السنة
2017
الرقم
263
تاريخ الفصل
20 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد طلعت الطويل

وعضويــــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: محمد العمر، عزت الراميني، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

المستــدعــــــــي: عنتر أحمد صالح شرقية / عنبتا

             وكيله المحامي: جاسر خليل 

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطلب بتاريخ 18/07/2017 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 104/2017 وموضوعه تخلية المستدعي من العقار موضوع الدعوى وحيث أن الجهة المحكوم لها قد قامت بتنفيذ الحكم بالدعوى التنفيذية رقم 3333/2017 تنفيذ طولكرم، وذلك سندا ً لأحكام المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

طالب المستدعي قبول الطلب ووقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل.

المحكمـــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم)، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ, إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن.

والاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية.

 وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن ولتعلقه بدعوى تخلية مأجور ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وعلى أن يكلف المستدعي (الطاعن) بتقديم كفالة تضمن للمستدعى ضدهم ما قد يلحق بهم من ضرر إذا ما تبين أنه غير محق بطعنه وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/07/2017

  الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

         ن.ر