السنة
2017
الرقم
199
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة    

 

 

المستأنفة: شركة الديوان للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات المساهمة الخصوصية المحدودة/نابلس. 

وكيلها المحامي رياض عيسة/رام الله.

 

المستأنف عليهم:

  1. شركة البرق للبرمجة والالكترونيات المساهمة الخصوصية المحدودة/رام الله.

وكلاؤها المحامون بلال كمال وابراهيم صبيحات وفاروق طباخي/رام الله

2- مسجل العلامات التجارية في رام الله.

3- النائب العام بصفته ممثلاً عن مسجل العلامات التجارية في فلسطين.

 

الاجراءات

بتاريخ 17/10/2017 تقدمت الشركة المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية في رام الله/وزارة الاقتصاد بتاريخ 8/10/2017، والقاضي: "بقبول طلب الترقين شكلاً وموضوعاً للعلامة التجارية (الديوان-ALDIWAN) المسجلة لدى مسجل العلامات التجارية تحت الرقم (28855) بداعي ان الابقاء على تسجيل هذه العلامة باسم المستأنفة يتعارض مع احكام المواد (6) و (7) و (8) من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952، وترقين العلامة التجارية المذكورة من السجل". والذي تبلغه وكيل المستأنفة بتاريخ 15/10/2017.

 

تستند الشركة المستأنفة في طعنها الى ان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة.

 

بتاريخ 16/11/2017 قدم وكيل الشركة المستأنف عليها الاولى المحامي بلال كمال لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف.

 

بتاريخ 7/12/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستأنف عليهما الثاني والثالث لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف.

 

في جلسة 17/1/2018 ورد ملف العلامة التجارية من مسجل العلامات التجارية المبرز ك/1، وفي ذات الجلسة قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل الشركة المستأنفة لائحة الاستئناف كما كرر وكيل المستأنف عليها الاولى لائحة الاستئناف الجوابية وكرر رئيس النيابة العامة الممثل عن المستأنف عليهما الثاني والثالث لائحة الاستئناف الجوابية وقدم وكيل الشركة المستأنفة بينته الشاهد محمد صبحي عبد الفتاح قنعير وحافظة المستندات ن/1 و ن/2 و ن/3 و ن/4 و ن/5 و ن/6 والشاهد فراس نهاد ابراهيم صلاحات والمبرز م/1 وختم بينته، وقدم وكيل الشركة المستأنف عليها الاولى بينته وطلب اعتبار البينة المقدمة امام مسجل العلامات التجارية بينة له كما قدم الشاهد نبيل احمد يوسف هيجاوي وحافظة المستندات المبرز ع/1 وختم بينته وطلب رئيس النيابة العامة اعتماد البينات المقدمة امام مسجل العلامات التجارية بينة له، وقدم وكيل الشركة المستأنفة بينة مفندة ضمن حافظة مستندات المبرز م/1 وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المستأنف كما قدم وكيل الشركة المستأنف عليها الاولى مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الاستئناف وطلب رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستأنف عليهما الثاني والثالث اعتبار لائحة الاستئناف الجوابية مرافعة له.

 

الـمحـكـمــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف ولوائح الاستئناف الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الاطراف تجد المحكمة ان القرار المستأنف جاء على النحو التالي:

1   بتاريخ 23/2/2017 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها المحامي بلال كمال بلائحة دعوى ترقين على تسجيل العلامة التجارية (الديوان) مستنداً في طلبه الى انها صاحبة الاسبقية في ابتكار وتصميم وتطوير واستعمال وتسويق الخدمات والبرامج التي تحمل العلامة التجارية (الديوان) منذ العام 1995 من اجل الخدمات المدرجة في الصنف 37 و38 و42 وبالاخص بناء واعداد وتطوير وصيانة انظمة البرمجيات وبرامج الحاسب المختلفة وتسويقها، كما انها تستند الى ان العلامة التجارية (الديوان) مشابهة تماما للعلامة التجارية المستخدمة من قبل المستدعية منذ العام 1995 سواء من حيث اللفظ والفكرة الاساسية والصنف وقطاع الخدمات وان المستدعى ضدها قامت بتسجيل العلامة باسمها بسوء نية وذلك بهدف استغلال الشهرة والسمعة التجارية الحسنة  للعلامة الاصلية دون وجه حق وان المستدعى ضدها تعلم بان الجهة المستدعية مالكة العلامة التجارية المشهورة.

