المادة رقم 136 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تقديم طلب إعادة النظر إلى رئيس المحكمة العليا
يجوز تقديم طلب إلى رئيس المحكمة العليا لإعادة النظر في أي أمر صدر بناءً على طلب قدم بمقتضى المواد السابقة.