السنة
2018
الرقم
728
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي.

 

المستأنف : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله

               وكيلها المحامي سعد سليم/ نابلس

 

  المستأنف  عليه : محمد فايز حسين جالودي/ جنين

                       ثروت قاسم محمد جالودي/ جنين

              وكيله المحامي فاروق نزال/ جنين

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 29/4/2018 في الدعوى المدنية 633/2016 والقاضي بالزام المستانف بان تدفع للمستانف عليهم مبلغ وقدره 5000 دينار مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار اتعاب محاماة.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي   :

1. الحكم المستانف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة.

2. اخطات المحكمة بعدم قبول الدعوى كون الحادث المدعى بوقوعه لا يعتبر حادث طرق.

3. المتوفي كان يعلم بان المركبة غير قانونية وان سائقها غير حائز على رخصة قيادة.

4. اخطات المحكمة بالحكم على المستانف بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ذلك ان الطاعن معفى من الرسوم القضائية.

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا  .

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة ، وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المرحوم فايز محمد فايز جالودي كان راكبا في المركبة رقم 503725 و هي غير مؤمنة و غير مرخصة و كان يقودها السائق محمد صالح يوسف و انه وقع الحادث و توفي المرحوم المذكور من جراء الحادث .

و بالرجوع الى البينة المقدمة  فان الشاهد معتز نادر محمد العمري من بينة المدعين يقول بان المرحوم فايز كان يقود السيارة و انها مركبة غير قانونية ومشطوبة ومسروقة.

وعليه فان المحكمة تشير الى التناقض بين البينة المقدمة من الجهة الدعية فهي من جهة تشير في تقرير الشرطة الى ان الحادث وقع بينما كان  محمد صالح يوسف يقود  الذي توفي في الحادث ايضا بينما الشاهد معتز العمري و هو شاهد الجهة المدعية يقول بان فايز المرحوم هو الذي كان يقود المركبة.

وتشير المحكمة الى ان التناقض المذكور موجب لرد الدعوى .

اما من جهة اخرى فان ثبوت قيادة المركبة من المرحوم يجعل من استحقاق الورثة للالم و المعاناة غير وارد لان الحماية المقررة في حالة قيادة المركبة غير المؤمنة هي حماية للمعالين و ليس لمن يقود المركبة المذكورة فان تمت القيادة من سائق و توفي فانه لا يصار الى التعويض الذي يؤول الى الورثة اذ ان ايلولة التعويض الى الورثة معناها دخولها في تركة المرحوم و بما انه لا يستحق تعويضا فان التركة لا يجوز ان يدخل اليها لااي مبلغ من جراء الحاددث.

و تشير المحكمة الى ان الامر المذكور يختلف عن قيادة المركبة من شخص غير المرحوم مع عدم علمه بان المركبة غير مؤمنة فانه في هذه الحالة فقط يؤول الالم و المعاناة الى الورثة من غير المعالين بنسبة حصة كل منهم من التركة.

لـــــــذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف  موضوعا و الغاء القرار المستانف و الحكم برد الدعوى مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/11/.2018

مربعنص

الكاتب                                                                                           رئيس الهيئة

مربعنص