السنة
2018
الرقم
185
تاريخ الفصل
26 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية.

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي ومأمون كلش.

   المستأنف :   نضال محمد مسعود ابوسمن/نابلس (المدعي)

                      وكلاؤه المحامون احمد سليمان و/او حسن سليمان و/او اشرف سليمان / نابلس

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليهم : 1 - رشيد رشدي رشيد مرمش/نابلس - الضاحية العليا (المدعى عليهم)      2 - تامر رشدي رشيد مرمش/نابلس - الضاحية العليا                          3 - سامر رشدي رشيد مرمش/نابلس - الضاحية العليا                          4 - لينا رشدي رشيد مرمش/نابلس - الضاحية العليا                          5 - لنا رشدي رشيد مرمش/نابلس - الضاحية العليا                وكيلهم المحامي يوسف ابو غوش - نابلس

 موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 11/1/2018 في الدعوى المدنية رقم 265/2017 المتضمن الحكم للمدعي (المستأنف) بمبلغ 8017 شيكل ورد الادعاء بباقي المطالبة مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اردني اتعاب محاماة .   

وتتلخص وقائع وأسباب هذا الاستئناف بما يلي : -

1.  اخطأت محكمة بداية نابلس عندما ردت المطالبة بخصوص بدل الساعات الاضافية بدعوى الجهالة الفاحشة بشأنها في الدعوى والقول بعدم تحديدها رغم انها محددة بمقدار 4 ساعات في البند الثاني من لائحة الدعوى والفقرة ج من البند الخامس .

2.  اخطأت محكمة البداية بعدم الحكم بالفصل التعسفي رغم ان المدعي قد أثبت  ان صاحب العمل قد حضره  عندما طلب العامل اجازة ورفض اعطائه وقال له "اسأل البقرات اذا بتعطيك اجازة بنعطيك " وذلك طبقاً للمادة 42 فقرة د من قانون العمل وهذا اهدار لكرامة العامل ومساس بحقوقه وسخرية قميئه .

3.  اخطأت محكمة البداية بعدم الحكم للمدعي ببدل الاشعار خلافاً للمادة 47 من قانون العمل .

4.  اخطأت محكمة البداية بعدم الحكم ببدل مكافأة نهاية الخدمة كاملاً وفق المادة 45 من قانون العمل بمقدار شهر لكل سنة عمل .

5.  اخطأت محكمة بداية نابلس بعدم الحكم ببدل كل ايام الجمع كاملاً ذلك ان يوم الجمعة الساعة تحتسب بساعة ونصف واخطأت في عدد ايام الجمع .

6.  اخطأت محكمة بداية نابلس في حساب قيمة بدل الاجازات السنوية وكذلك حساب ايام الاعياد ضمن الاجر الشهري .

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم وفق لائحة الدعوى مع تضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وتقدم وكيل المستأنف عليهم بلائحة استئناف جوابية التمس في نهايتها رد الاستئناف ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

الإجراءات

   بالمحاكمة الجارية علنا ً،  وفي جلسة 10/04/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية .

 ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليهم لائحة الاستئناف الجوابية وترافع وكيل المستأنف ملتمساً اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام هذه المحكمة وبالنتيجة فسخ القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب .

كما ترافع وكيل المستأنف عليهم ملتمساً اعتماد اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام هذه المحكمة وبالنتيجة رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف والاتعاب ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم ، وفي تاريخ جلسة 26/4/2018 ختمت الاجراءات وتلي هذا الحكم .

   المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة في لائحة وأسباب هذا الاستئناف ولائحة الاستئناف الجوابية ومرافعات الوكيلان وبالعودة الى ملف الدعوى المدنية رقم 265/2017 بداية نابلس الصادر فيها القرار المستأنف نجد ان وقائع ومجريات هذه الدعوى تفيد بأن المدعي (المستأنف) قد اقام دعواه المذكورة ضد المدعى عليهم بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المرحوم رشدي رشيد درويش مرمش بالإضافة للتركة وفق حجة حصر الارث الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية بتاريخ 23/5/2013 رقم 82/199/333 وذلك لمطالبتهم بمبلغ 79700 شيكل بدل تعويضات وحقوق عمالية وقد جاء في لائحة دعواه انه كان يعمل عامل لدى مورث المدعى عليهم في مزرعة لتربية الابقار وانتاج الحليب الواقعة في سهل سميط / النصارية - في نابلس والتي تعود ملكيتها لمورث المدعى عليهم وذلك من تاريخ 15/11/2010 حتى تاريخ 1/3/2012 بأجرة شهرية قدرها 2500 شيكل وان المدعي كان يقوم بإطعام البقر وحلبها والتنظيف والحراسة ويبيت في المزرعة ويعمل وفق دورتين عمل يومياً الدورة الاولى من الساعة 2.5 صباحاً حتى 2/1 8 صباحاً والدورة الثانية من الساعة 1,5 ظهراً وحتى الساعة 6 مساءً خلافاً لاعمال الحراسة وكان عمله متواصلاً طيلة مدة عمله دون تعطيل ودون اجازات او اعياد وكان يعمل في ايام الجمع وساعات عمل اضافية بمعدل 4 ساعات يومياً وان مورث المدعى عليهم والمدعى عليه الاول وبتاريخ 1/3/2012 قاما بفصل المدعي عن العمل فصلاً تعسفياً بسبب طلبه لاجازة .

وانه استحق له في ذمة المدعى عليهم الحقوق التالية :

1-  مبلغ 2500 شيكل بدل اشعار .

2-  مبلغ 17000 بدل فصل تعسفي .

3-  مبلغ 15000 شيكل بدل مكافأة نهاية خدمة .

4-  مبلغ 3360 شيكل بدل اجازات واعياد سنوية  .

5-  مبلغ 10560 شيكل بدل عمل ايام الجمع .

6-  مبلغ 31308 شيكل بدل ساعات عمل اضافي .

وتقدم وكيل المدعى عليهم بصفتهم المذكورة في لائحة الدعوى بلائحة جوابية جاء فيها ان الدعوى مشوبة بالجهالة الفاحشة ولا يوجد خصومة بين المدعي والمدعى عليهم .

وأقر بعمل المدعي لدى مورث المدعى عليهم ، وانكر ساعات عمل المدعي او انه عمل ساعات عمل اضافية وانكر فصل المدعي فصلاً تعسفياً انما ترك العمل دون اشعار وان ساعات عمل المدعي اليومية بمعدل 4 ساعات وكان يبيت  في المزرعة في منزل دون اجر وانه كان يتقاضى بدل الاجازة الاسبوعية والسنوية من ضمن راتبه ، وانكر وكيل المدعى عليهم انشغال ذمة موكليه بأي من المبالغ المطالب بها وانه يستحق فقط 1/3 اجر الشهري عن كل سنة عمل حسب المادة 42 من قانون العمل أي 2500 × 1/4 1 سنة × 1/3 = 833 شيكل ويحسم منها بدل الاشعار وهو مبلغ 2500 شيكل فانه يترتب بذمة المدعي مبلغ 667 شيكل والتمس بالنتيجة رد دعوى المدعي وتضمنيه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

ومن خلال السير في اجراءات المحاكمة وفي جلسة 5/12/2017 تقرر اجابة طلب الوكيلان باعتماد البينات المقدمة في الدعوى رقم 803/2014 كبينة لاطراف الدعوى وابراز صورة مصدقة عن الدعوى المذكورة وتمييزه بالحرف س/1 وذلك اختصاراً للاجراءات .

ثم ترافع وكيل المدعي ملتمساً الحكم حسب لائحة الدعوى مع تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، كما قدم وكيل المدعى عليهم مرافعته الخطية والتي التمس في نهايتها رد دعوى المدعي مع تضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وفي جلسة 11/1/2018 صدر القرار المستأنف والذي لم يرتضي به المدعي ( المستأنف) وطعن به في هذا الاستئناف.

وبالعودة الى الاسباب التي استند اليها المستأنف في لائحة استئنافه ، والتي تتمحور في مجملها بخطأ محكمة الدرجة الاولى في عدم الحكم للمدعي المستأنف بمطالبته المتعلقة ببدل ساعات العمل الاضافي وبدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار وخطئها في احتساب بدل ايام الجمع وبدل الاجازات السنوية وبدل الاعياد  .

