السنة
2017
الرقم
252
تاريخ الفصل
13 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد طلعت الطويل

وعضويــــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: محمد العمر، عزت الراميني، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

المستــدعــــــــي: سامي جورج طناس أبو عيطة / بيت ساحور

               وكيله المحامي: محمد أبو سرور / بيت لحم

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطلب بتاريخ 06/07/2017 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 05/06/2017 بحق المستدعي في الاستئناف المدني رقم 338/2015 والمضموم للاستئناف المدني رقم 331/2015 والقاضي بقبول الاستئناف المدني رقم 338/2015 موضوعا ً وعملا ً بأحكام المادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية تعديل الحكم المستأنف وإلزام المدعى عليه الأول (الطاعن) بالدعوى الأساس المستأنف عليه بالاستئناف الثاني سامي جورج طناس أبو عيطة بدفع مبلغ خمسون ألف دولار أمريكي لصالح المدعي هاكوب بنيامين سركيس شوهلميان وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أردني أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وذلك سندا ً لأحكام المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

يستند الطعن لما يلي:-

1- بتاريخ 06/07/2017 تقدم المستدعي لدى محكمة النقض ضمن المدة القانونية بطعن سجل تحت الرقم 1208/2017 وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 05/06/2017 بحق المستدعي في الاستئناف المدني رقم 338/2015 والمضموم للاستئناف المدني رقم 331/2015 والقاضي بقبول الاستئناف المدني رقم 338/2015 موضوعا ً وعملا ً بأحكام المادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية تعديل الحكم المستأنف وإلزام المدعى عليه الأول (الطاعن) بالدعوى الأساس المستأنف عليه بالاستئناف الثاني سامي جورج طناس أبو عيطة بدفع مبلغ خمسون ألف دولار أمريكي لصالح المدعي هاكوب بنيامين سركيس شوهلميان وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أردني أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

2- المحكمة مصدرة الحكم لم تؤسس قضائها على ما يصلح أساسا ً له حيث جاء حكمها مخالفا ً للأصول وقواعد القانون وقد تم تفصيل ذلك وبيانه في لائحة النقض.

3- أن الطعن يستند إلى أسباب جدية من شأنها تغيير وجه الحكم المطعون فيه وأن تنفيذه قبل البت في هذه الأسباب سيجعل من الطعن المقدم عديم الجدوى، وسيلحق بالتالي بالمستدعي ضررا ً بالغا ً لا يمكن تداركه…

4- أن أسباب الطعن واقعة في محلها ومن شأنها نقض الحكم الباطل المطعون فيه…

5- لمحكمة النقض الحق في وقف تنفيذ هذا القرار لحين البت بالطعن عملا ً بأحكام المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، كما ويبدي المستدعي بأنه قد قام بإحضار كفالة تضمن للمستدعى ضده أي ضرر قد يلحقه من وقف تنفيذ هذا القرار فيما إذا تبين بأنه غير محق بطعنه.

طالب المستدعي وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل.

المحكمـــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم)، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ, إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضده بقدر ما يفيد الطاعن.

والاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية.

 وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن ولتعلقه بدعوى مطالبة ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وعلى أن يكلف المستدعي (الطاعن) بتقديم كفالة تضمن للمستدعى ضده ما قد يلحق به من ضرر إذا ما تبين أنه غير محق بطعنه وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/07/2017

  الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

         ن.ر