المادة رقم 6 من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لعام 1965م

الأعمال والصلاحيات المخولة للمجلس
أ - يقوم المجلس بالأعمال، ويمارس الصلاحيات التالية:
1- وضع السياسة العامة للسلطة، والإشراف على تنفيذها.
2- ترخيص الصناعات السياحية.
3- إقرار مشروع موازنة السلطة السنوية، وتقديمها إلى مجلس الوزراء قبل بدء السنة المالية بمدة لا تقل عن شهرين، للموافقة النهائية عليها.
4- إقرار التقرير السنوي عن أعمال السلطة، وتقديمه لمجلس الوزراء.
ب - يدعو رئيس المجلس لاجتماعات دورية مرة كل شهر؛ ويجوز أن تعقد اجتماعات إضافية، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ويكون النصاب القانوني بحضور خمسة أعضاء وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحضور المطلقة.
تطبيقات قضائية

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية