السنة
2018
الرقم
18
تاريخ الفصل
28 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــادر عن محكمـــــــــة استئنــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري 

المستأنفة   :  طارق انيس محمد الريماوي / بيت ريما

                  وكيله المحامي عبد الناصر عرار / رام الله

المستأنف عليها : شركة النصر الصناعية التجارية م . خ . م / بيتونيا

                    وكيلها المحامي  امير التميمي / رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 12/12/2017 بالدعوى المدنية 654/2014 والقاضي بردها مع الرسوم والمصاريف و خمسمائة دينار اردني اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:

1-  ان القرار المستأنف مخالف للواقع و مبني على تأويل خاطئ لقانون البينات و مخالف لوزن البينة

2-  ان المحكمة اخطات بالتوصل الى عدم وجود عناصر التبعية بخلاف البينة المقدمة.

ملتمسا الحكم بفسخ القرار والحكم حسب ما جاء في لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف و اتعاب المحاماة

v تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الحكم جاء متفق و البينات المقدمة التي لم تثبت عناصر الدعوى خاصه الشهود المقدمين من المدعي ملتمسا رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف والعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 26/02/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و كرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية و اعتمد وكيل المستأنف اقواله ومرافعاته السابقة و لائحة الاستئناف مرافعة له و اعتبر وكيل المستأنف عليها لائحته الجوابية ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى و القرار المستأنف مرافعة و حجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة . وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فاننا نجد ان اسباب الاستئناف وان تعددت فهي تتمحور حول البينة و وزنها وعليه سيتم الرد على مجمل اسباب الاستئناف معا للترابط وفي ذلك نقول أن المدعي اقام دعواه ضد المدعى عليها للمطالبة ببدل تعويضات عمالية مبديا انه عمل لديها كمندوب مبيعات منذ عام 1997 حتى 2013 براتب 3000 شيكل وانه تم فصله تعسفيا و استحق له بدل مكافاة وبدل فصل تعسفي وبدل اجازه سنوية

المدعى عليها ردت بلائحة جوابية ارتكزت على الدفع بانه ليس موظفا لديها ولم يعمل تحت اشرافها وانما تعامل معها كتاجر .

قدم المدعي بيناته الشاهد نعيم حمادنه والذي قال ( وكان المدعي يعمل مع الشركة وليس لديها وكانت طبيعة عمله مندوب مبيعات يحضر طلبيات واحضار طلبيات من مناطق الشمال و اعادتها وهي توزيع بضاعه مصنع ..... ولا اعرف كيف ترك العمل ) وقال ( وكان المدعي يتعامل مع اكثر من شركة وكان يبيع فقط دون اي مزايا وكان لديه سيارته الخاصة به يقوم بتوزيع البضاعة بها ولا اعلم ان سبق طلب اجازه وكان يحضر كل يوم ثلاثاء ويأخذ بضاعه ويعيد بضاعه وكان يتعامل مع شركة الاتحاد لصناعة المواد الغذائية وشركة ريما لصناعة المحارم ولا اعلم ان كان يحصل على راتب )

