وجوب الحصول على رخصة
وجوب الحصول على الرخصة
1- مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى أية مهنة ما لم يحصل على رخصة مهن بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها بمقتضى أحكام هذا القانون.
2- يعفى من الحصول على رخصة المهن أي شخص أعفي بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر.