السنة
2016
الرقم
23
تاريخ الفصل
1 يناير، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحاكـمـــــــــة برئاســـــــــة القاضـــــــي السـيــــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: رفيق زهد، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي.

الطـاعـــــــــــــــن: عبد الرحيم حسين رشيد بني عودة

                    وكيله: المحامي ثائر بني عودة / رام الله

المطعون عليــهما: 1- خضير نعيم محمود بني عودة

                         2- نبيل اخضير نعيم بني عودة

                    وكيلهما: المحامي ربحي أبو زغلان / نابلس

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 05/01/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/11/2015، في الاستئناف المدني 682/2015، القاضي برده شكلا ً لتقديمه بعد الميعاد.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون تفسيرا ً وتطبيقا ً وتأويلا ً ولم يتم مراعاة المادة 193 بفقراتها كما أنه جاء غير معللا ً تعليلا ً سليما ً.

 لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية رغم تبلغهما.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كانت محكمة الاستئناف إذ قضت برد الاستئناف شكلا ً لوروده بعد الميعاد فقد حملته على أن الطاعن تقدم بواسطة وكيله بلائحة جوابية وأن إجراءات المحاكمة قد تمت بحضور وكيله إلى ما قبل جلسة 11/01/2015 التي تقرر إجراء محاكمته فيها حضوريا ً اعتباريا ً الأمر الذي يجعل مدة الطعن بالاستئناف تبدأ بحثه من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عملا ً بأحكام المادة 193 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

ولما كان الطاعن قد تقدم باستئنافه بتاريخ 23/06/2015 في حين أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 20/01/2015 فإن الطعن يكون قد قدم بعد الميعاد.

ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه له أصل ثابت في الأوراق وجاء متفقا ً وأحكام المواد 193/2، 195، 205 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بما يوجب رد الطعن موضوعا ً.

لهـــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/03/2016

الكاتـــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

    ن.ر