2   بتاريخ 9/5/2017 تقدمت المستدعى ضدها بلائحة جوابية تدحض بها ما جاء في لائحة الدعوى مستندة الى ان طلب الترقين مردود شكلاً كونه غير مقدم خلافاً للقانون وخارج المدة القانونية كما تبدي بان الاسبقية في اعداد وتصميم وتطوير وتسويق واستعمال وتسجيل والانتفاع بالاسم والعلامة التجارية (الديوان) هي للمستدعى ضدها وللمساهمين فيها.

3   بتاريخ 1/10/2017 قامت المستدعية بتقديم بيناتها وهي عبارة عن الآتي:

I   تصريح مشفوع بالقسم من السيد عماد علاوي احمد مزاحم، المفوض بالتوقيع عن الشركة.

II  تصاريح مشفوعة بالقسم عدد 36 صادرة عن زبائن ومدققي حسابات تعاملوا مع الشركة المستدعية.

III صورة عن تصريح تسجيل برنامج تجاري لادارة نظام محاسبي صادر عن وزارة المالية الفلسطينية بتسجيل برنامج محاسبي (الديوان) باسم المستدعية مؤرخة بتاريخ 21/1/1997.

IV صورة عن تصريح وتعهد خاص بوزارة المالية باعلام المستخدمين لبرنامج الديوان بالتغيرات التي حدثت بالنظام واي تغير يطرأ على البرنامج مؤرخة بتاريخ 27/1/1997.

V  صورة عن دليل يلوبيجز يتضمن اعلان تجاري بخصوص خدمات وبرامج شركة البرق التي تحمل العلامة الديوان وعدد كبير اضافي من البينات منها دفاتر فواتير ضريبية واتفاقيات بخصوص توريد النظام منذ العام 2012 ولغاية 2014.

4   بتاريخ 24/9/2017 تقدمت المعترض عليها بالبينات الداعمة وهي عبارة عن:

I   شهادة تسجيل الشركة المستدعية لدى مراقب الشركات.

II  صورة عن شهادة تسجيل العلامة التجارية (الديوان) موضوع طلب الترقين والمسجلة تحت الارقام 28855 في الصنف 42 وكذلك تحت الرقم 28856 في الصنف 38 وكذلك تحت الرقم 28857 في الصنف 37 والمسجلة منذ تاريخ 6/11/2016.

III شهادة تسجيل الاسم والعلامة التجارية (الديوان) باسم شركة الديوان في بريطانيا منذ العام 1985 كشركة مساهمة، والعلامات التجارية في جميع الاصناف الخاصة في البرمجيات بما فيها البرامج المحاسبية منذ العام 1990 واخرى في العام 1993.

IV صورة عن الدعوى الحقوقية رقم 856/2017 لدى محكمة بداية رام الله وموضوعها منع الاعتداء على الاسم وعلامة تجارية مسجلة في فلسطين.

V  صورة عن القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله والقاضي بمنع الاعتداء على الاسم والعلامة التجارية الخاصة بشركة الديوان.

5   بتاريخ 26/9/2017 تقدمت المستدعى ضدها بطلب لوقف السير في طلب الترقين المنظور من قبل مسجل العلامات التجارية عملاً باحكام المادة 126 فقرة 1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث ان الطلب المذكور قد استند فيه الى وجود قضية جزائية فقد تبين لنا بانها مجرد شكوى ومقدمة بتاريخ لاحق لتاريخ دعوى الترقين وبالتالي فاننا نجد بان هذه الشكوى المذكورة قد جاءت كرد فعل على تقديم طلب الترقين وهذا ايضا ينطبق على الدعوى المدنية المذكورة وكما نجد بان الطلب مقدم بعد ان تم استكمال كافة الاجراءات المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية ونظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 وعليه قررنا رد هذا الطلب واعتباره مقدم بعد انتهاء الاجراءات، واصدار القرار بعد دراسة البينات ووزنها والتدقيق باسباب الطلب واللوائح.

6   وبتاريخ 1/10/2017 تقدمت المستدعية بالبينة المفندة لها وهي عبارة عن:

I   تصريح مشفوع بالقسم صادر عن السيد عماد علاوي احمد مزاحم.

II  اتفاقية توزيع بين شركة البرق للبرمجة والالكترونيات (المستدعية) وشركة البراء (الموزع) والتي تثبت احقية الشركة المستدعية بالعلامة التجارية الديوان.

III بعض الردود على ما ورد في البينة المقدمة من قبل المستدعى ضدها.

وبتاريخ 5/10/2017 عقد مسجل العلامات التجارية لبسط القضية امامه من كلا الفريقين وعلى الرغم من تبلغ وكيل المستدعى ضدها بموعد الجلسة، والذي تم تحديده بحضوره في مكتب مسجل العلامات التجارية وبعد توجهه لتسلم الاشعار أشر على كتاب الجلسة بان الموعد غير مناسب له، وهذا يدل على رغبة وكيل المستدعى ضدها بكسب الوقت وتعطيل الاجراءات وحيث انه ايضا لم يقم بابلاغ المسجل برغبته ببسط القضية وعدم دفع رسم الجلسة فقد قرر المسجل عقد الجلسة بحضور طرف واحد، وقد تقدم وكيل المستدعي بمرافعة خطية تتكون من ستة عشر صفحة.

