السنة
2016
الرقم
417
تاريخ الفصل
2 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: مصطفى القاق ، عزت الراميني، عبد الغني العويوي ، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــــاعـــــن : يوسف جميل حسن استيتيه / نابلس / رأس العين.

            وكيله المحامي: عزام حلبوني / نابلس

المطعون ضدهم : 1- سليمان عبد العزيز يوسف حمد / تل / نابلس.

                       2- نعيم سليمان عبد العزيز حمد / تل / نابلس

                       3- نعمان سليمان عبد العزيز حمد / تل / نابلس 

                       4- احمد سليمان عبد العزيز حمد / تل / نابلس

                       5- يوسف سليمان عبد العزيز حمد / تل / نابلس

                       6- نعمه سليمان عبد العزيز حمد / تل / نابلس

                       7- لينا سليمان عبد العزيز حمد / تل / نابلس

                       8- هناء سليمان عبد العزيز حمد / تل / نابلس

                       9- ابتسام سليمان عبد العزيز حمد / تل / نابلس

                      10- ربى سليمان عبد العزيز حمد / تل / نابلس

              وكلاؤهم المحامون :احمد وحسن واشرف سليمان وهاني خليفه / نابلس

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 23/3/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استنئاف رام الله في الطعن 334/2016 بتاريخ 18/2/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بمنع المستأنف من معارضة المستأنف عليها في ملكيتها وتصرفها في العقار موضوع الادعاء وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ مئتي دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- اخطأت المحكمة بقرارها الطعين لمخالفتها الاصول والقانون حيث استندت الى

أ‌-   الملكيه بشهادة الشهود ب- حجة بيع خارجيه ج- اخراج القيد.

ومن الإطلاع على الحدود لا تنطبق والواقع هذا من ناحية ومن ناحية اخرى شهادة الشهود جميهم حديثي السن اي شهود على شيء سماعي وليس امامهم. كما ان المسمى حجة بيع خارجيه وهي لا تطلع للاثبات.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون حيث ورد اسم مورثة (المطعون ضدهم) (اسم المدعيه) آمنه حامد احمد محمود حمد وحجة حصر الارث باسم آمنه حامد محمود حمد. وحيث ان القانون رسم طريقاً لتصحيح الاسم فإن الخصومه تكون منعدمه.

3- لقد تم حرمان الطاعن من تقديم البينه حول الخصومه.

4- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون حيث صدر الحكم المطعون فيه باسم المستأنف عليها رغم وفاتها (ولا يجوز صدور القرار على ميته).

5- اخطأت المحكمة في حكمها تطبيقاً وتأويلاً حيث ان المعارضه غير موجوده على الارض.

وطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابيه طلب من خلالها رد الطعن موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

 

 

المحكمــــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

          كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيه آمنه حامد محمود حمد كانت وبواسطة وكيلها قد اقامت هذه الدعوى الماثله برقم 282/2009 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليه يوسف جميل حسن استيتيه.

بموضوع ملكيه ومنع معارضه قيمتها المقدره لاغراض الرسم احد عشر الف دينار.

وبالإستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى ،

 باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اصدرت حكمها رقم 282/2009 بتاريخ 17/11/2011 المتضمن رد الدعوى وتضمين المدعيه الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعيه في هذا الحكم استئنافاً اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 601/2011 بتاريخ 2/12/2013 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً لعلة بطلان ندب القاضي زهير ابو ظاهر لتجاوز مدة الندب واعادة الاوراق الى محكمة اول درجة لاجراء المقتضى القانوني.....الخ.

بعد اعادة الاوراق الى محكمة اول درجه التي اتبعت ما جاء في حكم محكمة الاستئناف وبعد ان جرى استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية نابلس حكمها في الدعوى رقم 282/2009 بتاريخ 12/3/2014 منع المدعي عليه من معارضة المدعيه في تصرفها وتملكها لقطعة ارض رقم 71 من حوض رقم (1) موقع اللحف الشمالي من اراضي تل وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومئه وخمسون ديناراً اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 334/2014 بتاريخ 18/2/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف القاضي بمنع المستأنف من معارضة المستأنف عليها في ملكيتها وتصرفها في العقار موضوع الدعوى الادعاء وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ مئتي دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 19/4/2016.

ابتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتصله بالنظام العام المشموله بالقواعد الاصوليه الامره يتعين على محكمة النقض ان تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه نجد ان محكمة اول درجه وبموجب حكمها رقم 282/2009 الصادر بتاريخ 17/11/2011 قالت كلمتها بالموضوع حيث استنفذت ولايتها الموضوعيه وبالتالي فان مبرر الاعاده المتصل بتجاوز القاضي لمدة ندبه كما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في حكمها في الطعن رقم 601/2011 الصادر بتاريخ 27/4/2013 لا يندرج تحت مبررات الاعاده المنصوص عليها في الماده 223/3 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2011 المعدل هذا من جهه.

ومن جهه اخرى فان اجتهاد المحكمة العليا بهيئتها العامه رقم 1/2015الصادر بتاريخ 19/3/2015 قد استقر ان مسائل الندب امر منوط بالقاضي او القضاه الذي او الذين مسهم الندب وهو يتجاوز حق الخصوم ولا يجوز للمحكمه ان تثيره من تلقاء نفسها.

ولطالما الامر كذلك وكان مبرر الاعاده يخالف القانون واجتهاد المحكمة العليا بهيئتها العامه

وحيث ان هذه المخالفه تعيب الاجراءات منذ تاريخ الادعاء وجميع الاجراءات اللاحقه عليها بما في ذلك الحكم محل الطعن الماثل.

وحيث ان العيب المذكور يوجب بطلان الاجراءات منذ تاريخ الاعاده ويوجب نقض الحكم محل الطعن الماثل.

 

 

 

 

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث اسباب الطعن الماثل في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل لعلة البطلان وكذلك اعلان بطلان الجراءات منذ تاريخ الاعاده وما تلاها واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لمعالجة الطعن رقم 601/2011 المنصب على حكم محكمة الدرجه الاولى رقم 282/2009 الصارد بتاريخ 17/11/2011 حسب الاصول وبالتالي اصدار المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن المذكور من قبل هيئه مغايره.

حكما ً صدر َ تدقيقاً بتاريخ 2/10/2018.

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    ع.ق