وبالاطلاع على البينات والتي تم اعتمادها والمقدمة في الدعوى رقم 803/2014 كبينة لاطراف الدعوى وتم ابراز صورة مصدقة عنها وميزت  بالحرف س/1 حيث بينات المدعي المقدمة فيها وهي شهادة الشاهدة شرين راتب مسعود اشتيوي والشاهد محمد رياض محمد جناجرة والشاهدة أماسل محمد محمود ابو سمن والمبرز م/1 وهو عبارة عن 18 وصل صادرة عن مورث المدعى عليهم وختم بذلك البينة وكذلك البينات المقدمة من المدعى عليهم وهي شهادة الشاهد تامر رشدي رشيد مرمش والشاهد سامي حسني مصطفى براهمة والمبرز م ع/1 وهو عبارة عن حجة حصر ارث المرحوم رشدي مرمش مورث المدعى عليهم والدهم وختم بذلك البينة ، نجد انه ثبت من خلالها ان المدعي قد عمل في مزرعة الابقار الخاصة بالمدعى عليهم والتي آلت لهم ارثاً عن والدهم المرحوم رشدي رشيد مرمش والواقعة في منطقة سهل سميط النصارية في مدينة نابلس وذلك عامل يقوم باطعام البقر وحلبها والتنظيف وذلك من تاريخ 15/11/2010 وحتى تاريخ 1/3/2012 باجرة شهرية قدرها 2500 شيكل أي مدة سنة وثلاثة اشهر وهذا لا خلاف عليه وليس موضوع استئناف  .

وبخصوص مطالبة المدعي (المستأنف) ببدل الفصل التعسفي فنجد ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى موافق للقانون والاصول ومتفق مع البينات المقدمة حيث لم يثبت من خلال البينات المقدمة ان هناك سبباً قانونياً يؤدي الى اعتبار انهاء عمل المدعي فصلاً تعسفياً حيث ان طلب الاجازة من المدعي ورفضها من صاحب العمل لا يشكل سبباً قانونياً لانهاء عمل المدعي واعتباره فصلاً تعسفياً وان عبارة (اسأل البقرات اذا بتعطيك اجازة بنعطيك اجازة ) التي جاءت على لسان صاحب العمل مورث المدعى عليها لا تشكل تحقيراً للمدعي فقد جاء في شهادة الشاهدة شرين اشتيوي ما يلي " ... وورد في الشكوى ان سبب انتهاء عمل نضال هو بسبب مطالبته بالإجازات على الاقل يوم بالشهر ولكن صاحب العمل طلب ان يكمل العمل بدون اجازات ان اراد ذلك " .

وشهادة الشاهدة أماسل ابو سمن المذكورة وهي زوجة المدعي وقد جاء فيها( ... وان المدعي ترك عمله لانه طلب اجازة وطلب المدعي من المدعى عليه ووالده اجازة فقالوا له اسأل البقرات اذا بتعطيك اجازة منعطيك ) .

وشهادة الشاهد تامر مرمش والتي جاء فيها (... وان المدعي هو من طلب ان يروح لأنه يريد ان يشتغل برة وطلب منه شقيقي ان يبقى وهو رفض ) .

وبالتالي يكون سبب الاستئناف المتعلق بالفصل التعسفي وبالاشعار غير واردان ونقرر ردهما .

أما بخصوص بدل ساعات العمل الاضافي فاننا لا نقر محكمة الدرجة الاولى فيما عللت وسببت عدم الحكم بهذه المطالبة بأن "المدعي لم يحدد من خلال لائحة دعواه مقدار تلك الساعات وان هذه المطالبة مردودة لعلة الجهالة الفاحشة " .

فبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المدعي وفي البند الثاني منها جاء فيها ساعات اضافية بمعدل 4 ساعات يومياً وبذلك لا تكون هناك جهالة في هذه المطالبة وان الذي يحدد عدد هذه الساعات هي البينات المقدمة وبالعودة الى البينات المقدمة .

فاننا نجد ان المدعي لم يستطيع اثبات عمله ساعات عمل اضافية او عدد هذه الساعات .

حيث ثبت ان المدعي كان يعمل على فترتين فترة صباحية من الساعة 3 الى 5 صباحاً وفترة مسائية من الساعة 3 - 5 مساءً يقوم بجلب الابقار بآلة اوتوماتيكية ويقوم بإرضاع العجول الصغيرة وانه يسكن وينام في بيت في المزرعة بدون اجرة ، وهذا ثابت من خلال شهادة الشاهد تامر مرمش والتي جاء فيها (... وان المدعي كان يعمل بشكل متقطع من ثلاث ساعات ونصف الى اربع ساعات متقطعة وانه في فترة الصباح كان يعمل ساعة او ساعة ونصف متقطعات وليست متواصلات وانه كان يعمل من الساعة الثالثة مساءً حتى الخامسة مساءً ... ان الاربع ساعات التي كان يعملها في بعض الاحيان كان يعمل ساعتين من 3 - 5 صباحاً وكان يعمل ساعتين بعد العصر ما يعادل ساعتين في اوقات مختلفة من اوقات العصر ،وان المعدل الكلي لساعات العمل هو اربع ساعات ... ان طبيعة العمل عندنا ان نعطي العامل سكن عندنا وكهرباء وماء مقابل يوم الجمع والعطل ... ولا استطيع ان احدد متى كان يأتي المدعي للمزرعة ولا استطيع ان احدد ايضاً متى كان يروح كون ان بيته في المزرعة ) .

