السنة
2022
الرقم
1394
تاريخ الفصل
3 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد مسلم 

وعضويــة القضاة السادة :حازم ادكيدك،د.رشا حماد،محمد احشيش،كمال جبر

 

الطـــاعن: احمد محمد سليمان حريزات/بيت فجار 

وكيلته المحامية :علا صبيح /بيت لحم

المطعون ضده : عبد الله يونس حسني شلالدة/الخليل   

   وكيلته المحامية :سوزان شلالدة /الخليل

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 4/12/2022 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل الصادر في الاستئناف المدني رقم 221/2022 بتاريخ 28/11/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف والحكم للمدعي على المدعى عليه بمبلغ 149857.35 شيكل عن كافة مطالباته الواردة في لائحة الدعوى ورد ما عدا ذلك من مطالبات وتضمين المستانف ضده المصاريف و100 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :

  1. أخطأت محكمة استئناف الخليل باعتبار العلاقة بين المدعي والمدعى عليه هو عقد عمل وليس عقد مقاولة على خلاف ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى واخطات من حيث توافر عنصري التبعية والاشراف .
  2. أخطأت المحكمة في وزن البينة وتسبيبها،ولم تزنها وزناً سليماً ،كما لم تتصدى لمعالجة ما اثير من دفوع امامها،ولم تراع منهج بناء الاحكام وضوابط تسبيبها ما يوجب فسخ الحكم .
  3. أخطأت المحكمة في اعتبار ان إقامة الدعوى على المدعى عليه بصفته الشخصية وانه لم ينكر عمل المدعي لديه في لائحته الجوابية ،ذلك ان المدعي عمل لدى منشار المدعى عليه كعامل دقيق بصورة غير منتظمة وغير مستمرة ولم يتم الاتفاق على اجرة شهرية ،فاللائحة الجوابية أوضحت ان المدعي قد عمل لدى منشار المدعى عليه وليس لديه بصفته الشخصية،والمنشار له شخصية اعتبارية مستقلة هو شركة النسرين لتصنيع الحجارة،ما يجعل الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة .
  4. شاب الحكم فساد في الاستدلال عند اعتبارها استمرار عمل العامل مدة طويلة في العمل في دق الحجر وتوجيه من رب العمل وتحديد نوعية الحجر ولم تعمل المحكمة احكام القانون بشكل سليم.

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه والحكم برد الدعوى الأساس وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية  ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع :ووفق ما تجاهر به اوراق الدعوى من إجراءات تشير الى إقامة المدعي (المطعون ضده) دعواه رقم 186/2019 في مواجهة المدعى عليه لدى محكمة بداية حقوق بيت لحم للمطالبة بحقوق عمالية بمبلغ (401100) شيكل، وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة دعواه،تم السير باجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 6/1/2021 برد دعوى المدعي ،وتضمينه الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة ،لم يرتض المدعي بالحكم فطعن به بالاستئناف رقم 221/2022 لدى محكمة استئناف الخليل التي قضت بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستانف والزام المدعى عليه بدفع مبلغ 149857.35 شيكل للمدعي عن كافة مطالباته الواردة في لائحة الدعوى ورد ما عدا ذلك من مطالبات وتضمين المستانف ضده المصاريف و100 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

لم يرتض المدعى عليه بالحكم فطعن به بالنقض الماثل للأسباب التي اوردناها سابقاً .

عن السببين الأول والرابع للطعن وحاصلهما تخطئة المحكمة في اعتبار قيام علاقة عمل بين المدعي والمدعى عليه وتوافر علاقة التبيعة والاشراف على خلاف ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى وان الحكم شابهه فساد في الاستدلال عندما استندت المحكمة على ان طول مدة العمل تعد استمرار لعمل العامل.

