السنة
2017
الرقم
263
تاريخ الفصل
4 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

الاستئناف الاصلي رقم 263/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة المشرق للتأمين / رام الله .

وكيلها المحامي

:

فوائد النمري / رام الله .

المسـتأنـف عليه

:

عمر عبد الرحمن احمد امحيسن / الخليل .

 

وكيله المحامي

:

فادي العملة / الخليل .





 

الاستئناف الفرعي رقم 277/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عمر عبد الرحمن احمد امحيسن / الخليل .

وكيله المحامي

:

فادي العملة / الخليل .

المسـتأنـف عليها 

:

شركة المشرق للتأمين / رام الله .

 

وكيلها المحامي

:

فؤاد النمري / رام الله .





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 16/3/2017 في الدعوى المدنية رقم 305/2014 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليها شركة المشرق للتأمين بدفع مبلغ 8100 دينار بالاضافة لمبلغ 183523 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند الاستئناف الاصلي رقم 263/2017 الى :

1. اخطأت المحكمة في فتح باب المرافعة ومخاطبة دائرة الاحصاء المركزية بخصوص دخل المستأنف وعليه واخطأت بالاخذ بما جاء في كتاب دائرة الاحصاء .

2. اخطأت المحكمة باعتماد نسبة عجز 80% .

3. اخطأت المحكمة في عملية احتساب التعويض وذلك بالخطأ باضافة عمر افتراضي للمستأنف عليه يزيد عن الستين سنة واخطأت باعتماد الاجر ونسبة العجز .

ويستند الاستئناف الفرعي رقم 277/2017 الى :

1. اخطأت المحكمة باجراء العملية الحسابية بخصوص مقدار التعويض عن فقدان الكسب في المستقبل على اساس معدل الاجور .

2. اخطأت المحكمة في الحكم باجراء المحاسبات وتعويضات المستأنف .

3. اخطأت المحكمة في قرارها بعدم الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف الاصلي 263/2017 شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وتقرر قبول الاستئناف الفرعي شكلاً بالتبعية للاستئناف الاصلي وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر وكرر اللائحة الجوابية والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

الاستئناف الاصلي 263/2017

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف الاصلي والسبب الاول من اسباب الاستئناف الفرعي  وبخصوص واقعة عمل المدعي ودخله الشهري نجد ان المدعي قد اورد في لائحة دعواه انه كان يعمل مندوب مبيعات مع شركة البتراء للمنتوجات الغذائية ودخله الشهري لا يقل عن 6 الاف شيكل وجاء في الائحة الجوابية للمدعى عليها انها تنكر الدخل المزعوم للمدعي وبخصوص البينة المقدمة من المدعي حول هذه الواقعة وهي شهادة الشاهد رائد حميدان ابو خرشيق والتي جاء فيها ان المدعي يعمل موزع بوظة ورأس عبد وبسكويت من مصنع هذا الشاهد (مصنع البتراء) وهو من اعطى الشهادة المبرز م/10 والتي جاء فيها ان المدعي هو احد مندوبي المبيعات لدى الشركة وجاء في اقواله في ضوء المناقشة انه يقر بانه اعطى افادة لدى محقق التأمين وان التوقيع عليها توقيعه ويقر انها افادته وهي عدد اثنين وتم ابرازها تحت ابراز س/1 وبالرجوع الى افادته لدى محقق التأمين والتي اقر بصحة توقيعه عليها واقر انها افادته اذ يقول فيها ان المدعي كان يعمل سائق على الباص في الشركة ويعمل على نقل العمال وقبل 3 سنوات عندها قمت بتقاسم الشركة مع اشقائي عمل عندي وبعد الحادث لم يعد يعمل في الشركة وعنده سيارة تندر يأخذ مني بضاعة و يقوم بتوزيعها للمحلات ويسحب بضاعة حسب المواسم وعمله الاصلي سائق وليس مندوب مبيعات يأخذ مني البضائع بسعر الجملة ويبيعها على حسابه الشخصي هذا ما جاء في افادته لدى محقق التأمين بتاريخ 14/10/2004 وكذلك نجد اقرار من هذا الشاهد قدم ايضاً لمحقق التأمين بتاريخ 11/2/2015 يقول فيها بالنسبة للسيد عمر عبد الرحمن محيسن الذي تعرض لحادث سير بتاريخ 19/2/2013 هو ليس موظف لدينا ولا عامل لدينا ولا سائق لدينا ولكنه يأخذ بضاعة على حسابه الشخصي ونعطيه حصته فقط اما انه يعمل لدينا فهذا غير صحيح وبهذا نجد ان هذا الشاهد اعطى اربع شهادات متناقضة .

