السنة
2016
الرقم
417
تاريخ الفصل
14 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

فهد محمد احمد انجوم / بيت لحم حامل هوية رقم (957578941)

وكيلاه المحاميان

:

الاستاذ مازن عوض و/او الاستاذ احمد العصا ،مجتمعين و/او منفردين / بيت لحم

 

المسـتأنـف ضدهما 

:

1. شركة الناصر للاستثمارات / بيت لحم شارع القدس - الخليل 2. ناصر علي محمد سالم حريزات / المعروف باسم "ناصر نصار" / بيت لحم 

وكيلهما المحامي

:

 الاستاذ سامي شحادة / بيت لحم





 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر حضورياً عن محكمة بداية بيت لحم في الدعوى المدنية رقم 349/2014 بتاريخ 17/4/2016 والقاضي بالزام الجهة المدعي عليهما شركة الناصر للاستثمارات وناصر محمد الحريزات المعروف باسم "ناصر نصار" / بيت لحم ، بدفع مبلغ (19200) شيكل تسعة عشر الف ومئتي شيكل لصالح المدعي فهد محمد احمد انجوم من بيت لحم ورد المطالبات فيما عدا ذلك والزام المدعى عليهما بالرسوم و المصاريف النسبية ومائة دينار اتعاب محاماة .

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف وسجل لدى محكمة استئناف القدس بتاريخ 9/5/2016 بلائحة تضمنت اسبابها على سند من القول من المستأنف ما يلي :

1. الحكم المستأنف مخالف للقانون والاصول .

2. الحكم المستأنف مسبب تسبيباً خاطئاً وهناك خطأ في تطبيق القانون على وقائع هذه الدعوى .

3. الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة .

4. الحكم المستأنف جاء مخالفاً لنصوص المواد 74 و 75 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 واخطأت محكمة بداية بيت لحم حينما اعتمدت دخل المستأنف بمبلغ (2400) شيكل شهرياً مخالفة بذلك البينات المقدمة حول هذه الواقعة وخالفت ما اقر المستأنف عليهما في لائحتهما الجوابية . اذ ان هذا اقرار كافٍ للاخذ به .

5. اخطأت محكمة بداية بيت لحم حينما اعتبرت ان مدة عمل المستأنف هي ثمانية سنوات فقط اذ كان عليها وعلى ضوء ما جاء في اللائحة الجوابية المقدمة من المستأنف عليهما ان تجري عمليات حسابية تحسب بها كسور السنة لهذه الغاية باقرار المستأنف عليهما .

6. اخطأت محكمة بداية بيت لحم بعدم الحكم ببدل الاجازات السنوية و الاعياد الدينية و الوطنية والرسمية والعطل الاسبوعية والاجازات الاخرى .

7. اخطأت محكمة بداية بيت لحم بعدم الحكم للمستأنف ببدل ساعات العمل الاضافي اذ ان المستأنف حدد في البند (ت) من لائحته ساعات العمل الاضافي بواقع ساعتين عمل اضافي يومياً مما يجعل رد المطالبة لعدم التعيين و التحديد مخالفاً للقانون وما جائت به البينة التي اكدت على عمل المستأنف لساعات عمل اضافي .

8. اخطأت محكمة بداية لحم عندما لم تقضي بالزام المستأنف عليهما بان يدفعا للمستأنف حقوقه واتعابه العمالية وذلك بالتضامن والتكافل فيما بينهما، اذ ان المستأنف قد اسس مطالبته على ذلك وان الحكم عليهما بالتضامن والتكافل هو من متطلبات القانون .

9. اخطأت محكمة بداية بيت لحم بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام علماً بان المطالبة مؤسسة على ذلك ابتداءً من الوكالة الخاصة و لائحة الدعوى والمرافعة الختامية وان احكام قانون التأمين النافذ لم يرد فيها ما يمنع او يحرم من المطالبة بذلك .

وطلب المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم على المستأنف ضدهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمستأنف مبلغ (239040) شيكل وتضمين المستأنف ضدهما الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية

من تاريخ الطالبة وحتى السداد التام .

بالمحاكمة الجارية ، وبجلسة 29/6/2016، كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليهما وترافع وكيل المستأنف وطلب اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام محكمة الاستئناف ،وبجلسة 12/10/2016 قدم وكيل المستأنف عليهما مرافعة خطية ضمت لمحضر ضبط الجلسة وطلب بنتيجتها تأييد الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم المستأنف .

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ،وبالرجوع الى لائحة الدعوى بالدعوى المستأنف حكمها واللائحة الجوابية والبينات المقدمة ،والحكم الصادر بها من محكمة الدرجة الاولى، واسباب الاستئناف .

