المادة رقم 8 من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لعام 1965م

تقييد ممارسة الصناعة السياحية
أ - لا يجوز لأية صناعة سياحية أن تمارس أعمالها، إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة، حسب الأنظمة الصادر بموجب هذا القانون.
ب - للسلطة أن ترفض الترخيص لأي طلب دون بيان الأسباب.
جـ- لا يجوز الجمع بصورة مباشرة أو غير مباشرة بين أية صناعتين من الصناعات السياحية، وذلك بإدارتهما أو ممارستهما أو امتلاكهما، ولا يشمل ذلك المساهمة في الشركات التي تمارس تلك الصناعات السياحية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية