المادة رقم 14 من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لعام 1965م

إصدار تشريعات ثانوية
لمجلس الوزراء، بتنسيب من المجلس، أن يصدر الأنظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ أهداف وغايات هذا القانون والأنظمة التي تصدر بموجبه بما في ذلك تنظيم ومعالجة الأمور التالية:
1- جلسات المجلس والهيئة الاستشارية.
2- ترخيص وتصنيف ومراقبة الصناعات السياحية، وتحديد الرسوم والضرائب الواجب استيفاؤها منهم وكيفية تحصيلها، والكفالات المالية المتوجب تقديمها، وتحديد الأجور التي تتقاضاها.
3- تحديد رسوم الدخول إلى المواقع السياحية.
4- مؤهلات وواجبات أدلاّء السيّاح، وكيفية ترخيصهم، وتحديد رسوم الترخيص.
5- تحديد بدل أتعاب أعضاء المجلس والهيئة الاستشارية.
6- وضع النظام المالي و نظام اللوازم.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية