السنة
2018
الرقم
800
تاريخ الفصل
18 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

المستأنف  :- جميل محمد مصطفي داوود / سلفيت - حارس

           وكيله المحامی خالد رشید / نابلس

 

المستأنف ضده :-  حسين محمود حسين عساف / جماعين

           وكيله المحامي وسيم شملاوي / نابلس

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى الحقوقية رقم 254/2017 الصادر بتاريخ 27/3/2018 والقاضي بالزام المستأنف بدفع مبلغ (71460) شيكل للمستأنف ضده مع الرسوم و المصاريف و(200) دینار اتعاب محاماة .

 

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 31/5/2018 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيله وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي: -

1- لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية ومستوفيا كافة شرائطة الشكلية التمس قبوله شكلا.

2- القرار المستأنف صدر ضد الوزن السليم للبينة مما يجعله حريا بالفسخ.

3- لم يعلل القرار المستانف تعليلا سليما حيث لم تبين محكمة الدرجة الاولى كيف احتسبت المبالغ المدعى بها وكيف وصلت لقناعتها باستحقاق المستأنف ضدها لهذه المبالغ.

4- لدى المستأنف بينات حرم من تقديمها تثبت أن المدعي (المستأنف ضده) كان يعمل بأجر شهري و أن تاريخ تعيينه يختلف عما هو وارد في لائحة الدعوى وان المدعي هومن ترك العمل من تلقاء نفسه وأن العمل في المصنع لم يكن متواصلا ستة أيام أسبوعية كذلك قد تقاضى المدعي بدلا عن إجازاته حسب الأصول علما أنه لم يكن يعمل ساعات عمل إضافية أصلا .

وبالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والسماح لها بتقديم بيناتها ورد الدعوى الاصلية مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 20/9/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف ضده ، وفي جلسة 4/12/2018 قدم وكيل المستأنف بينته الشهود نور الدين حماد و جابر عامر و عبد الله داود وختم بينته ، وبجلسة 21/3/2019 قدم وكيل المستأنف ضده بينته المفندة وقدم الشاهد ادهم سلامين وابرز المبرز س/1 هو عباره عن مفكرات عدد اربعة شهد حولها الشاهد ، وفي جلسة 25/4/2019 قدم وكيل المستأنف مرافعته الخطية الواقعة على صفحتين ضمت الى الملف واعطيت الارقام 10 و 11 من الضبط بعد تلاوتها علنا وبذات الجلسة ترافع وكيل المستأنف ضده من خلال الضبط وفي جلسة 18/6/2019 ختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب والى الدعوى الاساس وفي الموضوع نجد ان المدعي (المستأنف ضده) تقدم بالدعوى ضد المدعى عليه (المستأنف) موضوعها المطالبة بمبلغ (83365) شيكل بدل حقوق عمالية على سند من القول بأن المدعي عمل لدى المدعى عليه في مصنع اعادة تصنيع البلاستيك وطحنه في بلدة جماعين وكان يعمل تحت اشرافه وتبعيته من تاريخ 20/2/2011 ولغاية 6/10/2016 وبأجرة يومية 90 شيكل وان المدعى عليه قام بفصل المدعي من العمل فصلاً تعسفياً حيث قام المدعى عليه بنقل المصنع من بلدة جماعين الى بلدة كفل حارس وانهى عمل المدعي دون سبب وان المدعي لم يتقاضَ بدل يوم الراحة الاسبوعية وانه كان يعمل ساعات اضافية لم يتقاضَ بدلاً عنها وانه يستحق بدل الاشعار وبدل الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازات السنوية عن اخر سنتين وبدل ايام الجمع والاعياد الدينية والرسمية وبدل ساعات العمل الاضافي ، واثناء السير بالمحاكمة تقرر اجراء محاكمة المدعى عليه حضورياً وبالنتيجة صدر الحكم المستأنف والذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ 71460 شيكل ورد المطالبة بباقي المبلغ وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة ، والمبلغ المحكوم به والبالغ (71460) شيكل عبارة عن بدل اشعار مبلغ 2700 شيكل ، وبدل فصل تعسفي مبلغ 27000 شيكل ، وبدل مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 13500 شيكل ، وبدل الاجازات السنوية عن اخر سنتين مبلغ 2520 شيكل ، ومبلغ 21240 شيكل بدل ايام الراحة الاسبوعية ، ومبلغ 4500 شيكل بدل الاعياد الدينية والرسمية ، وتقرر رد المطالبة بأجر ساعات العمل الاضافي ، وذلك عن فترة عمل المدعي الثابتة للمحكمة من تاريخ شهر 11/2011 وحتى تاريخ شهر 10/2016 .

لم يلاقِ هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليه فبادر للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمناً لائحته اسباب طعنه .

ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً .

اما من حيث الموضوع وبالعودة الى اسباب الاستئناف نجد ان السبب الاول يتعلق بطلب قبول الاستئناف شكلاً وهو الامر الذي تقرر بشأنه اثناء السير باجراءات الاستئناف ولا يشكل ذلك نعياً على الحكم المستأنف ونقرر الالتفات عن هذا السبب .

اما باقي اسباب الاستئناف فقد جاءت مترابطة ويسند بعضها البعض وتنعى بالمجمل على الحكم المستأنف صدوره ضد وزن البينة وعدم التعليل وان لدى المستأنف بينات حرم من تقديمها بسبب غيابه تتعلق بأجر المدعي وان تاريخ تعيينه مختلف عما هو وارد في لائحة الدعوى وان المدعي هو من ترك العمل وان العمل لم يكن لمدة ستة ايام اسبوعياً وانه تقاضى بدل اجازاته ، وحيث تقدم المدعى عليه ببينته امام محكمة الاستئناف فان المحكمة ستعالج هذه الاسباب مجتمعة من خلال بحث موضوع الدعوى الاساس سنداً لما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والبينة المقدمة امام محكمة الاستئناف وذلك وفقاً لأحكام المادة 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

وبالعودة الى الدعوى الاساس ولائحة الدعوى وما قدم بها من بينات ولائحة الاستئناف وما قدم من بينة امام محكمة الاستئناف تشير المحكمة ابتداءً الى ان المطالبة ببدل ساعات العمل الاضافي تقرر ردها ولم يطعن بذلك الحكم من قبل المدعي وبذلك لن يتم بحث هذه المطالبة او التطرف للبينة المتعلقة بها ، كما ان تاريخ نهاية العمل وفق الحكم المستأنف وهو تاريخ شهر 10/2016 لم يكن محل طعن من قبل المدعى عليه واقتصر الطعن وفق السبب الرابع من اسباب الاستئناف على تاريخ تعيين المدعي وبذلك سيتم اعتماد هذا التاريخ كتاريخ نهاية عمل المدعي .

اما بخصوص تاريخ بداية عمل المدعي فان المحكمة وبالرجوع الى شهادة الشاهد ادهم صبح يوسف سلامين والذي تقدم به المستأنف ضده امام محكمة الاستئناف بجلسة 21/3/2019 فقد جاء في شهادته "... ان ما تعرضه علي هي تسجيلات على مفكرات يوجد بها اسماء العمال الذين كانوا يعملون في المصنع ومن ضمنهم حسين وكان يسجل اسمه "ابو انس" وهذا لقبه في العمل ..." ، وبالعودة الى المبرز س/1 وهو المفكرات التي اشار اليها الشاهد نجد ان المفكرة الخاصة بسنة 2011 سجل بها اسم (أبو انس) لاول مرة بتاريخ 22/3/2011 واستمر بعد ذلك تكرار هذا الاسم في المفكرات المبرزة ضمن المبرز س/1 ، في حين جاء في شهادة الشاهد نور الدين حماد من بينة المستأنف والذي شهد في جلسة 4/12/2018 بالمناقشة " بداية عمل حسين كانت في نهاية عام 2013 او بداية عام 2014 او حول هذا التاريخ ولا اذكر بالضبط ...) .

كما جاء في شهادة الشاهد جابر مصطفى عامر من بينة المستأنف بذات الجلسة "... انا عملت في المصنع تقريباً سنة واربع اشهر وفي هذه الفترة كان حسين موجود ....) ، وبالمناقشة جاء بها " وانا لا اذكر متى بدأت العمل في المصنع ربما في العام 2013 ولكن لا اذكر بالتحديد ...) .

كما جاء في شهادة الشاهد عبد الله محمد داود من بينة المستأنف وهو شقيق المستأنف بذات الجلسة (... ولا اعرف مقدار الفترة التي عملها ربما في حدود عام وثمانية اشهر ...) .

في حين بينة المدعي امام محكمة الدرجة الاولى فقد جاء في شهادة الشاهد دريد يعقوب سلطان في جلسة 13/3/2018 (... وجميعنا خلصنا الشغل في عام 2016 شهر 10 وحيث بلش شغله في عام 2011 ولا اذكر أي شهر بالضبط ... ) كما جاء في شهادة الشاهد محمد عبد اللطيف محمد يوسف في ذات الجلسة (... وانا اشتغلت في 13/9/2010 وجاء حسين بعدي بسنة وشهر 1 وسنة وشهرين تقريباً ...) .