فقد تقدم المستأنف فهد محمد احمد انجوم بدعوى للمطالبة ببدل حقوق واتعاب عمالية مبلغ (239040) شيكل ضد المستانف عليهما مؤسساً دعواه بانه عمل لدى المستأنف عليهما المدعي عليهما من تاريخ 14/2/2006 وحتى تاريخ 1/7/2014 بمهنة عامل منجل وكان دخله الشهري يبلغ (3600) شيكل وكان يعمل ساعتين عمل اضافي يومياً وذلك حتى تاريخ 1/7/2014 وانه يستحق مبلغ (28800) شيكل بدل مكافأة نهاية خدمة ومبلغ (80640) شيكل بدل اجازات سنوية واعياد دينية ورسمية والعطل الاسبوعية والاجازات الاخرى ومبلغ (129600) شيكل بدل ساعات عمل اضافي بمعدل ساعتين عمل اضافي يومياً حيث اقرت المدعي عليها الاولى بلائحتها الجوابية بأن المدعي عمل لديها بوظيفة عامل منجل من تاريخ 14/2/2006 ولغاية استقالته بتاريخ 1/7/2014 براتب شهري مقداره 3600 شيكل وانه عامل يتقاضى بدل ساعات العمل الاضافية وفقاً لقانون العمل ، وانها كانت تدفع له كافة الاجازات السنوية والاعياد الدينية والرسمية والعطل الاسبوعية وبدل اي ساعات عمل اضافي . حيث قررت محكمة الدرجة الاولى بنتيجة المحاكمة الحكم بالزام المدعي عليهما المستأنفان بدفع مبلغ (19200) شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة مع الرسوم و المصاريف النسبية ومائة دينار اتعاب محاماة ورد باقي المطالبة لعدم الاثبات ، حيث تقدم المستأنف بهذا الاستئناف لعدم قبوله بالحكم المستأنف بالاسباب التي ساقها باستئنافه والتي ستستعرضها المحكمة جملة واحدة عند معالجتها اسباب الاستئناف على ضوء البينة والاقرارات التي وردت

بالدعوى وبيناتها .

فقد ثبت لمحكمة الدرجة الاولى ولمحكمتنا بان المدعي عمل لدى المدعى عليها الاولى من تاريخ 14/2/2016 وحتى تاريخ 1/7/2014 وباقرار المدعى عليها الاولى حيث ترك العمل وبذلك تكون مدة عمله هي ثمانية سنوات واربع شهور وستة عشر يوماً .وبتطبيق القانون على ما هو ثابت فقد نصت المادة (45) من قانون العمل " للعامل الذي امضى سنة من العمل الحق في مكافأة نهاية الخدمة مقدارها اجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل على اساس اخر اجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل الاضافية، ويحسب لهذا الغرض كسور السنة " ونصت المادة 42/2 من ذات القانون :" استثناءً مما ورد في البند (1) اعلاه يحق للعامل اذا استقال من عمله خلال السنوات الخمس الاولى ثلث مكافأة نهاية الخدمة ، و ثلثي مكافأة نهاية الخدمة اذا كانت الاستقالة خلال السنوات الخمسة التالية ، ويستحق المكافأة كاملة اذا امضى عشر سنوات او كثر في العمل ".

وحيث ان البينة المقدمة اثبتت بان المدعي المستأنف من ترك العمل من تلقاء نفسه واستقال حيث قدم استقالته للشركة كما جاء بشهادة الشاهد المدير المالي والاداري للمدعي عليها الاولى (علاء محمد عيسى حجاجلة) وان المستأنف لم يدع بفصله تعسفياً من العمل . فانه يستحق وعملاً باحكام المواد المذكورة ثلثي مكافأة نهاية الخدمة على اساس اخر اجر تقاضاه وهو (3600) بما فيها اجزاء السنة فيكون مجموع كامل مكافأة نهاية الخدمة هو (30160) شيكل ولكون المستأنف انهى عمله في السنوات الخمسة التالية للسنوات الخمسة الاولى فانه يستحق ثلثي هذا المبلغ وعليه فيكون ما يستحقه المستأنف هو مبلغ (20106) شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة وليس كما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى ويكون السبب الاول والرابع والخامس واردة على الحكم المستأنف اما فيما يتعلق بالسبب السادس من اسباب الاستئناف ولما ثبت للمحكمة ان المستأنف كان يحصل على راتب شهري مقداره 3600 شيكل وان كانه يقبض اجرته شهرياً فان ايام الاجازات الاسبوعية والاعياد الدينية تعتبر داخلة في الراتب الشهري حيث لم يثبت للمحكمة بانه عمل عملاً فعلياً في ايام الاجازات الدينية او الاسبوعية او الوطنية ولم تأتي اي بينة على ذكر ذلك سوى ما جاء بادعاءه في لائحة الدعوى ذلك ان المستأنف لم يقدم الا شاهد واحد فقط هو الشاهد بدر حسين عبيات حيث شهد على ما اقر به المدعي عليهما في لائحتهما الجوابية ،وشهد على ساعات العمل الاضافي فقط. فان ما توصلت اليه محكمة الموضوع بالنتيجة في هذه المطالبة يكون صحيحاً ويكون هذا السبب غير وارد .

