السنة
2016
الرقم
210
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

                                              دولـــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضـــــي عبد الله غزلان

وعضويـة السـادة القضـــاة: هاني الناطور، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي.

المستــدعــــــي: بسام عبد الله مصطفى سليم / جيوس

                وكيلاه المحاميان: خالد سلمان و/أو أنس الجدع

الإجــــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 921/2016 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 16/06/2016 عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية  في الاستئناف المدني رقم 75/2014 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن.

          ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ً وعدما ً وحيث نجد ما يبرر الخروج عن الأصل العام لتدارك ما قد ينتج عن تنفيذ الحكم من ضرر يصعب تلافيه.

لــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن المدني رقم 921/2016.

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  10/07/2016