السنة
2016
الرقم
1300
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: حلمي الكحن، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطـــاعـــــــــنة : شركة بيتي للاستثمار العقاري المساهمة الخصوصية المحدودة / روابي / فلسطين.

   وكلاؤها المحامون: راسم كمال و/أو اياد حلايقه و/أو هبة محيسن و/أو اسحق مراغة / البيرة الشرفة.

المطعـون ضده : عمار محمد خضر طقاطقة / بيت فجار - بيت لحم.

  وكلاؤه المحامون: سميح عبد الصمد و/او رأفت حامد و/أو خليل أسمر / رام الله.

الاجــــــــــــراءات

قدمت الطاعنه، بتاريخ 14/11/2016 هذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 10/10/2016 بالاستئناف الحقوقي رقم (1173/2015)، القاضي برد الاستئنافين (1173/2015، 1184/2015) موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على ان يتحمل كل فريق الرسوم القانونيه والأتعاب التي بذلها عن مرحلة الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

1- ان الحكم المطعون فيه غير معلل او مسبب بشكل قانوني سليم.

2- اخطأت محكمة استئناف رام الله في تطبيق القانون وتأويله عندما قررت ان طبيعة العلاقة التي تربط بين الجهة الطاعنة والمطعون ضده علاقة عمالية وليست علاقة مقاولة.

والتمس قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً، والغاء الحكم الطعين، والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

بتاريخ 20/11/2016 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مقدم خلال المدة القانونيه مستوفياً شرائطه الشكليه، فيكون حرياً بالقبول شكلاً.

اما بالنسبة للموضوع

تتلخص وقائع الدعوى في مراحلها المتتاليه، في أن المدعي قد أقام الدعوى ضد الجهة المدعى عليها للمطالبه بحقوق عماليه تبلغ (152850) شيكل عن بدلات اشعار مسبق وفصل تعسفي ونهاية خدمة واجازات سنوية وايام الجمع وساعات عمل إضافية. بعد استكمال الاجراءات قضت محكمة بداية رام الله بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ (34380) شيكل وتضمينها الرسوم ومائة دينار اتعاب محاماه. تم استئناف الحكم، وبعد ختام الإجراءات قضت محكمة استئناف رام الله بالحكم الطعين للاسباب المشار اليها اعلاه.

اما بالنسبه للاسباب

فيما يتعلق بالسبب الاول الذي نعى فيه الطاعن على محكمة استئناف رام الله الخطأ في تسبيب وتعليل الحكم بشكل قانوني. وحيث ان الطاعن لم يبين بصورة واضحة ومحددة وجه الخطأ في التسبيب والتعليل الذي نعاه على الحكم، فيعتبر هذا السبب متصفاً بالعمومية، غير متفق وما اقتضته الماده (228/4) من الأصول المدنية، وحرياً بالرد.

فيما يتعلق بالسبب الثاني الذي نعى فيه الطاعن على محكمة استئناف رام الله الخطأ في توصيف العلاقة التي تربط المدعي بالجهة المدعى عليها بأنه علاقة عمل وليس علاقة مقاولة. وبالرجوع لحيثيات الحكم الطعين يتبين ان المحكمة الاستئنافيه قد اعتبرت ان العلاقة بين الخصمين علاقة عمل استناداً لتوافر عنصر التبعية التي استنتجتها من تعابير بعض شهود طرفي الدعوى " ان هناك اشراف من قبل المدير" ومبيت المدعي لدى المدعى عليها " وطلب الجهة المدعى عليها عند تغيب احد العمال عدم العودة"، وعدم قبول احضار العامل لمساعدين " وعلاجها المدعى عليها للمدعي من إصابة عمل".

وحيث عرفت الماده (24) من قانون العمل عقد العمل الفردي بانه " اتفاق.... على انجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته واشرافه، ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل. فيكون المشرع قد حدد ثلاثة عناصر اساسية لعقد العمل: الالتزام بأداء عمل والالتزام بدفع مقابل (الأجر) وتبعية العامل لصاحب العمل اثناء التنفيذ. وحيث ان مفهوم التبعية القانونية يتعلق بأداء عمل العامل، فيتحدد هذا المفهوم بالخضوع لإدارة صاحب العمل وفق الأوامر والتعليمات التي يصدرها له والخضوع لمراقبته وللعقوبات التي يمكن ان يتخذها في مواجهته.

وحيث ان كل من بينة الخصمين قد اكدت ان المدعي قد كان يعمل مقاول على المتر مقابل اجرة نقدية من قبل المدعى عليه، دون الإلتزام وفق اقوال غالبيه الشهود، بساعة محددة لبدء العمل او انتهاءه او تحديد لساعات الدوام ولم يكن هناك من يسألهم عن ساعات دوام، وانه يتلقى اجرته حسب كمية الأمتار التي انجزها، ويستخدم عدته الخاصة به وكان يترك العمل او يتغيب كما يرغب، ولم يوقع على سجلات الحضور والغياب ولم يقدم اي طلب إجازة، فيكون عمل المدعي لم يتم تحت ادارة واشراف صاحب العمل ولم يكن تابعاً له في تنفيذ العمل الذي يقوم به.

وبالرجوع لأقوال الشهود اللذين اعتمدتهم محكمة إستئناف رام الله، يتبين ان الشاهد التي استندت اليه المحكمة في مسألة الاشراف قد حصر شهادته في التوجيه " لنوعية العمل المطلوب"، وأن الشهادة التي استندت اليها بخصوص " ان من يتغيب من العمال يطلب منه عدم العوده"، ولا يقبل من العامل إحضار عمال لمساعدته قد كانت اقوال مطلقةغير منصبة على حالة المدعي، وان الشركة قامت بمعالجة المدعي وقت اصابته او انه يبيت لدى الجهة المدعى عليها، لا تنم عن التزام العامل بالتقيد بأوامر رب العمل بل قدمت لصالحه، فتكون هذه الجزئية من الشهادات التي استندت اليها محكمة استئناف رام الله غير واقعة في محلها وغير متطابقة مع ما نصت عليه المادة المذكوره من قانون العمل، والاستنتاج التي توصلت اليه المحكمة منها لم يكن سائغاً مع ما قدم من بينات وغير متفق وحكم القانون، ويكون الحكم حرياً بالنقض.

وحيث ان الفقرة الثانية من الماده (237) من الاصول المدنية قد أوجبت على المحكمة أن تفصل بالنزاع، إذا كانت موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه، وحيث أن الأمر كذلك.

لـــــــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً، والغاء الحكم الطعين، ورد دعوى المدعي رقم 785/2014، دون الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/11/2018