 

القرار

بعد الدراسة والتدقيق باللوائح والبينات المقدمة من قبل الاطراف فإننا نجد الاتي:

اولا: لقد استندت المستدعية في دعواها الى انها صاحبة الاسبقية في ابتكار وتصميم وتطوير واستعمال وتسويق الخدمات والبرامج التي تحمل العلامة التجارية (الديوان) منذ العام 1995 من اجل الخدمات المدرجة في الصنف 37 و38 و42 وبالاخص بناء واعداد وتطوير وصيانة انظمة البرمجيات وبرامج الحاسب المختلفة وتسويقها، كما انها تستند الى ان العلامة التجارية (الديوان) مشابهة تماما للعلامة التجارية المستخدمة من قبل المستدعية منذ العام 1995 سواء من حيث اللفظ والفكرة الاساسية والصنف وقطاع الخدمات.

7- ثانياً: لقد استندت المستدعى ضدها بلائحة جوابية بواسطة وكيلها المحامي رياض عيسة الى ان طلب الترقين مردود شكلاً كونه غير مقدم، كما تبدي بان الاسبقية في اعداد وتصميم وتطوير وتسويق واستعمال وتسجيل والانتفاع بالاسم والعلامة التجارية (الديوان) هي للمستدعى ضدها وللمساهمين فيها.

 

وبالتدقيق بتاريخ تسجيل العلامة موضوع الدعوى فإننا نجد بانه تم تسجيلها بتاريخ 6/11/2016 وقد تم تقديم الترقين بتاريخ 23/2/2017 اي خلال المدة القانونية التي حددتها المادة 25 من قانون العلامات التجارية وبالتالي فإن الطلب مقدم خلال المدة القانونية وعليه نقرر قبول الطلب شكلاً.

 

ثالثاً: بالتدقيق في البينات المقدمة من قبل المستدعي نجد بانها عبارة عن ست وثلاثون تصريح مشفوع بالقسم تفيد بان العلامة التجارية الديوان من ابتكار المستدعية وانهم اشتروا البرنامج المحاسبي منذ العام 1995 واعوام اخرى متلاحقة من قبل المستدعية وقد افادوا ايضا الى ان المستدعى ضدها قامت بطرح نسخة من البرامج المقلدة والتي تحمل العلامة التجارية الديوان وهي علامة مشابهة للعلامة الاصلية العائدة للمستدعية بالاضافة الى تصريح تسجيل برنامج لادارة نظام محاسبي محوسب صادر عن وزارة المالية بتاريخ 21/1/1997 يحمل الاسم التجاري الديوان بالاضافة الى تعهد صادر عن السيد عماد مزاحم المفوض بالتوقيع عن المستدعية موجه لوزارة المالية ادارة الضريبة المضافة والمكوس ويتضمن هذا التعهد الاسم التجاري الديوان.

ج. اما بالنسبة للبينات المقدمة من قبل المستدعى ضدها فهي لم تقدم سوى صور عن شهادة تسجيل العلامة التجارية (الديوان) موضوع طلب الترقين والمسجلة تحت الارقام 28855 في الصنف 42 وكذلك تحت الرقم 28856 في الصنف 38 وكذلك تحت الرقم 28857 في الصنف 37 والمسجلة منذ تاريخ 6/11/2016  وشهادة تسجيل الاسم والعلامة التجارية (الديوان) باسم شركة الديوان في بريطانيا منذ العام 1985 كشركة مساهمة والعلامات التجارية في جميع الاصناف الخاصة في البرمجيات بما فيها البرامج المحاسبية منذ العام 1990 واخرى في العام 1993 وصورة عن الدعوى الحقوقية رقم (856/2017) لدى محكمة بداية رام الله وموضوعها منع الاعتداء على الاسم وعلامة تجارية مسجلة في فلسطين. وصورة عن القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله والقاضي بمنع الاعتداء على الاسم والعلامة التجارية الخاصة بشركة الديوان.

وبالتدقيق في هذه البينات فهي لم تقدم وفق ما ينص عليه نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 والذي ينص على ان تكون البينات على شكل تصاريح مشفوعة بالقسم.

