السنة
2016
الرقم
1407
تاريخ الفصل
30 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، عزت الراميني ، طالب البزور

 

الطــــاعـــــنه : شركة الشعراوية الحديثه للنقليات العامه المساهمه الخصوصيه / طولكرم - باقه الشرقيه 

         وكلاؤها المحامون سهيل ابو صاع،ديليا ابو صاع،علاء الدين ابو سعده،اماني رضوان / طولكرم    

المطعــــون ضده : سميح صالح صلاح ساعد / باقه الشرقيه - طولكرم

                        وكيله المحامي علاء سليط / طولكرم

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الشركه الطاعنه بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 04/12/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعنين رقم 227/2016 و 279/2016 بتاريخ 23/10/2016 المتضمن رد الاستئناف 279/2016 من حيث النتيجة وقبول الاستئناف رقم 227/2016 موضوعاً وتعديل الفقره الحكمية لتصبح الحكم بالزام الجهه المدعى عليها بدفع مبلغ 22360 شيكل للمدعي ورد الدعوى فيما عدا ذلك وتضمين الجهه المدعى عليها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومئة دينار اتعاب محاماة .

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-

1- اخطأت محكمة الاستئناف برام الله خطأً قانونياً بخصوص اعتبار العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليها علاقة عمل .

2- اخطأت محكمة الاستئناف عندما توصلت الى قناعه عمل المدعي لدى المدعى عليها كسائق تاكسي من 25/03/2008 الى تاريخ 20/12/2011 وكذلك اعتبار توقيع المدعي على المبرز م ع/1 وهو عقد العمل والمقر بموجبه المدعي باستلام كامل حقوقه .

3- اخطأت محكمة الاستئناف حول توجيه اليمين المتممه .

4- محكمة الاستئناف عللت قرارها تعليلاً لا يتفق واحكام القانون .

5- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول .

وطلب وكيل الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن في 19/12/2016 .

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله  شكلاً منوهين الى ان الطعن جرى تقديمه يوم احد حيث صادف اليوم الاخير لمدة الطعن عطلة حيث الجمعه .

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي سميح صالح صلاح ساعد اقام هذه الدعوى بواسطة وكيله لدى محكمة بداية طولكرم في مواجهة المدعى عليها شركة الشعراوية الحديثة للنقليات العامة المساهمه الخصوصيه لمطالبتها بمبلغ 180500 شيكل عباره عن حقوق ومستحقات عماليه .

بالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 75/2012 بتاريخ 28/01/2016 المتضمن الزام المدعى عليها شركة الشعراوية الحديثة للنقليات العامة المساهمه الخصوصيه المحدوده بان تدفع للمدعي سميح صالح ساعد مبلغ 43303.75 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 3000 شيكل اتعاب محاماة ورد باقي طلبات   المدعي .

لدى طعن المدعى عليها شركة الشعراوية في هذا الحكم استئنافاً طبقاً لطعنها رقم 227/2016 .

وكذلك طعن المدعي فيه استئنافاً طبقاً لطعنه رقم 279/2016 .

وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعنين رقم 227/2016 و 279/2016 بتاريخ 23/10/2016 المتضمن رد الاستئناف 279/2016 من حيث النتيجة وقبول الاستئناف رقم 227/2016 موضوعاً وتعديل الفقره الحكميه لتصبح الحكم بالزام الجهه المدعى عليها بدفع مبلغ 22360 شيكل للمدعي ورد الدعوى فيما عدا ذلك وتضمين الجهه المدعى عليها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومئة دينار اتعاب محاماة .

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الشركة المدعى عليها فطعنت فيه لدى محكمة النقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 04/12/2016 .

وعن الاسباب الاول والثاني والثالث والرابع وحاصلها النعي على محكمة الاستئناف خطأها في اعتبار العلاقة بين الطرفين بحكمها عقد العمل وفي اعتبار قبض العامل (المدعي) باطلاً وكذلك خطأها في عدم توجيه اليمين المتممة .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذه الاسباب يشكل طعناً في الصلاحية التقديريه لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر وزن وتقدير البينات وبانه لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان ما تم التوصل اليه مستخلصاً استخلاصاً سائغاً مقبولاً .

وعليه وحيث نجد ان محكمة الاستئناف اخذت بالمبرز م ع/1 واعتبرته الناظم للعلاقة بين الطرفين بما ينهض معه توافر عناصر عقد العمل المتصل في التعريف لعقد العمل الفردي بموجب الماده 24 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 بقولها

(هو اتفاق كتابي أو شفهي صريح أو ضمني يبرم ما بين صاحب العمل وعامل لمدة محددة أو غير محددة أو لإنجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل او تحت إدارته وإشرافه ويلتزم صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه) .

ومع الاشارة الى ان الجهه الطاعنه المدعى عليها ضمنت لائحتها الجوابية بما يفيد توافر عناصر عقد العمل الفردي من حيث عمل المدعي على تكسي يعود لها مقابل اجر .

وحيث نجد ان محكمة الاستئناف اصابت صحيح القانون باستبعادها للعقد المتصل باستلام كافة المدعي للحقوق المشار اليها في عقد العمل لعلة البطلان طبقاً لاحكام الماده 7 من قانون العمل .

وكذلك اصابت صحيح القانون باستخلاصها لمقدار اجر المدعي المتوجب احتساب حقوقه العمالية على اساسه لاستخلاصه من بينات خطية وشفوية اصلها ثابت في الاوراق .

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على النهج الذي سلكته بعدم توجيه اليمين المتممه حول مسألة اقرار المدعي باستلامه لحقوقه المشار اليه في عقد العمل لعلة تقديم المدعي الدليل الكامل غير الناقص على اثبات دعواه عملاً باحكام الماده 146/2و1 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 .

وعليه يكون ما جاء في هذه الاسباب غير وارد ويتعين ردها .

وعن السبب الخامس وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون من حيث وزن البينة .

وفي ذلك نجد ان الجهه الطاعنه لم تبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للاصول والقانون من حيث وزن البينة ومن حيث التطبيق .

ومع الاشارة الى ان ما جاء في الرد على الاسباب السابقة يشكل رداً على هذا السبب ونحيل اليها تحاشياً للتكرار مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعليه ، ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل بكافة اسبابه وتأييد الحكم المطعون فيه .

 

 

                             حكماً صدر تدقيقاً في 30/03/2017