ومن ذلك فقد ثبت للمحكمة ان بداية عمل المدعي كانت فيها عام 2011 ومن خلال المبرز س/1 كما اشير اليه سابقاً فقد كان بتاريخ 22/3/2011 ، الا انه ووفقاً لحكم محكمة الدرجة الاولى المستأنف فان تاريخ بداية عمل المدعي هو شهر 11/2011 وحيث ان اعتماد تاريخ بداية عمل المدعي بتاريخ 22/3/2011 يفيد بأن مدة عمل المدعي كانت لفترة اطول من تلك التي وردت في الحكم المستأنف مما يؤدي الى الاضرار بالمستأنف وحيث لا يضار طاعن بطعنه فان المحكمة ستعتمد بداية تاريخ عمل المستأنف ضده (المدعي) بتاريخ شهر 11/2011 وفقاً لما جاء في الحكم المستأنف .

اما بخصوص اجر المدعي بأنه اجر شهري فان المحكمة وبالرجوع الى البينة المقدمة في ملف الدعوى الاساس وملف هذا الاستئناف تجد ان الشاهد دريد سلطان في جلسة 13/3/2018 امام محكمة الدرجة الاولى جاء في شهادته (... وحسين كان يوخذ 90 شيكل يومية وكنا نقبض مع بعض قدام بعض كنا نشتغل ست ايام في الاسبوع وكانت العطلة يوم الجمعة ولم نكن نقبض يوم الجمعة الي بنعطله ....) ، كما جاء في شهادة الشاهد محمد عبد اللطيف يوسف في ذات الجلسة (... وكانت يومية حسين 90 شيكل.... وكنا نعمل في الاسبوع من السبت الى الخميس ونعطل يوم الجمعة ولم نكن نقبض بدل يوم الجمعة ...) .

في حين بينة المستأنف امام محكمة الاستئناف فقد جاء في شهادة الشاهد نور الدين حماد في جلسة 4/12/2018 (... وكان يأخذ راتبه شهرياً كل يوم 5 الشهر .... ولا اعرف مقدار راتب المدعي ...).

كما جاء في شهادة الشاهد جابر عامر من بينة المستأنف بذات الجلسة (... وكان حسين كسائر العمال يأخذ راتبه يوم 5 الشهر ...) وبالمناقشة جاء بها (... لا اعرف مقدار اجر حسين وكنا نعمل شهرية وليس يومية ولا اعرف بالنسبة لحسين اذا كان يخصم منه بدل ايام التعطيل ....) .

كما جاء في شهادة الشاهد عبد الله داود من بينة المستأنف بذات الجلسة وبالمناقشة " ... وانا كنت اتقاضى راتب شهري ولا اعرف بخصوص حسين .... ولا اعرف كم كان يقبض في الشهر وانا لا اعرف بخصوص حسين اذا كان يأخذ راتبه شهري ام لا  ....)  .

ومن خلال بينة المدعى عليه (المستأنف) لم يفلح في اثبات ان اجر المدعي كان شهرياً ليقال بعد ذلك ان اجر يوم الراحة الاسبوعية مشمول بهذا الاجر في حين بينة المدعي امام محكمة الدرجة الاولى اثبتت ان المدعي لم يكن يقبض اجر يوم الراحة الاسبوعية ، كما اكد ذلك بينة المدعي المفندة امام محكمة الاستئناف حيث جاء في شهادة الشاهد ادهم سلامين المذكور في جلسة 21/3/2009 (... وكل يوم تسجل اسماء العمال الحضور والمتغيب نضع اشارة "اكس" مقابل اسمه او لا نقوم بتسجيل اسمه والقبض في نهاية الشهر يكون بناء على هذه التسجيلات وكان يتلقى اجره فقط عن الايام التي كان يعمل بها ... ) وحيث لم يثبت ان راتب المدعي هو راتب شهري فان ذلك الاجر لا يشمل اجر يوم الراحة الاسبوعية ، بل ان بينة المدعي اثبتت ان المدعي لم يتقاضَ بدل اجر يوم الراحة الاسبوعية وان كان الاجر يدفع للمدعي شهرياً كونه يحسب وفقاً للايام التي عملها المدعي  .

اما فيما يتعلق بنهاية علاقة العمل بين المدعي والمدعى عليه فان المحكمة وبالرجوع الى بينة المدعي المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى تجد ان الشاهد دريد سلطان المذكور شهد في جلسة 13/3/2018 وجاء في شهادته (... وجميل باع المصنع وجميعنا خلصنا الشغل في عام 2016 شهر 10 ...) ،كما جاء في شهادة الشاهد محمد عبد اللطيف يوسف بذات الجلسة (... وحسين خلص من شغله في عام 2016 لان جميل باع المصنع ... وجميل باع المصنع لزفاته في جماعين وهم اصحاب كسارة ويشتغلوا بالزفتة والكسارة ولم يكن عند حسين (المقصود جميل) مصانع ثانية عند باع المصنع ....) .