 

وبناء على ما تقدم فقد ثبت للمسجل الآتي:

فاننا نجد بان الجهة المستدعية هي الجهة الاسبق في استخدام العلامة التجارية منذ العام 1997 حسب ما هو مثبت من التصاريح المشفوعة بالقسم والشهادات الصادرة عن وزارة المالية في ذات العام، اما بالنسبة للدفوع التي اثارها وكيل المستدعى ضدها والبينات التي قدمها وعلى الرغم من عدم قانونيتها ليس لها علاقة بموضوع الدعوى لم تثبت احقية المستدعى ضدها بالعلامة التجارية الديوان من حيث الاستخدام المسبق.

وبالنسبة للبينة المقدمة من قبل المستدعى ضدها والتي تبين بان الاسم والعلامة التجارية (الديوان) مسجلة باسم شركة الديوان في بريطانيا منذ العام 1985 كشركة مساهمة والعلامات التجارية في جميع الاصناف الخاصة في البرمجيات بما فيها البرامج المحاسبية منذ العام 1990 واخرى في العام 1993 وعلى فرض صحة هذه البينة فهذا يؤكد عدم احقية المستدعى ضدها بالعلامة، لذا فاننا نجد بان الابقاء على تسجيلها باسم المستدعى ضدها يتعارض واحكام المواد 6و7و8 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952.

وعليه نقرر الاتي:

اولا: قبول طلب الترقين شكلاً وموضوعاً.

ثانيا: ترقين العلامة التجارية المذكورة من السجل.

قرار قابل للاستئناف لدى محكمة العدل العليا خلال عشرين يوما من تاريخ تبليغ القرار

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 8/10/2017

 

علي ذوقان

مسجل العلامات التجارية

 

اما بالنسبة الى الدفع المثار من قبل وكيل الشركة المستأنفة ان وكالة المحامي بلال كمال المعطاه له من الشركة المستأنفة غير صحيحة كونها لا تحمل خاتم الشركة المستأنف عليها الاولى فإن المحكمة تجد انه بالرجوع الى شهادة تسجيل الشركة المستأنف عليها الاولى شركة البرق للبرمجة والالكترونيات الصادر عن مراقب الشركات بتاريخ 5/5/2013 بدلاً من الشهادة الصادرة بتاريخ 11/7/2006 اي المفوضين بالتوقيع عن الشركة هم كل من عماد علاوي احمد مزاحم ونبيل احمد يوسف سعد بالاضافة الى خاتم الشركة وان عبارة (وباضافة ختم الشركة) جاءت متممة لاسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وان المحكمة تجد ان هذه العبارة (وباضافة ختم الشركة) جاءت بناء على رغبة الشركاء وبمعرفة اكيدة من قبل مراقب الشركات الذي وقع على شهادة التسجيل وان هذه العبارة جاءت بالفاظ واضحة ومحددة وليست بالفاظ عامة وفضفاضة ومرسلة تترك لكل من يقرأها مجالاً رحباً للتأويل او التفسير او لتبادل الاراء في تحديد المقصود منها او الالمام بها او تفسيرها كما يشاء وانما جاءت العبارة واضحة بمعرفة جميع الشركاء بما فيهم المفوضين بالتوقيع ومراقب الشركات وان هذه العبارة واضحة لا غموض فيها وهي واجبة التطبيق لانها ارادة الشركاء والمفوضين بالتوقيع عن الشركة ومراقب الشركات ولو لم يريدوها ما تم وضعها وبما ان الوكالة المعطاة من الشركة المستأنف عليها الاولى بواسطة المفوضين بالتوقيع عنها عماد علاوني احمد مزاحم ونبيل احمد يوسف سعيد الى المحامين بلال كمال وفاروق طباخي وابراهيم صبيحات للدفاع عنهم امام مسجل العلامات التجارية بتاريخ 20/2/2017 الموجود صورة عنها في ملف العلامة التجارية المبرز ك/1 لا يحمل خاتم الشركة المستأنف عليها الاولى وبما ان هذا الدفع المثار اول مرة امام محكمة العدل العليا عند تقديم المرافعة النهائية من قبل الشركة المستأنفة وبما ان مسجل العلامات التجارية مصدر القرار المستأنف لم ينتبه لذلك وان هذا الامر من الامور الشكلية التي تتعلق بالخصومة وهي من النظام العام يجوز اثارتها في اية مرحلة من مراحل الدعوى حتى ولو لم يثرها احد من الخصوم فقد كان على مسجل العلامات التجارية التحقق من ذلك من خلال احضار سند تسجيل الشركة الاصلي والنظام الداخلي لها وعرض الامر على الشركة المستأنفة عليها الاولى وسماع دفاعها وبما انه لم يفعل فإن المحكمة تقرر الغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق الى مرجعها مسجل العلامات التجارية لبحث ما تم بيانه اعلاه ومن ثم اصدار القرار المقتضى حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 10/7/2019