السنة
2018
الرقم
101
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد احمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المســــــــتأنفين :  1. سعيد كمال عبد بدران / نابلس

                         2. علي زكي علي أبو ذياب / طولكرم

                         3. سعيد هاشم احمد بطران / طولكرم

                              وكيله المحامي ضياء احمد / نابلس 

                      

المســتأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 25/3/2018 في القضية رقم 19/2018 والقاضي برفض طلب اخلاء السبيل.

 

يستند الاستئناف في مجمل اسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

 

المحكمة

 

 

وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن مدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية فاننا نقرر قبوله شكلا ، اما من حيث الموضوع وبعد التدقيق والمداولة والرجوع الى لائحة واسباب الاستئناف وملف تمديد التوقيف المرفق وبتحسس ظاهر الملف الذكور نجد انه يسند للمستأنف تهمة التزوير في الاوراق الرسمية المعاقب عليها بالمادة 265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وحيث ان هذه التهمة وعلى فرض ثبوتها هي من التهم الخطيرة سيما وان الامر يتعلق بملكية عقارات (أراضي) في مدينة البيرة ، وحيث ان محكمة الدرجة الاولى استخدمت الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون وبذلك فان اسباب الاستئناف في مجملها غير واردة

 

لــــــــــذلك

 

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/4/2018

 

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة