المادة رقم 4 من قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م

اشتراط الحصول على رخصة لتعاطي حرفة مصنفة
لا يجوز لأحد أن يتعاطى أية حرفة مصنفة في أية منطقة يسري عليها هذا القانون، إلا إذا كان يحمل رخصة صادرة بمقتضاه من سلطة الترخيص، أما إذا كانت الحرفة المصنفة من الحرف المدرجة في الصنف الثاني أو الثالث من الجدول الملحق بهذا القانون، فيجب بالإضافة إلى موافقة سلطة الترخيص أن يوافق على منح الرخصة في الحالة الأولى وزير الدفاع أو من ينيبه عنه خطياً، وفي الحالة الثانية دائرة البيطرة.