السنة
2017
الرقم
199
تاريخ الفصل
7 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضــــاة الســـــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، يوسف الصليبي، بوليت متري.

المستــدعــــي : أحمد محمد فواز سيوري / الخليل 

               وكيله المحامي : أمجد عمرو / الخليل

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 956/2017 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 20/04/2017 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 123/2016 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن.

ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ً وعدما ً ، وحيث نرى ما يبرر إعمال الإستثناء الوارد في نص المادة (240) سالف الإشارة .

لـــــــــذلــــــــــك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن المتفرع عنه الطلب الماثل .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/06/2017