السنة
2018
الرقم
361
تاريخ الفصل
29 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنفون : 1 - هالة محمد توفيق الحج حسن/رام الله2 - خالد عبد الناصر محمد الحج حسن/رام الله3 - نضال عبد الناصر محمد الحج حسن/رام الله4 - بيسان عبد الناصر محمد الحج حسن/رام الله           وكيلهم المحامي جورج غاوي / رام الله 

 

 المستأنف  عليها : شركة البنك الاسلامي العربي المساهمة الخصوصية المحدودة / رام الله

         وكلاؤها المحامون مهند عساف و/ او موسى قدورة و علاء فريحات .

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الحقوقية بالطلب على صفة الاستعجال رقم 128/2017 بالدعوى الحقوقية رقم 274/2017 بتاريخ 5/3/2018 والقاضي رد الطلب على ان تعود الرسوم والمصاريف  واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى  

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  اخطأت محكمة البداية بتطبيق القانون على وقائع الطلب من حيث وجوب تطبيق المادة 244 من الاصول المدنية والتي اضحت جواز تقديم دعوى اعتراض الغير .

2.  جاء تعليل الحكم الصادر مقتضيا ولم يتطرق للبينات المقدمة من كلا فريقي الطلب المستدعون والمستدعى ضده .

3.  اخطأت محكمة البداية بوزن البينات بالقول ان الجهة المستدعية بالطلب لم تثبت الضرر الجسيم .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة ، تشير الى انه لا يكفي القول بان من شان البيع بالمزاد العلني ان يلحق  بالمستدعين ضررا لا يمكن تداركه  و انما يجب بيان ماهية الضرر الذي يمكن ان يلحق بالمستدعي حتى تتمكن المحكمة من التحقق على ضوء ذلك مما اذا كان الضرر المذكور يستوجب وقف التنفيذ من عدمه.

و بالرجوع الى افادة المستدعي خالد عبد القادر الحج حسن فانه كان قد قال بانه ىسمع بان الارض معروضة للبيع بالمزاد و انه لا يعرف بالقضية في محكمة البداية و بوجود دعوى تنفيذية .

و بالتالي و بما ان القول المذكور اقتصر على اعتبار البيع بالمزاد ضررا دون بيان وجه اعتباره ضرر و دون بيان الاساس الذي يمكن معه اعتبار الطلب مستندا الى اساس جدي ام لا فان البينة المذكورة لا يمكن الاعتماد عليها للوصول الى وقف القضية التنفيذية مما يعني بان الطلب يكون حريا بالرد.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/5/2018