رخصة المركبة سارية إلا في إحدى الحالتين الآتيتين:

1. نقل ملكية المركبة وفقاً لأحكام قانون المرور.

2. إحضار شهادة من سلطة الترخيص تفيد إلغاء رخصة المركبة أو وقف سريانها.