الاولى : الكتاب الصادر عنه المبرز م/10 والذي يقول فيه ان المدعي هو احد مندوبي المبيعات لدى الشركة ويتقاضى خصم قدره 30% من المبيعات يصل الى 7000 الى 9000 شيكل شهرياً حتى تاريخ الحادث في 19/2/2013 .

الثانية : اقراره امام محقق التأمين بتاريخ 13/10/2014 المبرز س/1 والذي يقول فيه ان المدعي يعمل لدى شركة سائق لنقل العمال وعنده سيارة يأخذ مني بضاعة يوزعها على المحلات وان عمله الاصلي سائق وليس مندوب مبيعات .

الثالثة : اقراره ايضاً لدى محقق التأمين بتاريخ 11/2/2015 المبرز س/1 اذ يقول فيها بالنسبة للسيد عمر عبد الرحمن احمد محيسن الذي تعرض لحادث سير بتاريخ 19/2/2013 هو ليس موظف لدينا ولا عامل ولا سائق ولكنه يأخذ بضاعة على حسابه الشخصي ونعطيه خصم فقط اما انه يعمل لدينا فهذا غير صحيح .

الرابعة : شهادته في المحكمة والتي جاء فيها ان المدعي يعمل موزع مواد غذائية من مصنعي وان الكتاب الصادر عن مصنع البتراء المبرز م/10 هو صحيح مع العلم ان هذا الكتاب يشير الى ان المدعي يعمل مندوب مبيعات لدى الشركة اما قوله هذا الشاهد بسؤال المحكمة ان شهادتي التي ادليت بها امام هذه المحكمة هي الادق كونها كانت تحت القسم خلاف الافادات التي اعطيت مني لمحققي التأمين فان هذا القول غير مقبول اذ يتوجب على الانسان ان يكون صادقاً ويقول الحقيقة سواء تحت القسم او بدونه وبالتالي لا يمكن والحالة هذه الاخذ باي من هذه الافادات والشهادات للتناقض الصريح والمصرح به ايضاً.

ونجد كذلك ان المدعي قدم ابنه الشاهد محمد والتي جاء فيها ان والدة المدعي كان يعمل مندوب مبيعات يوزع منتجات شركة البتراء لقاء نسبة على المبيعات ويقول انه ليس صحيحاً ان والدي كان يعمل سائق في شركة البتراء ولم يكن عمله نقل عمال من شركة البتراء من تنازلهم الى الشركة المذكورة في حين نجد انه قد جاء في شهادة ابن المدعي الثاني (وسيم) اذ يقول فيها (والدي وقت الحادث يعمل في توصيل العمال الى مصنع البتراء وكان يأخذ بضاعة من نفس المصنع ويقوم بتوزيعها) ونجد ان هذا الشاهد ايضاً تناقض مع شهادة شقيقه محمد التي جاء فيها انه ليس صحيحاً ان والدهم كان يعمل سائق وكذلك ناقض ما قاله لمحقق التأمين في افادة المبرز د/1 والتي جاء فيها (طبيعة عمله سائق على مركبة تتبع الى شركة البتراء وله في هذا العمل شهرين تقريباً يعمل معهم) وايضاً هذا الشهادة تتناقض مع افادة صاحب الشركة المعطاه لمحقق التأمين المبرز س/1 والتي قال فيها انه يعمل سائق لدى الشركة منذ ثلاث سنوات الامر الذي معه لو ذهبنا وراء كل شاهد ووراء كل افادة لوصلنا الى التوهان الحقيقي وتاهت الحقيقة مما اذا كان يعمل اساساً لدى شركة البتراء ام لا وفيما اذا كان سائق او مندوب مبيعات ومنذ متى الامر الذي يترتب اذائه عدم الاخذ بهذه البينة واللجوء في هذه الحالة الى متوسط الدخل العام في فلسطين عشية تحديد التعويض وفق اخر معطيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني والتي تعادل وفق اخر معطيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني في الربع الاول من عام 2017 بان معدل الاجرة اليومية للعاملين باجر في الضفة الغربية 101.5 شيكل ومعدل ايام العمل في الشهر هي 22.4 يوم ويكون معدل الاجر الشهري 2273.6 وهذا ما يتوجب اعتماده كمتوسط دخل شهري للمدعي وعليه فان هذا السبب من اسباب الاستئناف الاصلي يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم الاشارة اليه ورد هذا السبب في الاستئناف الفرعي

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف الاصلي نجد ان اللجنة الطبية المحلية قامت بخصوص المصاب (المدعي) بتاريخ 6/8/2013 واعطته نسبة عجز مقدارها 80% وفق ما جاء في التقرير المبرز م/1 ومن ثم تم فحص المدعي لدى ذات اللجنة بتاريخ 19/5/2015 وحددت نسبة العجز التي لحقت بالمدعي جزاء الحادث 70% ومدة التعطيل سنة من تاريخ الاصابة المبرز س/2 وبما ان التقرير الطلب المبرز س/2 احدث من التقرير المبرز م/1 وبالتالي كان يتوجب والحالة هذه الاخذ بالتقرير الاحدث وهي نسبة العجز 70% وعليه فان هذا السبب ايضاً يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف وبما ان الحادث حصل بتاريخ 19/2/2013 والمدعي من مواليد 21/6/1953 وفق ما تشير اليه صورة هويته المبرز م/1 ويكون عمره بتاريخ الحادث 59 سنة و 8 شهور وبما انه قبل الحادث كان يعمل ولديه القدرة على العمل  و حيث لا يجوز ان يحرم من التعويض عن الدخل المستقبلي كونه قد بلغ الستين من العمر ذلك ان سن التسين هو سن افتراضي للتعويض عن العمل يقبل اثبات العكس وبالتالي يتوجب والحالة هذه مد هذه المدة حتى الخامسة والستين خصوصاً وان معظم التشريعات في العالم حددت مدة التقاعد الى سن الخامسة والستين وبما ان محكمة الدرجة الاولى اعتمدت معدل الخامسة والستين فانها تكون قد اصابت في ذلك وعليه فان المستأنف عليه والحالة هذه يستحق بدل تعويض عن مقدار دخل مستقبلي عن نسبة عجز 70% وعن فترة 5 سنوات واربع شهور اي مدة 64 شهر ومتوسط دخل شهري 2273.6 شيكل ويستحق من تاريخ الحادث في 19/2/2013 وحتى تاريخ الحكم المستأنف في 16/3/2017 مدة 49 شهر ×2273.6 × 70% = (46154) شيكل ويستحق بدل فقدان دخل مستقبلي من تاريخ الحكم وحتى بلوغه سن الخامسة والستين 15 شهر وتعادل وفق جدول الرسملة 14.5115 شهر × 2273.6 الاجر الشهري × 70% نسبة العجز وتساوي 23095 شيكل ويكون مجموع التعويض عن الدخل الفائت نتيجة نسبة العجز هو مبلغ 69249 شيكل .

الاستئناف الفرعي 277/2017

بخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فقد تم معالجته عند بحث السبب الاول من اسباب الاستئناف الاصلي ونقرر رد هذا السبب .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف فان المحكمة قد اعادت حساب التعويض عن مقدار الدخل بسبب نسبة العجز ويستحق المستأنف ما تم الحكم به من بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز 50 دينار عن كل 1% وهي 50 × 70 = 3500 دينار ويستحق بدل عملية جراحية سنداً للفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التأمين مبلغ 500 دينار وبدل مكوث في المستشفى سنداً للفقرة الثانية منها 40 دينار عن كل ليلة 40×9 وتساوي 3600  دينار ويستحق بدل مصاريف مبلغ 3549 ويكون المجموع (72798) شيكل بالاضافة لمبلغ 7600 دينار .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف الفرعي فان الحكم بالفائدة هو امر جوازي سنداً لاحكام الامر العسكري 189 وبالتالي لا لزوم على المحكمة في اعمال ذلم اما الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة لا يعمل به الا بعد ان يأخذ الحكم صفته الدرجة القطعية .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف الاصلي 263/2017 موضوعاً ورد الاستئناف الفرعي موضوعاً ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستأنفة بالاستئناف الاصلي شركة المشرق للتأمين بدفع مبلغ (72798) اثنان وسبعون الف وسبعمائة وثمانية وتسعون شيكل بالاضافة لمبلغ (7600) سبعة الاف وستماية دينار اردني للمستأنف عليه المدعي مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/12/2017