السنة
2023
الرقم
964
تاريخ الفصل
22 نوفمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد محمود الجبشة

وعضويـة القاضيين السيدين : كمال جبر ، نزار حجي

الطاعن : نواف نايف عبد الهادي مرة / رام الله .

           وكيله المحامي : عميد عناني / رام الله .

المطعون ضده : محمود جودة رضوان كراجة / رام الله .

           وكيله المحامي : مدين درامنة / رام الله .

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 17/07/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية في الإستئناف المدني 619/2022 ، الصادر بتاريخ 31/05/2023 ، القاضي بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام الطاعن بالدفع للمطعون ضده مبلغ (43149) شيكل ، ورد المطالبات التي تزيد عن ذلك مع الرسوم والمصاريف و 400 دينار أتعاب محاماة  .

وقد تلخصت أسباب الطعن بما يلي :

  1. النعي على الحكم الطعين أنه يشوبه القصور في التسبيب والتعليل .
  2. النعي على الطعين أنه جاء مخالفاً للمادة 175 من قانون الأصول المدنية والتجارية .
  3. النعي على الحكم الطعين أنه جاء ضد وزن البينة وإعتمادها على بينة المطعون ضده دون بينة الطاعن .
  4. النعي على الحكم الطعين أنه قضى بتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة ، مخالفة بذلك قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه .

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين .

ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده كان قد تقدم بالدعوى الأساس 554/2019 صلح رام الله في مواجهة الطاعن ، موضوعها مطالبة بحقوق عمالية ، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 27/09/2022 أصدرت حكمها القاضي بإلزام الطاعن بدفع مبلغ (45448) شيكل للمطعون ضده مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة ، الحكم الذي طعن فيه الطاعن إستئنافاً بموجب الإستئناف 619/2022 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية ، وبنتيجة المحاكمة قضت بتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام الطاعن بدفع مبلغ ( 43149) شيكل للمطعون ضده مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة ، الحكم الذي طعن فيه الطاعن بطريق النقض للأسباب الواردة فيه .

وعن أسباب الطعن،،

وبالنسبة للسبب الأول ، وحاصله النعي على الحكم الطعين أنه جاء مشوباً بعيب القصور والخطأ في التعليل والتسبيب .

وفي ذلك نجد ، أن هذا السبب قد جاء بصيغة العموم ، حيث لم يبيّن به الطاعن وجه القصور ووجه الخطأ في التعليل والتسبيب الذي يدعي أنه شاب الحكمة وموطنه فيه وأثره في قضاءه ، الأمر الذي يجعل من هذا السبب مهملاً غير مقبول ، لمخالفته لحكم المادة (228) من قانون الأصول المدنية والتجارية .

وعن السبب الثاني ، وحاصله النعي على الحكم الطعين مخالفته لحكم المادة (175) من قانون الأصول المدنية والتجارية بعدم الرد على أسباب الإستئناف ومعالجتها .

وفي ذلك نجد ، أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين وبمال لها من صلاحيات وفق حكم المادة (214) من قانون الأصول المدنية والتجارية عمدت في معالجتها للإستئناف المضموم لها إلى إستعراض وقائع الدعوى والبيّنات الواردة فيها ، وقد أنزلت حكم القانون عليها ، إذ أنها مارست رقابتها على الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية ، وقد إنتهت بنيتجة حكمها بعد ذلك إلى ما خلصت إليها في منطوق ذلك الحكم ، الأمر الذي يعني أن محكمة الإستئناف قد تصدت في البحث والمعالجة لما أثاره الطاعن في لائحة إستئنافه وفق حكم المواد 214 و 219 من قانون الأصول المدنية والتجارية ، وهو الأمر الذي يجعل حكمها متفقاً مع حكم المادة 175 من قانون الأصول لمواجهته عناصر النزاع الواقعية وقول كلمتها فيه ، وعليه فإن ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يكون قائم على غير أساس ، نقرر رده .

أما بالنسبة للسببب الثالث ، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بوزن البينة وإعتمادها في الحكم على بينة المطعون ضده دون بينة الطاعن بخصوص مدة عمل المطعون ضده ، والحكم له ببدل إشعار وبدل فصل تعسفي وبدل الراحة الأسبوعية ، وبدل أعياد .

وفي ذلك نجد ، أنه من المقرر في قضاء النقض أن ليس لهذه المحكمة الأخيرة أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين ما قدمه الخصوم لمحكمة الموضوع من الدلائل والبينات وقرائن الأحوال إثباتاً ونعياً ، إذ أن قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم له بالأخذ به إذا إطمأن إليه ، وبطرحه إذا تشكك فيه ، ولا يصح الطعن على تقديره ما دام هو لم يستند في قضاءه إلى بينات وهمية لا وجود لها ، أو إلى بيّنات موجودة ولكنها تناقض ما أثبته أو تستحيل عقلاً أن يستخلص منها ما إستخلصه .

