المادة رقم 7 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

لجنة السياسات العمالية
1- يشكل مجلس الوزراء لجنة استشارية ثلاثية برئاسة وزير العمل وبعدد متساو من أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، العمال) وتسمى لجنة السياسات العمالية وتكون مهمتها اقتراح السياسات العامة خاصة في مجال التشغيل والتدريب والتوجيه المهني.
2- يحدد قرار تشكيل هذه اللجنة نظام عملها وعدد أعضائها.
3- يجوز لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسباً للاستئناس برأيه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية