السنة
2016
الرقم
210
تاريخ الفصل
1 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة:  طلعت الطويل، طالب البزور، عصام الانصاري، اسامة الكيلاني.

الطـاعــــــــــن: الحق العام

      

المطعون ضده: ا.ق

                 وكيله المحامي: حسام عودة

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 28/3/2016 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 358/2015 بتاريخ 29/2/2016 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف ضده .

وتتلخص اسباب الطعن في:

1- القرار مخالف للقانون حيث ان الحكم المستأنف قد اكتسب الدرجة القطعية حيث تم تبليغ المطعون ضده بالنشر والاعلان بعد تعذر تبليغه بالطرق العادية .

2- اخطأت المحكمة بالعلان براءة المتهم (المطعون ضده ) وكان عليها ادانته بالتهمة المسندة اليه حيث ان اركان جريمة اساءة الائتمان قد توافرت حيث انه وعلى فرض قيام الشراكة لا يمنع مسائلة المتهم اذا سلم المال الشائع  الى احد ملاكه على الشيوع بالإضافة لملك نفسه يفيد فيه هذه الحالة مرتكباً لجريمة خيانة الامانة .

-   وبالنتيجة طالبت النيابة العامة بنقض الحكم .

-   وبتاريخ 2/5/2016 تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن حسب الاصول ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع :

تجد المحكمة ان النيابة العامة  احالت المطعون ضده (المتهم) لدى محكمة صلح بيت لحم بتهمة اساءة الائتمان خلافاً لأحكام المادة (422) ع60 وذلك على سند من القول ان المشتكي ا.ق قام بتأمين المتهم على محل سنتواري  ومعه نسخة من المفتاح حيث اخذ من المحل 2/1 كيلو من الذهب و 15 كيلو فضة وذلك في شهر 7/2013 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 30/10/2013 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وسنداً للأدانة الحكم بحبس المتهم (المطعون ضده) لمدة شهرين وصدر الحكم بمثابة الحضوري.

لم يقبل المطعون ضده بالحكم فطعن به لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف جزاء رقم 385/2015 وبتاريخ 29/2/2016 اصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعلان براءة المستأنف.

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

اما عن اسباب الطعن :

حيث تنعي وفي السبب الأول منها على الحكم انه جاء مخالفاً للقانون حيث ان الحكم المستأنف اكتسب الدرجة القطعية وتم تبليغ الحكم للطاعن بالنشر والتعليق.

وباستقراء ملف الدعوى نجد ان حكم محكمة الدرجة الاولى صادر بمثابة الحضوري بتاريخ 30/10/2014 وان الاستئناف مقدم بتاريخ 16/12/2015 وجاء في البند السابع منه ان اجراءات التبليغ بالنشر غير قانونية والنيابة العامة في جلسة 18/2/2016 انكرت لائحة الاستئناف اي انكرت ان التبليغ الذي يسمح  للمحكمة السير بالاستئناف بأنه غير صحيح .

وبالتدقيق في القرار المطعون فيه فإننا لا نجد اي معالجة لهذا السبب من قبل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية والذي يسمح لها بالسير بالاستئناف شكلاً لان ذلك من الاسباب القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض والقرار بالشكل الذي  جاء فيه جاء قاصراً في التعليلي والتسبيب الذي يمكن محكمة النقض من القيام برقابته مما يستوجب معه نقض الحكم دون معالجة بقية اسباب الطعن .

 

لـــــــذلك

 تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الأوراق الى المحكمة المختصة لإجراء المقتضى القانوني من هيئة مغايرة

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/11/2016  

    الكاتـــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

          ن.ض

 

 

 

3