السنة
2016
الرقم
1118
تاريخ الفصل
15 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : د.نصار منصور، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ،  بسام حجاوي

الطــــاعــــــن : عبدالله ضامن بادي ابو يعقوب / كفل حارس

           وكيله المحامي: مدحت محمد النادي / نابلس

المطعون ضـده : مجلس قروي قيرة. بواسطة ممثله رئيسه سامي محمد محمود طعم الله    

         وكيلته  المحامية: شروق هنداوي/ نابلس

الإجــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن ، بتاريخ 17/8/2016 لقلم محكمة النقض للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله ، بتاريخ 12/7/2016 بالاستئناف المدني رقم 237/2016 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف  وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينارا اتعاب محاماة. 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1 - اخطأت محكمة استئناف رام الله في تطبيق القانون وتفسيره عندما وجدت انتفاء تبعية الطاعن للجهة المطعون ضدها في حين انه كان يتلقى التعليمات والاوامر والراتب منها ؛ والاجتهادات القضائية لم توجب العامل العمل في عمل واحد  وتمنعه من العمل في عملين لا سيما ان الطاعن كان يعمل لدى الجهة المطعون ضدها بعد انتهاء دوامه كمدرس لدى جامعة القدس المفتوحة .

 2 - أخطأت محكمة استئناف رام الله عندما قضت بعدم وجود ما يثبت أجر المدعي على خلاف ما يتضمنه ملف الدعوى . 

3 - أخطأت محكمة استئناف رام الله عندما وجدت  ان المدعي لم يكن يضع نفسه تحت امرة الجهة المدعى عليها كما لم ينفذ تعليماتها وتوجيهاتها عكس ما اثبته من خلال بينته التي قدمها بالدعوى .  

والتمس قبول الطعن شكلا ، ومن ثم موضوعا والحكم له حسب لائحة وتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 22/9/2016، تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعن قد قدم خلال المدة القانونية مستوفيا شروطة الشكلية ؛ فيكون حريا بالقبول شكلا لذا نقرر قبوله شكلاً .

أما بالنسبة للموضوع

تتلخص وقائع الدعوى في مختلف مراحلها في ان الطاعن قد أقام ضد الجهة المدعى عليها دعوى لمطالبتها بمبلغ (31,420) دينار اردني تعويضا له عن اصابة عمل. بالمقابل قدمت الجهة المطعون ضدها لائحة جوابية بينت فيها ان الطاعن لا يعمل لديها ، ولا توجد بينه وبينها علاقة عمل وتبعية بل علاقة مقاولة ، بالإضافة الى انه موظف حكومي يعمل لدى وزارة التربية والتعليم. . بعد استكمال اجراءات التقاضي ، قضت محكمة بداية نابلس برد الدعوى لانعدام السبب وانعدام اثبات عناصرها مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائة وخمسون دينارا اتعاب محاماة.  بتاريخ 15/2/2016 استأنف الطاعن الحكم ، وبعد اكتمال الاجراءات القانونية ، قضت محكمة استئناف رام الله بالحكم المطعون فيه استنادا للاسباب المبينة اعلاه.

أما من حيث الاسباب

بالنسبة لأسباب الطعن مجتمعه الذي نعى فيه الطاعن على محكمة استئناف رام الله الخطأ في تطبيق وتفسير القانون عندما اعتبرت ان الطاعن (المدعي) قد كان يعمل لدى وزارة التربية والتعليم مما يشكل مانعا له للعمل لدى الجهة المدعى عليها ؛ وعدم اثبات الأجر والتبعية  ؛ وبالرجوع لحيثيات الحكم الطعين يتبين ان المحكمة الاستئنافية قد وجدت ان الطاعن كان يعمل مدرسا لدى وزارة التربية والتعليم ؛ والى جانب ذلك يعمل كهربائي في اصلاح اعطال الكهرباء حال استدعاءه من قبل الجهة المدعى عليها .

 وحيث ان المادة (24) من قانون العمل قد عرفت عقد العمل " بانه عقد....... يبرم بين صاحب عمل وعامل لمدة محددة أو غير محددة أو لإنجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه، ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل." فيستشف من هذا التعريف ان اركان عقد العمل كما حددها المشرع تنحصر في ثلاثة عناصر : التزم العامل بأن يبذل جهدا ماديا او ذهنيا ؛ وان يستوفي العامل لقاء عمله أجر؛ وان يعمل العامل تحت ادارة واشراف رب العمل . كأن يلتزم بالدوام الذي يحدده له وأن ينفذه تحت ادارته واشرافة . وبتطبيق ذلك على القضية محل البحث يتبين ان المدعي لم يثبت انه كان عاملا لدى الجهة المدعى عليها بل هناك اقرار من وكيله بانه يعمل مدرس لدى وزارة التربية والتعليم  ؛ كما انه لم  يثبت الأجر الذي كان يتلقاه من الجهة المدعى ؛ كما لم يثبت انه كان يلتزم بدوام رسمي لدى الجهة المدعى عليها ، بل ان عمله كموظف عام والتزامه بمهام وظيفته لا تمكنه ان يشغل دواما تحدده له الجهة المدعى عليها ؛ وبما ان ما توصلت اليه المحكمة الاستئنافية في هذا الشأن يتفق مع البينات التي قدمت بالدعوى التي تنبئ أن العلاقة بين الطرفين عقد مقاولة وبالتالي لينهدم الأساس الذي قامت عليه الدعوى المتصلة بالتعويضات عن اصابة العمل وعلى نحو يستتبع مع القول أن الحكم محل الطعن الماثل واقع في محله ومتفق مع صحيح القانون ولا تنال منه هذه الأسباب ولا تجرحه ويتعين ردها .

لــهذه الاسبــاب

تقرر المحكمة ، رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

حكماً صدر تدقيقاً في 15/04/2019