إصدار تشريعات ثانوية
لمجلس الوزراء، بتنسيب من المجلس، أن يصدر الأنظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ أهداف وغايات هذا القانون والأنظمة التي تصدر بموجبه بما في ذلك تنظيم ومعالجة الأمور التالية:
1- جلسات المجلس والهيئة الاستشارية.
2- ترخيص وتصنيف ومراقبة الصناعات السياحية، وتحديد الرسوم والضرائب الواجب استيفاؤها منهم وكيفية تحصيلها، والكفالات المالية المتوجب تقديمها، وتحديد الأجور التي تتقاضاها.
3- تحديد رسوم الدخول إلى المواقع السياحية.
4- مؤهلات وواجبات أدلاّء السيّاح، وكيفية ترخيصهم، وتحديد رسوم الترخيص.
5- تحديد بدل أتعاب أعضاء المجلس والهيئة الاستشارية.
6- وضع النظام المالي و نظام اللوازم.