اما فيما يتعلق بالاجازة السنوية فقد نصت المادة 74 من قانون العمل بان العامل يستحق اجازة سنوية مدفوعة الاجر مدتها اسبوعان عن كل سنة في العمل وثلاثة اسابيع للعامل في الاعمال الخطرة او الضارة بالصحة ولمن امضى خمس سنوات في المنشأة ولا يجوز تجميع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين. فان المستأنف يستحق اجازة عن العام 2013 وعن العام 2014 مدتها ثلاثة اسابيع عن كل سنة ، وحيث ان المستأنف كان قد قبض بدل الاجازات السنوية عن العام 2013 بموجب الاقرار الذي وقعه بتاريخ 1/3/2014 و الذي يقر به بانه قبض مبلغ (2520) شيكل والذي يعادل بدل عمل (21 يوم عمل) وهي مقدار الاجازة السنوية ، فيكون ما تبقى للعامل بدل اجازات عام 2014 والذي عمل بها مدة ستة اشهر بدأت من بداية العام حتى تركه العمل في 1/7/2014 فانه يستحق مبلغ (1260 شيكل) بدل اجازات عن العام 2014 وهي المدة التي عمل بها ، فيكون الاستئناف من هذه الناحية وارد على الحكم وان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى في قرارها مخالف للبينة التي قدمت وضد وزن البينة .

اما فيما يتعلق بالسبب السابع من اسباب الاستئناف فان المحكمة تؤكد على ان الفقه القانوني اعتبر علاقة العامل برب العمل هي علاقة طرف ضعيف مع اخر قوي ، ولذلك فانها نادت بان يفسير العقد مثلاً لمصلحة العامل ، الا ان ذلك لا يعفي العامل عندما يتقدم بادعاء الى القضاء من ان يقوم على اثبات ادعائه فالادعاء بان المستأنف عمل لمدة 12 ساعة اسبوعياً وطيلة مدة عمله التي استغرقت ثمانية سنوات واربع اشهر ونصف حسبما حصرها وكيل المستأنف امام محكمة الدرجة الاولى مما يعني بادعاءه بانه كان يحق له مبلغ يزيد عن الف شيكل شهرياً وانه لم يقبضه طيلة مدة عمله المذكورة سابقاً وبرجوع المحكمة الى البينة الوحيدة التي قدمها المستأنف وهو الشاهد بدر حسين عبيات فيقول في معرض شهادته (... واشتغل ساعات عمل اضافي ومعظم الايام كان يداوم من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً وان ساعات الدوام المسائي كان المدعي يحصل على بدل منها وان الساعة كانت تحسب بساعة ونصف ) وهذا يعني بان المستأنف كان يقبض بدل ساعات العمل الاضافي التي كان يعمل بها وهذا ما اكده الشاهد علاء محمد عيسى حجاجلة المدير المالي والاداري لدى شركة المستأنف عليها الاولى ، وحيث ان البينة اثبتت بان المستأنف كان يعمل ساعات عمل اضافي الا ان البينة ايضاً اثبتت بانه كان بقبض بدل ساعات العمل الاضافي التي يعملها .وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الموضوع بالنتيجة صحيح الا ان محكمتنا لا تقرها بالتسبيب  الذي اوردته ويكون سبب الاستئناف غير وارد بالنتيجة .

اما فيما يتعلق بالسبب الثامن من اسباب الاستئناف وحيث ان محكمة الموضوع -محكمة الدرجة الاولى- قد قررت الزام المستأنف عليهما (المدعي عليهما) بدفع المبلغ المحكوم به فقد كان عليها ان تبين بان هذا الالزام هو بالتضامن والتكافل بالنتيجة التي توصلت اليها وعليه فان هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون وارداً اما فيما يتعلق بالسبب التاسع وحيث ان المستأنف يطلب ربط المبلغ الحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية مستشهداً بقانون التأمين فان الادعاء الوارد هو حقوق عمالية وليس مطالبة ناشئة عن اضرار نتيجة حادث طرق . وهذه المطالبة ينطبق عليها قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 وليس قانون التأمين حتى يتم الحكم بما جاء بقانون التأمين ، وحيث ان محكمة النقض الموقرة قد استقرت مبادئها على عدم جواز الحكم بالفائدة القانونية ، او ربط المبالغ المحكوم بها نتيجة المطالبة بحقوق عمالية بالفائدة القانونية فان المطالبة بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية لا يقوم على اساس من القانون مما يتوجب معه رد هذا السبب من اسباب الاستئناف .

وعليه

ولورود بعض اسباب الاستئناف على الحكم المستأنف فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنف عليهما بدفع مبلغ(21366) واحد وعشرون الف وثلاثمائة وستة وستون شيكل للمستأنف بالتضامن والتكافل فيما بينهما ورد باقي المطالبة وتضمين المستأنف عليهما الرسوم و المصاريف النسبية عن المبلغ الحكوم به ومائة دينار اردني اتعاب محاماة

حكماً حضورياً  قابلاً للطعن بالنقض صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/12/2016