السنة
2018
الرقم
101
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

                                               دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضـــاة السادة : خليل الصياد، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري

 

الطــــــــاعـــــــن : الحق العام ويمثله رئيس النيابه العامة / طولكرم

المطعـــون ضـدهما : 1- ع.ش / طولكرم

                              2- شركة ش.ل.ا / المفوض بالتوقيع عنها المستأنف ضده الاول ع.ص.ش / طولكرم.

الاجـــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 28/1/2018 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية  بتاريخ 31/12/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 258/2017 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره...

2- ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تقم بتطبيق القانون بالشكل السليم وهو منع وقوع الضرر عند استخدام أي ماده تعتبر سلعه وكفل للمستهلك عدم التعرض لاي مخاطر صحية..

3- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب...

لهذه الاسباب تطلب النيابه العامه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل أو عدم كفايه أدلة الاثبات، أو ان الفعل لا يشكل جرماً، الا ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وأدلة الاثبات التي اعتمدتها النيابه العامه في اسناد التهمه، الامر المتوفر في هذه الدعوى، فانه والحاله هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك، طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مستمده من البينه المقدمه في الدعوى، وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً مما نرى معه أن هذه الاسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعاده الاوراق لمصدرها.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/04/