المادة رقم 10 من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لعام 1965م

وقف العمل بالرخصة أو رفض تجديدها
أ - للمجلس، بناءً على تنسيب المدير العام، أن يقرر وقف العمل برخصة أية صناعة سياحية أو برفض تجديدها لمدة معينة، إذا ما اقتنع أن مالك الصناعة قصّر في أداء واجباته، أو خدماته، أو إذا نكل، أو أخل بالتزاماته تجاه عملائه، أو السياح أو أصحاب المهن السياحية الأخرى، أو عمل عملاً تعتبره السلطة مسيئاً إلى مصلحة مهنته، أو سمعتها، أو مصلحة السياحة الوطنية بصورة عامة، وتوقف الرخصة نهائياً، ولا تجدّد إذا تكررت أية مخالفة أكثر من مرتين.
ب - إذا أوقف العمل برخصة أية صناعة سياحية، أو رفض تجديدها، فلا يحق للمرخص ممارسة العمل استناداً إلى تلك الرخصة.
جـ- كل مالك صناعة سياحية أوقفت رخصته، أو رفض تجديدها من قبل المجلس، يعتبر أنه ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون، إذا استمر بممارسة أعماله رغماً عن قرار المجلس.
د - إذا تقرر إيقاف العمل برخصة أية صناعة سياحية، يحق للسلطة إشعار المنظمات والجمعيات السياحية الأردنية والدولية بذلك، وبيان أسباب إيقاف العمل بالرخصة.
هـ- كل من يخالف أحكام هذا القانون، أو الأنظمة الصادرة بموجبه، يقدّم للمحاكمة أمام قاضي الصلح المختص، ولدى إدانته يغرم بغرامة لا تزيد عن مائة دينار، أو يحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين.
ينظر قاضي الصلح في المخالفات المعروضة عليه والمتعلقة بالسائحين على وجه الاستعجال خلال 24 ساعة من تاريخ تقديم الشكوى للمحكمة.
تطبيقات قضائية

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية