الموضوع: تفسير المواد (4/2) و(6/ أ /2) و(8 /أ) و(10) من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لسنة 1965م، والمادتيْن (4) و(9) من قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م، وتعديلاته.