وقدم ذلك الشاهد محمد دحادحه الذي قال ( ان المدعي كان يحضر كل اسبوع للشركة ويحضر طلبيات شغل ويحاسب عن هذه الطلبيات و الطلبيات هي بضاعه المصنع يقوم بتسويقها للمحلات التجارية ولا اعرف العلاقة بين المدعي والمدعى عليها ويأتي بالأسبوع مره واحده وانني اعمل لدى المدعى عليها مدة 15 سنه وانني كنت اعرف ان المصنع ومنذ 15 سنه وهو يحضر مره واحده في الاسبوع لأخذ طلبيات .... ولا اعرف كيف كان التعامل المالي مع المدعى عليها ولا اعرف سبب ترك العمل ) وقال (ان المدعي لم يكن في نفس المصنع وكان يعمل لدى شركات اخرى غير المصنع المدعى عليه وان هذه الشركات هي شركة ديانا للبسكويت وشركة الاتحاد للمواد الغذائية ...... وان المدعى عليها لم تعطي المدعي سيارة ولا اعرف سبب انهاء العلاقه مع المدعى عليها ) وقدم كذلك الشاهد عبد الله مطاوع الذي قال ( ان المدعي كان مندوب الشركة المدعى عليها ويتم محاسبته على البضائع التي كان يأخذها من المدعى عليها .... وان المدعي كان يخبرني اول باول عن عمله وانه بالفترة الاخيرة اصبح نعيم سائق شاحنه لدى المدعى عليها ) وقال ( ان المدعي كان مندوب لشركة الاتحاد وهي شركة اخرى .... وانه لم يسبق لي ان شاهدت المدعي عندما يحصل على اموال من الشركة ولا اعرف ان كان يداوم 6 ايام بالاسبوع لدى المدعى عليها ولم اعلم انه اخذ اجازه من الشركة وانني عرفت اجر المندوبين من خلال عمير الزلموط )

وقدم المدعي المبرز م /1 وهي مجموعة فواتير ضريبية باسم المدعى عليها وختم البينة

اما المدعى عليها فقدمت الشاهد جمال ابو مياله الذي قال ( اعرف المدعي طارق واعرف شركة النصر وان العلاقه بينهما كانت علاقه عمل وكان يبيع بضاعه ويحضر كل اسبوع ويحاسب عليها وانا مسؤول العمال وكنت ايضا مسؤول العمل من اول ما عملت ويوجد كشوفات لكافة العمال وانا مسؤول عن حضورهم واجازاتهم والمدعي ليس من ضمن العمال بالمصنع .... يوجد آله لتسجيل الحضور في المصنع والمدعي لم يكن يبصم وكافة العمال مؤمنين وليس المدعي من ضمنهم لانه غير تابع للمصنع)

وقدم المبرز م /2 وهي صورة عن بوليصة التامين وكشوفات العمال وقدم الشاهد عزمي دار دراج الذي قال ( كان المدعي يعمل في شركة النصر ويعمل ايضا في شركتي وان شركتي تعمل في انتاج المنتجات الغذائية وهي عصائر وجلي وبمبا وأعرف المدعي منذ اكثر من عشرة سنوات ويعمل معي في هذا المجال منذ اكثر من عشر سنوات وان المدعي ليس موظف في شركتي وكان يعمل مندوب تحصيل الارباح حيث يخبرني بالتجار الذين يرغبون في شراء بضاعه من شركتي ويقوم بتحصيل قيمة البضاعة ويأخذ نسبة 3% على ذلك ولا ياخذ اجازات وليس له حوافز ولا ياخذ راتب وحسب ما يبيع ياخذ ولا نلتزم بدوام محدد ويحضر نصف ساعة في يوم الثلاثاء ..... ولا ادري بعلاقة المدعي مع الجهة المدعى عليها واعرف انه يعمل ذات العمل في شركة ديالا وشركة الامناء ) وقدم كشف باسماء العمال واقتطاعات رواتبهم للعام 2007 -2012 وصدر الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم وجود عنصر التبيعة والاشراف وكونه ليس عاملا ...