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد إستندت في حكمها بأن مدة عمل المطعون ضده إمتدت من شهر 1 لسنة 2016 وحتى تاريخ 01/05/2018 ، وذلك إستناداً لما ورد على لسان شهود الدعوى ، لا سيما ما ورد على لسان الشاهد محمد كرجة ، والذي قوله ( أن المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعن طوبرجي حيث بدأ العمل في شهر 1 لسنة 2016 واستمر لغاية شهر 5 لسنة 2015 ) .

كما إستندت في الحكم للمطعون ضده ببدل فصل تعسفي وبدل الإشعار ، وذلك إستناداً لما أوردته في مدونات حكمها من وقائع وردت على لسان الشاهد محمد كرجة و أحمد كرجة ، والتي ورد بها ( المدعى عليه أخبر المدعي أقعد في الدار واحنا بنرن عليك ، وخلال فترة قعود المدعي في البيت كان هناك نقل عن المعى عليه ، حيث بطلّ المدعى عليه يرد على جواله وكل ما يتصل به المدعي كان يقول له أنا في الأردن).

كما إستندت بالحكم للمطعون ضده ببدل الراحة الأسبوعية وبدل الأعياد الدينية ، وذلك إستناداً لما جاء بأقوال شهود الدعوى الأساس ما ورد بأقوال الشاهد أحمد كرجة ومحمد تامر ، والتي ورد بها (كنا نعطل يوم الجمعة ولكن لا نتقاضى بدلاً عنها وأن أجرة 120 شيكل لم تكن شاملة اليوم السابع وكان المدعي يعمل 6 أيام في الِأسبوع ، وأن المدعي كان يعطل في الأعياد الدينية ، ولم يكن الطاعن يدفع له بدلاً عنها).

هذا الذي قضى به الحكم الطعين بالحكم للمطعون ضده ببدل فصل تعسفي وبدل الإشعار وبدل أيام الجمع وبدل الأعياد الدينية ، إنما كان مستمداً من واقع البينة المقدمنة وما ورد على لسان شهود الدعوى ، وله أصله الثابت في الأوراق ، مما يجعل الحكم قد أقيم أسباب كافية لحمله ، وأن ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يكون قائم على غير أساس ، ولا يرد قول الطاعن بأن المطعون ضده قد تقاضى مبلغ (1000) شيكل عيدية في العيد ، كان هذا القول لا يعفي الطاعن من إلتزامه بدفع بدل أيام الأعياد الدينية والرسمية للمطعون ضده ، والتي ألزم بها القانون صاحب العمل بتأديتها للعامل ، إذ أن أداء أي شخص خلاف رب العمل للعامل بأي تبرع تحت أي مسمى لا يعفي صاحب العمل من إلتزامه التي ألزمه به القانون وفق حكم المادة 75 من قانون العمل ، لا سيما أن الطاعن لم يقدم ما يثبت أن ذلك التبرع لم يكن بتكليف من صاحب العمل بنتيجة مقامة بينه وبين مسؤول الإسكان المذكور ، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ، نقرر رده .

أما بالنسبة للسبب الرابع ، و حاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين أنها حكمت بتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة ، رغم أنه تم تعديل الحكم لصالحه ، إذ لا يضار الطاعن بطعنه .

وفي ذلك نجد ، أن تحميل الطاعن للرسوم والمصاريف التي تم تقاضيها منه عند تقديم طعنه في الإستئناف ، إنما جاء متفقاً مع الأصول والقانون ، طالما أنه لم يثبت وفق الحكم المذكور أن المطعون ضده لم يكن مبطلاً في دعواه إبتداءً بل أن الحكم الطعين قد تضمن إلزام الطاعن بالحقوق المحكوم بها بموجب الحكم المذكور لصالح المطعون ضده .

كما أن المطعون ضده لم يقدم ما يثبت أنه قام بعرض المبلغ المحكوم به عليه بموجب الحكم الطعين بل أقامة الدعوى حتى يمكن القول بإعفاءه من الرسوم ، لا سيما أن صاحب العمل ليس معفياً إبتداءً من رسوم المحاكمة ، وإنما الإعفاء متعلق بالعامل دون صاحب العمل .

أما بخصوص ما قضى به الحكم الطعين بتحميل الطاعن 200 دينار أتعاب محاماة ، وطالما أن ذلك الحكم قد أنتهى بنتيجته بتعديل الحكم المستأنف ( تعديل حكم محكمة أول درجة ) لصالحه يكون مخالف لقاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه ، وعليه فإن هذه الجزئية من هذا السبب ترد على الحكم الطعين ، نقرر قبولها .

وحيث أن موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن فيما يتعلق بالحكم للمطعون عليه بمبلغ 200 دينار أتعاب محاماة  ، ونقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق فقط بهذه الجزئية ، وتأييد الحكم الطعين فيما عدا ذلك ، وعملاً بحكم المادة 237/2/أ من قانون الأصول المدنية والتجارية ، الحكم للمطعون ضده بمبلغ (43149) شيكل ، بالإضافة للرسوم وأتعاب المحاماة المحكوم بها أمام محكمة أول درجة على إعتبار أن الرسوم والأتعاب تكون على الفريق الذي خسر دعواه . 

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22 /11/2023