المادة رقم 3 من قانون رخص المهن رقم (89) لسنة 1966م

نطاق تطبيق القانون
جميع الأشخاص، والشركات، والمؤسسات، والبيوت التجارية والجمعيات والنقابات والهيئات، الذين يمتهنون أية مهنة وغير خاضعين لرسم الرخصة بموجب قوانين أخرى، وغير معفيين من الحصول على رخصة بمقتضى هذا القانون، مكلفون بالحصول على رخصة مهن بمقتضى أحكام هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية