السنة
2018
الرقم
931
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

  المستأنــــــــــف : فايز حسام فايز عبد الفتاح / سلفيت  

                وكيله المحامي اديب سالم / بديا

المستأنف عليه:  شركة النخيل للمقاولات / جنين  

  القرار المستأنف :  قرار محكمة بداية جنين في الدعوى الحقوقية رقم 555/2017 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة والصادر بتاريخ 28/6/2018

يستند الاستئناف للأسباب التالية:

1. الاستئناف  مقدم ضمن المدة القانونية

2. ان قرار  قاضي البداية جاء خاطئا بحق المستأنف بمثل هذا الحكم

3. لقد اخطا قاضي الموضوع بالحكم برد الدعوى لعدم توافر الخصومة في هذه الدعوى

4. ان القرار قاضي الموضوع جاء مجحفا بحق المستأنف والحكم ولعدم رجوع المحكمة لاقرار الجهة المدعى عليها في لائحتها الجوابي في البندين الاول والثاني

5. اخطا قاضي الموضوع بعدم الاخذ ب شهادة الشهود الذين تم تقديمهم كبينة للمدعي في هذه الدعوى

6. اخطأت محكمة الموضوع بعدم الاخذ بشهادة الشاهد احمد مصطفى محمد مصطفى  مصلح عندما سالته المحكمة ان الكروت التي كانت ا شاهدها مع المدعي مروسه بترويسة شركة النخيل .

7. اخطأت محكمة الموضوع بكل قرارها وبكل بنود قرارها وبعدم اطلاعها على مذكرة حصر بينة الجهة المدعى عليها

8. اخطا قاضي الموضوع بعدم اخذها بان الجهة المدعى عليها لم تقدم اية بينة تجرح بينة المدعى او تردها او تثبت عكسها

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة ان السبب الاول من اسباب الاستئناف  يتعلق بقبول الاستئناف شكلا وقد تم قبوله.

 اما السبب الثاني فيستد الى خطا قاضي الموضوع برد الدعوى لعدم توافر الخصومة في الدعوى الامر الذي تجد محكمتنا ازاءه بعد تدقيقها لملف الدعوى واقوال الشهود الذين قدمهم المدعي للشهادة ضمن بينته ان ما ينعاه المستأنف على الحكم واقع في غير محله ذلك ان ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى بردها للدعوى لعدم توافر الخصومة استند على اساس سليم وهو ما ورد باقوال شاهد المدعي الشاهد احمد مصطفى محمد مصلح الذي ذكر صراحة بشهادته انه شاهد المدعي وهو يقبض اجرته وان المدعي كان يعمل لدى المقاول محمود القنيري والذي كان يعمل مقاولا في مشروع الروابي وان هذا المقاول هو الذي كان يعطي المدعي اجرته وانه هو الذي كان يشرف عليه في عملة ، في حين ان شهادة الشاهد المدعي الثاني جاءت  مستندة في معظمها الى ما اخبره به المدعي الامر الذي يجعل من استبعاد المحكمة لها امرا سائغا لا سيما وان ما استخلصه قاضي الموضوع من شهادة الشاهد احمد مصلح للقول بعدم توافر الخصومة فيما بين المدعي والجهة المدعى عليها يتفق ونص  المادة 24 من قانون العمل التي جعلت من عنصري الاجر والادارة والاشراف الجوهر لقيام علاقة العمل .

اما فيما يتعلق بالسبب الثالث من  اسباب الاستئناف  فينعى المستأنف من خلاله عدم اخذ محكمة الدرجة الاولى باقرار الجهة المدعى عليها يعمل المدعى لديها الوارد في البندين الاول والثاني من لائحتها الجوابية ، وبرجوع المحكمة الى اللائحة الجوابية تجد انه ورد بالبندين الاول والثاني منها ان المدعى عليها لا تعلم بان المدعي عمل لديها بالتواريخ المذكورة بلائحة الدعوى وانه لا علم لديها بمقدار اجره لانه عمل لديها فترة قصيرة ومتقطعة ٍ، وحيث ان ما ورد على لسان المدعى عليها لا يكفي لغايات الحكم للمدعي بمطالباته الواردة بلائحة دعواه لانه لا يتفق مع الوقائع المدعي بها ولا يتطابق مع ما ورد بلائحة دعواه من  انه عمل لدى المدعى عليها اكثر من ثلاث سنوات حتى تعتبرها المحكمة ملزمة باقرارها من جهة ، ولان عبء اثبات وقائع الدعوى يقع على عاتق المدعي من جهة اخرى وحيث ان بينة المدعي جاءت مناقضة لما ادعاه بلائحة دعواه فان ما ورد في هذا السبب من اسباب استئنافه يكون حريا بالرد .

اما بخصوص ما ورد بالسبين الرابع والخامس من اسباب الاستئناف  فأننا نعود بشان ما ورد فيهما على ما اسلفناه ردا على البند الثاني من بنود الاستئناف الى جانب ان لمحكمة الموضوع صلاحية وزن البينة التي قدمت امامها لا سيما وان هذه البينة قدمت من المدعي وحده وانها ملزمة له واننا تقر محكمة الدرجة الاولى  فيما ذهبت اليه من وزن سليم للبينة واستخلاص سائغ للنتائج التي توصلت اليها من مجمل اقوال شاهدي المدعي .

واما بالنسبة للسبب السادس من اسباب الاستئناف ومفادها خطا المحكمة مصدرة الحكم المستأنف  بعدم اطلاعها على مذكرة حصر بينة الجهة المدعى عليها وتجاهلها للوقائع التي كان سيشهد عليها شهودها والتي تشكل اقرارا منها بعمل المدعي لديها و اجره وبداية ونهاية عملة ، فان مما يجدر ذكره من الوقائع الواردة في مذكرة حصر البينة والتي كانت المدعى عليها تهدف لاثباتها من خلال الشهود تحديد ممن كان المدعي يتلقى اجره ومن كان مسؤولا عنه اداريا وماليا وعن الاشراف على عمله هذا ناهيك عن انه وخلافا لما ذهب اليه وكيل المستأنف  فان ما ورد في مذكرة حصر البينة المقدمة من المدعي عليها من وقائع لغايات اشهاد الشهود عليها لا تشكل اقرارا بالمفهوم القانوي للاقرار الذي  يفترض وفق احكام المادة 115 من قانون البينات ان يكون اعترافا صريحا من الخصم بالواقعة  وعليه فان ما رد في هذين السببين ايضا غير وارد

واما بخصوص  السبب السابع والاخير من اسباب الاستئناف  والذي ينعى على الحكم المستأنف  ع دم اخذ قاضي الموضوع بان الجهة المدعى عليها لم تقدم اية بينة تجرح بينة المدعي او تردها او تثبت عكسها فانه ايضا غير وارد ولا ينال من الحكم المستأنف  ذلك ان الدائن ( المدعي ) ملزم  وفق احكام المادة الثانية من قانون البينات باثبات الالتزام فان لم يتمكن من اثباته فان المدعى عليه  لا يضار ان قرر عدم التقدم ببينة بل ان الحكمة تقضي بان لا يتقدم ببينة لاثبات التخلص من التزام لم يتم اثباته .

 

لــــــــــــذلك

 وحيث ان اسباب الاستئناف برمتها لا ترد على الحكم المستأنف تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا وتضمين المستأنف  الرسوم والمصاريف وخمسين دينار بدل اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف  .

حكما  حضوريا قابلا للطعن بالنقض صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 25/9/2018.  

 

                                                         

الكاتب                                                                                 رئيس الهيئة