بالعودة الى ما جاء في مدونات الحكم الطعين حيث وقفت محكمة الاستئناف على التفرقة بين عقد العمل وعقد المقاولة باعتبار عنصري التبعية والاشراف هي من يميز العقدين عن بعضهما البعض ،كما وذهبت الى ما تم بيانه من خلال أوراق الدعوى في البحث عن ماهية العلاقة بين المدعي والمدعى عليه وخلصت الى توفر علاقة العمل بينهما على أساس ما ورد في متن اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليه والتي اقر بموجبها بان المدعي يعمل لدى منشار حجر المدعى عليه ناهيك عما جاء بأقوال الشهود مصطفى كوازبة الذي أشار في شهادته بان المدعى عليه كان يشرف على عمل المدعي الذي كان يتلقى التعليمات من المدعى عليه وان عمله كان مستمراً ،وكان ملتزماً بساعات الدوام التي يحددها المدعى عليه وان المدعي كان يعمل على الصاروخ الذي يملكه المدعى عليه كما والشاهد محمد شلالدة الذي افاد بان المدعي كان يعمل وفق تعليمات المدعى عليه شخصياً ،وكان ممنوعاً من مغاردة العمل اوالغياب الا بإذن المدعى عليه ،وكان يحصل على التعليمات من صاحب العمل وأقوال غيره من الشهود ، اضف الى ما أخذت به المحكمة لتعزيز حكمها بالمبرز م/1 وهو مجموعة بطاقات العمل التي تعود للمدعي لدى المدعى عليه ويتحدد بها أيام العمل وعدد امتار العمل التي كان يقوم بها المدعي،وقد ذهبت الى تعزيز قناعتها بتوافر علاقة العمل لطول مدة عمل المدعي لدى المدعى عليه التي ثبتت لمدة طويلة بين العام 2001 حتى 2019 .

ولما عرفت المادة 24 من قانون العمل عقد العمل بانه "عقد العمل الفردي هواتفاق كتابي او شفهي صريح او ضمني يبرم بيت صاحب العمل وعامل لمدة محددة او غير محددة لانجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته واشرافه ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الأجرة المتفق عليها للعامل".

فتكون كافة عناصر العمل قد قامت بحق المدعي في مواجهة المدعى عليه الذي ثبت وفق بينات الدعوى وباقرار المدعى عليه وفق ما جاء في لائحته الجوابية وشهادات الشهود التي لها اصلها الثابت بالاوراق والمبرز م/1 وهو بطاقة عمل العامل التي توضح أيام عمله والامتار التي ينجزها بما لايقطع مجالاً للشك بطول مدة العمل التي استمر بها العامل في عمله،ما يجعل ماخصلت اليه محكمة الاستئناف واقعاً في محله ولا يرد هذين السببين على الحكم الطعين .

اما عن السبب الثاني في تخطئة المحكمة في وزن البينة وعدم معالجتها لما اتيت من دفوع امامها وعدم مراعاتها منهج بناء الاحكام وضوابط تسبيبها .

ولما جاء هذا السبب عاماً لا يصلح اساساً للرد عليه مخالفاً للمادة 228/4 حيث لم يوضح الطاعن على وجه التحديد الخطأ المعزوعلى محكمة الاستئناف في وزن البينة وأي بينة تم الخطأ في وزنها وما هو الصواب الذي يعتقده ،كما لم يوضح بياناً للدفوع المدعى باثارتها ولم يتم الرد عليها من محكمة الاستئناف.

 ناهيك ان الحكم في مكوناته قد جاء متوافقاً ومنهج بناء الاحكام وضوابط تسبيبها ما يجعل هذا السبب غير وارد مستوجباً عدم قبوله .

اما عن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة فيما ذهبت اليه بقراءة اللائحة الجوابية فالمدعي كان يعمل لدى منشار المدعى عليه وليس لدى المدعى عليه بشكل شخصي أي لدى شركة النسرين لتصنيع الحجارة .

بالعودة الى احكام المادة الأولى من قانون العمل التي عرفت صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي او اعتباري او من ينوب عنه يستخدم شخصاً او اكثر لقاء اجر وحيث اقر المدعى عليه في لائحته الجوابية بان المدعي كان يعمل لدى منشار المدعى عليه وأفاد كافة شهود الطرفين( المدعي والمدعى عليه ) ومنهم ابن المدعى عليه ذاته بان المدعى عليه هو صاحب المنشار وانه هو من كان يحاسب المدعي بواسطة محاسب يعمل لديه ومن ثم ترك المحاسب وبات ابن المدعى عليه يحاسب العمال ومن ضمنهم المدعي.

ولما أتاح قانون العمل للعامل ملاحقة من يظهر امامه كصاحب للعمل وفق مفهوم المادة سالفة الذكر التي اعتبرت صاحب العمل أي شخص طبيعي او اعتباري او من ينوب عنه،وحيث ان المدعى عليه هو صاحب العمل الأصلي باعتباره صاحب المنشار فتكون الخصومة في مواجهته صحيحة ولا يرد قولاً بغير ذلك .

وحيث ان أي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين .

لذلك

نقرر رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة عن كامل مراحل التقاضي، ويكون طلب وقف التنفيذ 277/2022 غير ذي موضوع .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 3/1/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

     هـ.ج