السنة
2021
الرقم
24
تاريخ الفصل
2 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عبــــد الله غــــزلان
  وعضويـة القاضيين السيدين : محمــد الحـــاج ياسيـــن ، فــــوّاز عطيـــة

 

الطــــاعـــــن : عبد الله محمد عبد الله مصبح/ طولكرم

وكيله المحامي جاسر خليل/ طولكرم                  

المطعـــون ضدها : شركة الغزال للمنتجات الغذائية العادية العامة/ طولكرم

وكيلها المحامي الواثق محمود/ طولكرم

الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن من خلال وكيله بهذا الطعن بتاريخ 4/1/2021 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 8/12/2020 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 66/2020 القاضي:"بقبول الاستئناف موضوعا، وتعديل الحكم المستأنف، ليصبح الحكم على المدعى عليها بمبلغ 2854 شيقل، وتضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي".

المحكمــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، مستوفيا لشروطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ، وعلى ما أفصحت عنه أوراق الدعوى أن المدعي الطاعن تقدم بدعوى مدنية رقم 385/2018 بتاريخ 10/4/2018 امام محكمة صلح طولكرم ضد المدعى عليها "المطعون ضدها" موضوعها : المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 11237 شيقل، على اساس من القول أن المدعي عمل لدى المدعى عليها في بداية شهر آب من عام 2016 حتى 1/8/2018 وباجرة يومية 70 شيقل، وأنه كان يعمل خلال مدة عمله نصف ساعة اضافية في كل يوم عمل، ولم يتقاضى اجازاته السنوية والاسبوعية والعطل الدينية والرسمية، وأنه قام بترك العمل منذ 1/8/2018، مما يستحق له بذمة المدعى عليها بدل مكافأة نهاية خدمة وبدل اجازات سنوية وبدل اجازات دينية ورسمية وبدل عطل اسبوعية وبدل ساعات عمل اضافية، بالمجوع المذكور سالفاً.

وتقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية ابدت من خلالها، بأن الدعوى واجبة الرد لعدم استنادها على سبب قانوني سليم، واقرت بعمل المدعي لديها بوظيفة طباخ منذ بداية شهر 10 من العام 2016 حتى 20/12/2018 بشكل غير منتظم، وأنه  كان يتقاضي مبلغ 70 شيقل يوميا، وأنه تغيب عن العمل مدة 90 يوماً، وانه ترك العمل دون اشعار رب العمل ، وأنه لا يستحق بدل نصف ساعة عمل اضافية، ولا يستحق البدلات المطالب بها، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 27/2/2020 قضت المحكمة بعد أن استمعت لبينات طرفي النزاع، وإلى المرافعات النهائية:" بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 8197 شيقل  مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اردني اتعاب محاماة".

لم ترتضِ المدعى عليها بحكم محكمة الدرجة الاولى، فبادرت للطعن فيه امام محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 66/2020،  وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 8/12/2020 قضت المحكمة بعد أن سارت في اجراءات المحاكمة اصولا بحضور الاطراف بالحكم: "بقبول الاستئناف موضوعا، وتعديل الحكم المستأنف، ليصبح الحكم على المدعى عليها بمبلغ 2854 شيقل، وتضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 100 دينار اردني عن درجتي التقاضي".

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الدرجة الثانية، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل، للأسباب التي سيقت فيه، حيث لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه وفق الاصول.

وفيما يتصل بالسبب الاول من اسباب الطعن، وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الثانية في تطبيق احكام المادة 74 من قانون العمل في احتساب بدل الاجازات السنوية، إذ أن المدعي يستحق مبلغ 1388 شيقل وليس كما قضت محكمة الدرجة الثانية بمبلغ 1225 شيقل عن ذلك البند ، لاسيما أن البينة اثبتت عمل المدعي من 1/8/2016 - 1/1/2018.

