المادة رقم 9 من قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م

العقوبات
1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً أو بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير كل من ارتكب في أية منطقة يسري عليها هذا القانون أحد الأفعال التالية:
أ- تعاطي حرفة مصنفة بدون رخصة، أو
ب- رفض إبراز الرخصة بعد أن طلب إليه ذلك شخص مفوض بالدخول إلى محله أو عاق ذلك الشخص عن القيام بواجباته، أو
ج- تخلف عن العمل بأي شرط من شروط الرخصة أو بأي شرط آخر مقرر.
2- كل من أدين بارتكاب أحد الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة للمرة الثانية وما يليها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
3- ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك أن تأمر بإغلاق المحل الذي ارتكب فيه أي من الأفعال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
4- ويجوز أن يتضمن أمر الإغلاق تفويضاً للشرطة بدخول المحل المذكور ونقل أية سلع تجدها فيه أو ختمها أو اتخاذ التدابير التي ترى ضرورية لتأمين الإذعان للأمر.