السنة
2021
الرقم
881
تاريخ الفصل
4 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمود جاموس

وعضويــة القضاه الساده : محمود الجبشة ، بشار نمر ، ثائر العمري ، نزار حجي

 

الطاعن : رائد عزيز محفوظ زواهرة/بيت جالا

          وكيله المحامي/خالد زواهرة /بيت لحم

المطعون ضده:خالد بشارة عزيز الصوص/بيت جالا

           وكيله المحامي/مايك حيمور/بيت لحم

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 1/12/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 26/10/2021 بالاستئناف رقم 330/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى لجهة اعتبار ان العلاقة بين طرفي الدعوى ليست بعلاقة عمل .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 123/2017 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليه موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 367540 شيقل بدل حقوق عمالية ،وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 27/2/2020 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعي في الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 330/2021 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 26/10/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعي فطعن فيه امام محكمة النقض بموجب النقض رقم 881/2021 للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل.

 وعن سبب الطعن وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى لجهة اعتبار ان العلاقة بين طرفي الدعوى ليست بعلاقة عمل.

ولما كان ما جاء من نعي في سبب الطعن ينطوي على واقع يخالطه قانون مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع بالقدر الذي يقتضيه سبب الطعن من الناحية القانونية.

وعما انبأت عنه الاوراق فان المدعي اقام الدعوى ضد المدعى عليه موضوعها المطالبة بحقوق عمالية على سند من القول بانه عمل تحت ادارة واشراف المدعى عليه منذ عام 2002 حتى عام 2017 في الملحمة الخاصة بالمدعى عليه لقاء اجر مقداره 15 شيقل على كل ذبيحة من الخراف ومبلغ 70 شيقل على كل ذبيحة من العجول في حين ابدى المدعى عليه في دفاعه بان العلاقة بينه وبين علاقة مقاولة على فترات متقطعة وعند الحاجة وقدم المدعي اثباتا لدعائه شهادة الشاهد عزيز زواهرة حيث ذكر بان المدعي عمل في ملحمة المدعى عليه منذ عام 2002 حتى عام 2017 وكان يذبح راس في الملحمة وعشرة في دار المدعى عليه وعرفت بذلك من خلال حساباته وكما قدم الشاهد ثائر اسعد حيث ذكر بان المدعي كان يذبح مواشي المدعى عليه في المسلخ التابع للبلدية وان المدعى عليه لم يعط تعليمات او يشرف على ذبح المواشي وبعد الذبح يستلم المدعى عليه ذبائح ويغادر المسلخ والمدعي كان يذبح من يوم لثلاث ايام كحد اقصى من كل اسبوع وقدم المدعى عليه بينته الشاهد وليد الصوص حيث ذكر بان المدعي يقوم بذبح الغنم ويروح ولم يكن المدعى
عليه يشرف عليه ولم يكن للمدعي ساعات دوام معينة واحيانا كان يذبح يوم في الاسبوع حسب الحاجة واذا كان مشغولا يتم احضار شخص غيره وقد تايدت اقوال هذا الشاهد باقوال الشاهد عبد الله الحارثي.

وفي ذلك نبدي ان عقد العمل وفقا لما عرفته المادة 24 من قانون العمل هو اتفاق كتابي او شفوي صريح او ضمني يبرم بين صاحب العمل والعامل لمدة محددة او غير محددة لانجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل باداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته واشرافه ويلتزم صاحب العمل بدفع الاجر المتفق عليه للعامل ،الامر الذي يتضح من ذلك ان اركان عقد العمل ثلاثة :الركن الاول الاتفاق على طبيعة العمل ،والركن الثاني تبعية العامل لاوامر وتعليمات صاحب العمل اي ان يكون تحت ادارته واشرافه لدى تادية العمل الموكل اليه ،والركن الثالث ان يكون هذا العمل لقاء اجر متفق عليه ،وحيث خلصت المحكمة مصدرة الحكم الطعين من خلال البينة التي رجحتها وبنت حكمها عليها الى انتفاء الركن الثاني من اركان عقد العمل المتمثل بتبعية العامل لاوامر وتعليمات صاحب العمل ولما كان ما خلصت له المحكمة الاستئنافية يتصل بوزن البينة وحيث ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه طالما لم تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها وبما ان هذا الذي خلصت له وحملت عليه حكمها له اصل ثابت في الاوراق ،وقد جاء على نحو سائغ ،الامر الذي يجعل من سبب الطعن مستوجبا الرد ،ولا يغير من الامر شيئا ان مخالفة الحكم الطعين لحكم سابق صادر عن محكمة الاستئناف اذ ان لكل قضية اسبابها ووقائعها .

 

لهذه الأسباب

تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

 

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 4/1/2024

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

هـ.ح