وفي ذلك يتضح أن محكمة الدرجة الثانية، توصلت لنتيجة مفادها أن استحقاق العامل للإجازة السنوية بواقع 17.5 على اساس أنه عمل مدة سنة وثلاثة اشهر، بينما محكمة الدرجة الاولى قضت باستحقاق العامل لبدل الاجازات السنوية بواقع 19.8، ولما كان التباين في فترة عمل المدعي بين ما توصلت إليه محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الدرجة الثانية، اذ أن المدعى عليها في لائحتها الجوابية (وعلى وجه التحديد في البند 5 منها اقرت بمدة عمل المدعي منذ 1/10/2016 - 20/12/2018 أي بواقع سنتين و خمسين يوما) فإنه وبناء على واقع قيمة مطالبة المدعي، كان يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تحكم عن ذلك البدل بالقيمة المحددة في لائحة الطعن فقط البالغة 1388 شيقل فقط دون زيادة أو نقصان، وحيث وبالنظر لقيمة استحقاق المدعي لبدل أكثر، إلا أنه حدد مطالبته في لائحة دعواه بأقل مما يستحق، الامر الذي يجعل من هذا السبب واقعا في محله، يتعين نقضه من هذه الناحية.

وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الثانية في تطبيق حكم المادة 75 من قانون العمل على وقائع الدعوى، ومخالفتها كذلك لقرار مجلس الوزراء الذي حدد الاعياد الدينية والرسمية ب 13 يوم وليس 11 يوم كما قضت محكمة الدرجة الثانية، في ذلك يقتضي تبيان أن قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2003 بشأن نظام تحديد الاعياد الدينية والرسمية بأجر عملا باحكام المادة 75 من قانون العمل الساري، حدد تلك الايام بعشرة ايام فقط 3 ايام عيد الفطر و4 ايام عيد الاضحى كأعياد دينية، ويوم واحد وهو اليوم الوطني في اليوم الاول من بداية كل عام وعيد العمال العالمي الاول من ايار وعيد الاستقلال  كأعياد وطنية، وبالتالي فان حكم محكمة الدرجة الثانية ب 11 يوم يشكل مخالفة للنظام المذكور، إلا أنه وعلى قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه، فلا تثريب على الإبقاء على ذات البدل المحكوم به ما دامت الجهة المدعى عليها لم تطعن بذلك، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد على الحكم الطعين من هذه الناحية، مما يتعين رده.

وفيما يتعلق بالسبب الثالث من اسباب الطعن، وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الثانية في تطبيق المادة 72 من قانون العمل على وقائع الدعوى، مما حرمت المدعي من بدل قيمة اجازة اليوم السابع البالغ قيمتها 5040 شيقل عن مدة عمله لدى المدعى عليها.

ولما كان استحقاق بدل اليوم السابع شرطه عمل العامل ستة ايام متصلة سندا لحكم الفقرة الثانية من المادة 72، فإن البينة المقدمة من المدعي من خلال الشاهد مهدي شتيوي ص 9 من الضبط، أكدت على أنه كان يعطل في الاسبوع يومين أو اكثر من اجل اتمام تدريبه في النادي الرياضي، وهذا ما اكده الشاهد        معاذ حسين على ص 22 من الضبط من بينة المدعى عليه :" بأن عمل المدعي لم يكن بشكل منتظم وكان دوامه ما بين 3-4 ايام في الاسبوع....أي العمل بصورة متقطعة وفق ما صرح به كذلك الشاهد جعفر نمر حسين على الصفحة 23 من الضبط، مما يستدل من ذلك أن ما توصلت إليه محكمة الدرجة الثانية بعدم الحكم بتلك المطالبة، له اساس ثابت من واقع البينة المقدمة من طرفي النزاع، الامر الذي يجعل من هذا السبب كذلك غير وارد ونقرر رده.

لــــــهذه الاسبـــــــاب

نقرر قبول الطعن موضوعا بحدود سببه الاول فقط، وعملا بأحكام المادة 237/2-أ من الاصول المدنية والتجارية، الحكم بإلزام المدعى عليها "شركة الغزال للمنتوجات الغذائية العادية" بأن تدفع للمدعي مبلغ 3017 شيقل، مضافا له الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و200 دينار اردني عن جميع مراحل التقاضي.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/03/2021

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

     م.ف