وشهادة الشاهد سالي براهمة والتي جاء فيها (... ان سكن المدعي في هذا البيت في المزرعة وذلك مقابل الجمعة منها الماء والكهرباء الذي يستعملها المدعي ... وانه كان يعمل من 3 الى 5 صباحاً ومن 3 الى 5 عصراً وكان تقريباً يشتغل اربع ساعات وكان المدعي يسكن في المزرعة وكان معه زوجته واطفاله .

وشهادة الشاهد أماسل محمد محمود ابو سمن وهي زوجة المدعي فقد جاء فيها ( ... وان المدعي في الفترة الاولى كان يعمل من الساعة الثانية والنصف صباحاً وينتهي الساعة السابعة والنصف او الثامنة صباحاً وفي الفترة الثانية كان يعمل فترة العصر وكان يعمل من الساعة الثالثة الى السابعة والنصف ) أي ما مجموعه 9 ساعات عمل وبالتالي فان المدعي لم يستطع من خلال البينات المقدمة اثبات ساعات العمل الاضافي وان سبب الاستئناف المتعلق بهذه المطالبة غير وارد ونقرر رده .

أما بخصوص خطأ محكمة الدرجة الاولى في بدل ايام الجمع وبدل الاجازات السنوية وبدل الاعياد فان المدعي لم يطالب ببدل الاعياد في لائحة دعواه في الاساس حتى يتم الحكم له بها .

أما بخصوص بدل الاجازات السنوية وحيث ان المدعي عمل لمدة سنة وربع وان الاجازة تستحق للعامل عن كل سنة عمل مدة 14 يوماً طبقاً للمادة 74 من قانون العمل رقم 7/2000 فيكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى موافق للأصول والقانون بخصوص حكمها ببدل الاجازات السنوية بمبلغ 1166 شيكل .

أما بخصوص العطل الاسبوعية وهي ايام الجمع وحيث ثبت عمل المدعي لها وان اجرة اليوم بأجرة يوم ونصف فيكون ما يستحقه المدعي عن هذه المطالبة .

هو مبلغ 2500/30 × 15 شهر × 4 × 3/2 = 2500/30 × 60 جمعة × 3/2 = 7500 شيكل وليس 5810 كما جاء في القرار المستانف ويكون هذا السبب المتعلق ببدل ايام الجمع وارد على الحكم المستأنف ويؤدي الى تعديله .

وبخصوص بدل المكافأة وحسب نص المادة 42/2 من قانون العمل رقم 7/2000 فان المدعي يستحق 1/3 مكافأة نهاية الخدمة حيث ان مدة عمله اقل من خمس سنوات

أي 2500 + 625 (3 شهور) × 1/3 = 1041 شيكل .

وهذا ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى في قرارها المستأنف وهو موافق للأصول والقانون ولا يرد هذا السبب من اسباب الاستئناف المتعلق ببدل المكافأة ونقرر رده ويكون مجموع ما يستحقه المستأنف من حقوق عمالية في ذمة المدعى عليهم هو مبلغ 1041 + 1166 + 7500 = 9707 شيكل .   

 

 

 

لـــــــــــــــذلك

وعليه ولكل ما تم بيانه وتحليله أعلاه وسندا ً للمادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإن المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا ً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي (المستأنف) بمبلغ 9707 شيكل ورد باقي المبلغ الزائد المطالب به في الدعوى والزام المدعى عليهم (المستأنف عليهم) بدفع المبلغ المحكوم به للمدعي مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

 

         حكما صدر وتلي علنا ً بحضور الاطراف باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/04/2018.

 

 

الكاتب                                                                           رئيس الهيئة

                                                        نور البرغوثي                                                                    القاضي فواز عطية