بداية وقبل معالجة البينات لا بد لنا من القول ان المشرع في قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 قد نص على ان ( عقد العمل الفردي هو اتفاق كتابي او شفهي صريح او ضمني مبرم بين صاحب عمل وعامل لمدة محدده او غير محدده او لانجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمله لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته و اشرافه ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الاجر المتفق عليه للعامل ) المادة 24 من قانون العمل ،وبالتالي من اهم عناصر عقد العمل عنصر الاشراف والإدارة وهي ما يطلق عليه الفقه القانوني عنصر التبعية ، والتبعية هي قانونية والمتمثلة في هيمنة صاحب العمل في اثناء تنفيذ عقد العمل على نشاط العامل وهي سلطة لاحد العاقدين على الاخر وحق صاحب العمل في توجيه العامل وملاحظته او رقابته في اثناء العمل والتزام العامل بالطاعة في هذا التوجيه والامتثال لأوامر صاحب العمل وكذلك الجزاءات التي منحت لصاحب العمل لإيقاعها على العامل عند مخالفته اوامره وتعليماته ويقسم الفقه التبعية الى تبعية فنية و مهنية و تنظيمية اي ان التبعية هي تبعية اقتصادية كذلك وهي الحاجة للأجر وارتباط الاجر بالجهد .

وبالعودة الى البينة المقدمة فهل استطاع المدعي اثبات انه عامل بالمعنى القانوني لدى المدعى عليها ؟

اننا من خلال شهادات شهود المدعي ذاته لا نجد انه اثبت تلك العلاقة فشهود المدعي اثبتوا وجود تعامل وعمل بين الطرفين الا ان تلك العلاقة لا ترقى لاعتبارها علاقه عمل ذلك ان عنصر التبعية والاشراف و الإدارة غير قائم بالمطلق بين الطرفين فالمدعي لا يلزم بدوام ايام الاسبوع ولا ساعات عمل انما يحضر طلبيات زبائن ويأخذ بضائع مقابل هذه الطلبيات ويقوم بتوزيعها على الزبائن ولا يحضر الا يوم واحد بالأسبوع هو يوم الثلاثاء فقط والسيارة التي بحوزته هي سيارته الشخصية وليست سيارة الشركة المدعى عليها وهذا ثابت من اقوال الشاهد نعيم حمادنه ومحمد دحادحه وعبد الله مطاوع المذكور مقتطفات من اقوالهم اعلاه ، كما ثبت تعامل المدعي مع عدت شركات اخرى وقيامه بتوزيع بضائع لهم كذلك بذات الطريقة ومنهم الشاهد مدير شركة الاتحاد عزمي دار دراج الذي قال انه يتعامل مع المدعي بذات الطريقة كمندوب مبيعات ، كما ثبت من بينة المدعى عليهما ان المدعي ليس من عداد موظفيها وليس مؤمنا كباقي العمال وانه لا يقوم بالختم للحضور والغياب وهذا ثابت من اقوال الشاهد ابو مياله وكشف الدوام والتامين م /2 وكذلك من كشف اقتطاعات الضريبة على موظفين الشركة المدعى عليها المضموم لملف الدعوى في 21/12/2016 عن سنوات 2007 - 2012 اما المبرز م /1 وهي مجموعة فواتير باسم شركة النصر مؤشر عليها باسم المستأنف كمندوب مبيعات فهذه المبرزات لا تثبت انه عامل بالمعنى القانوني انما تثبت وجود علاقه بين الطرفين وانه مندوب مبيعات وهو من قام ببيع البضائع الواردة في الفواتير للأشخاص المذكورة اسمائهم فيما ويكون ذلك لغايات حساب مستحقات المدعي لدى المدعى عليها من حيث النسبة المئوية على المبيعات حسب الاتفاق ولا انتاجية لهذا المبرز لأثبات عناصر الدعوى من الاجر او التبعية والاشراف ( انظر في ذلك تفصلا كتاب قانون العمل للدكتور محمود جمال الدين زكي ) وبالتالي من خلال بينة المدعي لم يستطيع اثبات عناصر دعواه فلم يثبت التبعية والاشراف والإدارة ولم يثبت الاجر بالمطلق الامر الذي يؤدي الى رد دعواه لعدم الاثبات وعليه تكون كافة اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف مما يؤدي الى ردها

لــــــــــــــــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة وعملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف و مبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف

  حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في
28/03/2018

 

الكاتب                                                                                        رئيس الهيئة

     القاضي حازم ادكيدك