السنة
2017
الرقم
199
تاريخ الفصل
15 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري

المستأنف : 1 - سميح محمد موسى عبد الصمد/رام الله  بصفته الشخصية وبصفته من ورثة  والده المرحوم محمد موسى حسين عبد الصمد بموجب حجة حصر الارث رقم 394/60/429 الصادر عن شرعية رام الله والبيرة بتاريخ 19/10/2011

وكيلية المحامون رافت حامد و/ او خليل اسمر / رام الله

المستأنف عليهم :  1- احمد عبد الله شاكر مصلح /رام الله2 - مأمور تسجيل اراضي بيت ايل بالاضافة لوظيفته/رام الله3 - عطوفة النائب العام  بالاضافة لوظيفته القرار  المستأنف : القرار الصادر حضوريا عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 29/12/2016 في القضية الحقوقية رقم 26/2015 المتضمن الحكم برد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم  والمصاريف واتعاب المحاماة

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  :-

1.  تخطئة محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى طالما ان الوكالات المنظمة لدى كاتب عدل القدس هي معتمدة قانونا ومصادق عليها لدى وزارة العدل الفلسطينية

2.  ان الوكالة الدورية المطلوب تنفيذها مستوفية لكافة شروطها القانونية وترتب حقوق للمستاف لا يجوز الغاءها

بالمحاكمة الجارية علنا  تقرر  اجراء محاكمة المستأنف عليهم 2+3 حضوريا  وقبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه (1) وطلب وكيل المستأنف اعتماد لائحة الاستئناف بالإضافة لمرافعته امام  محكمة الدرجة الاولى مرافعه له وطلب وكيل المستأنف عليه  اعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له 

 

المحكمة

وبانزال حكم القانون على الوقائع الوارده في الملف وما اورده المستأنف باسباب استئنافه تجد المحكمة ما يلي :-

1-  ان قطع الاراضي موضوع الوكالة الدورية رقم 15/2001 جميعها من الاراضي التي تمت عليها اعمال التسوية

2-  انه بتاريخ 20/8/1998 وبموجب الوكالة الدورية رقم 6084/98 عدل رام الله فقد قامت سعيدة محمود  مصلح وكل من راشد +داهش + راجح + رائق + رشيده + صفيه+ عريفه + نجيبة + ربحية اولاد احمد رشيد زغلول  ببيع كامل حصصهم في قطع الاراضي  موضوع الوكالة الدورية رقم 15/2001 المطلوب تنفيذها وذلك لصالح رشيد احمد رشيد .

3-  انه بموجب الوكالة الدورية 15/2001 ( المطلوب تنفيذها ) فقد قامت المدعوة رشيده حويح بصفتها وكيلة عن رشيد المذكور المستفيد بموجب الوكالة الدورية رقم 6084/98 عدل رام الله المذكورة وبصفتها وكيلة عن داهش احمد رشيد ببيع كامل ما اشتراه رشيد المذكور بموجب الوكالة  الدورية 6084/98 في قطع الاراضي الواردة بتلك الوكالة لصالح مورث المدعي (المستأنف )محمد محمود عبد الصمد وطالما ان الوكالة الدورية 6084/98  المعطوفة عليها الوكالة الدورية رقم 15/2001                 ( المطلوب تنفيذها ) لم تنفذ امام دائرة تسجيل اراضي المختصة وهذا يتضح جليا بموجب سندات التسجيل الخاصة بقطع الاراضي موضوع تلك الوكالة الدورية بين اوراق الملف وطالما ان الوكالة الدورية 6084/98 المذكوره وبالنظر لتاريخ  اقامة هذه الدعوى قد مر على تنظيمها مدة تزيد عن 15 سنة

4-  فان قيام المستفيد بموجب الوكالة المذكورة بعطف وكالة اخرى عليها لمستفيد اخر المستأنف وذلك بموجب الوكالة 15/2001 الصادرة عن كاتب عدل القدس لا يعطي الوكالة السابقة 9084/98 مدة صلاحية اضافية حيث ان المستأنف كان  يتوجب عليه اقامة هذه الدعوى اثناء صلاحية الوكالة الدورية رقم 6084/98 وليس بعد انتهاء تلك  الصلاحية وحيث ان المدة المضروبة لتنفيذ الوكالة الدورية بموجب المادة 11 من قانون الاموال غير منقولة لسنة 58 هي مدة سقوط وليس مدة تقادم  متعلقة بالنظام العام وللمحكمة اثارتها ولو من تلقاء نفسها  ودون تمسك الخصوم بها وعليه ونظرا لانتهاء  صلاحية الوكالة الدورية 6084/98 المذكورة فان دعوى المستأنف  بطلب تنفيذ الوكالة الدورية 15/2001 عدل القدس لا تكون مقبوله قانونا وان عطف الوكالة الاخيرة 15/2001 على الوكالة السابقة 6084/98  لا يعطيها مدة صلاحية جديده او اضافية لتنفيذها

وعليه ودون البحث في اسباب الاستئناف  وطالما ان محكمة الدرجة الاولى قد خلصت بنتيجة حكمها المستأنف برد الدعوى

                                                   لـــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 15/5/2017

 

 

 

 

الكاتب                                                                             رئيس الهيئة            

                                                                       القاضي عبد الكريم حنون