كما جاء في بينة المستأنف (المدعى عليه) امام محكمة الاستئناف في شهادة الشاهد نور الدين حماد المذكور والذي شهد في جلسة 4/12/2018 (... وما اعرفه ان حسين صدر له تصريح عمل في الداخل وترك لهذه الغاية ...) وبالمناقشة جاء بها ( ... حسين ترك العمل في المصنع ونحن في جماعين عندما صدر له تصريح ...) وبسؤال المحكمة جاء بها ( حسين ترك العمل قبل نقل المصنع الى كفل حارس عندما صدر له تصريح عمل بالداخل ) .

كما جاء في شهادة الشاهد جابر عامر المذكور والذي شهد بذات الجلسة ضمن بينة المستأنف (... وان حسين صدر له تصريح للعمل في الداخل وترك العمل لهذا الغرض ...) وبالمناقشة جاء بها (... عندما انا تركت العمل كان المصنع موجود والعمل شغال وعندما تركت انا كان حسين قد ترك في نفس الفترة وقال لي بأنه يعمل في الداخل ...) .

ومن خلال هذه البينة فلم يثبت  واقعة الفصل التعسفي وبذلك فان المدعي لا يستحق بدل فصل تعسفي .

اما فيما يتعلق ببدل الاجازات السنوية وكذلك بدل الاعياد الدينية والرسمية فانه من الثابت ان المدعي لم يتقاضى بدلاً عنها وذلك ثابت من خلال الشاهد دريد سلطان من بينة المدعي امام محكمة الدرجة الاولى حيث جاء في شهادته في جلسة 13/3/2018(... وما اعطاناش اجازات مرضية ولا اجازات عادية ...) ، كما جاء في شهادة الشاهد ادهم سلامين والذي سمع كبينة مفندة امام محكمة الاستئناف في جلسة 21/3/2019 (... وكل يوم نسجل اسماء العمال الحضور والمتغيب تضع اشارة "اكس" مقابل اسمه او لا نقوم بتسجيل اسمه والقبض في نهاية الشهر يكون بناء على هذه التسجيلات وكان يتلقى اجره فقط عن الايام التي كان يعمل بها اما الايام التي كان يتغيب فيها عن العمل فلم يكن يتلقى عنها بدلاً ... وفي ايام الاعياد لم تكن تسجل في هذه المفكرات ولم نكن نتلقى بدلاً عنها ...)  .

ولم يقدم المدعى عليه (المستأنف) بينة حول تقاضي المدعي لبدل الاجازات السنوية او بدل الاعياد الدينية والرسمية .

وبتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى الثابتة وفقاً لما تم بيانه اعلاه وعلى اعتبار ان اجر المدعي اليومي هو 90 شيكل أي 2700 شيكل شهري ، وعلى اعتبار ان مدة عمل المدعي هي اربع سنوات و 11 شهر فان المدعي (المستأنف ضده) يستحق الحقوق التالية

1- بدل مكافأة نهاية الخدمة بواقع ثلث شهر عن كل سنة كون المدعي عمل مدة اقل من خمس سنوات وذلك وفقاً لأحكام المادة 42/2 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 مبلغ 4425 شيكل كما يلي

عن اربع سنوات 2700 × 4 ×1/3 = 3600 شيكل .

عن 11 شهر (2700÷12) ×11×1/3 = 825 شيكل .

المجموع 3600 + 825 = 4425 شيكل.

2- بدل الاجازات السنوية عن اخر سنتين وفقاً لأحكام المادة 74 من قانون العمل المذكور بواقع اجر اسبوعين عن كل سنة أي 28 يوم عن السنتين كما يلي :

28×90= 2520 شيكل .

3- بدل ايام الراحة الاسبوعية عملاً بأحكام المادة 72 من قانون العمل المذكور بواقع 52 يوم عن كل سنة أي 255 يوم عن اربع سنوات و 11 شهر كما يلي:

 255 × 90 = 22950 شيكل .

وحيث ان الحكم المستأنف حكم للمدعي عن هذه المطالبة بمبلغ (21240) شيكل ، وحيث لا يضار طاعن بطعنه فان المحكمة ستعتمد مبلغ 21240 شيكل للمدعي بدل ايام الراحة الاسبوعية .

4- بدل الاعياد الدينية والرسمية وفقاً لأحكام المادة 75 من قانون العمل المذكور وقرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2003 بواقع عشرة ايام سنوياً أي مدة 49 يوم عن اربع سنوات و 11 شهر كما يلي

49× 90 = 4410 شيكل .

وبذلك يكون مجموع المبلغ المستحق للمدعي عن حقوقه العمالية هو 4425 + 2520 +21240+ 4410 = 32595 .

وعليه

وسنداً لما تقدم وعملاً بأحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ (32595) شيكل اثنان وثلاثون الف وخمسمئة وخمس وتسعون شيكل للمدعي ورد المطالبة بما يزيد عن ذلك وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اردني اتعاب محاماة .

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 18/6/2019

 

      الكاتب                                                                                                    رئيس الهيئة 

      ف.ق