السنة
2018
الرقم
1272
تاريخ الفصل
14 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

المستأنف  :- عيسى سعيد عبد الغني المصري رام الله، عمارة ستي سنتر

            وكيله المحامیان مهند الكبيجي و/او محمد سلیم حسن عواد/ نابلس

 

 

المستأنف ضدهما :-  1 - راتب محمود عبد العزيز سليم / نابلس/ شارع يافا .

2- محمود راتب محمود سليم / نابلس/ شارع يافا .

وكيلهما المحامي علي البكار

موضوع الاستئناف:  القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 28/10/2018 في الطلب رقم  356/ 2017  القاضي باحالة الدعوى إلى محكمة التسوية في نابلس.

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 1/11/2018 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيله وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي: -

1- أن القرار المستأنف مخالف لأحكام الاصول القانون.

2- أن القرار المستأنف غير معلل تعليلا قانونيا سليما.

3- اخطأت محكمة الموضوع في عدم السير على هدي قرار محكمة الاستئناف وتعيين محكم للفصل في النزاع موضوع الطلب حسب الأصول والقانون.

4- خطأ قاضي الموضوع في احالة الطلب الى هيئة التسوية في نابلس، بالرغم من أن موضوع النزاع يتمثل في فسخ عقد لمخالفة المستأنف عليهما الشروط الشخصية التعاقدية ويخرج عن مفهوم الحقوق العينية، وبالتناوب، كان الأولى على قاضي الموضوع - مع الاحترام- أن لا يدخل في اساس النزاع يترك مسالة احالة النزاع الى قاضي التسوية من عدمه الى هيئة التحكيم.

وبالتناوب، اخطأ قاضي الموضوع، مع الاحترام، في الدخول في اساس النزاع موضوع الطلب علما أن موضوع الطلب هو تعيين محكم وكان على قاضي الموضوع، مع الاحترام، التحقق من توافر شروط التحكيم الواردة في المادة الخامسة من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000، لا معالجة الموضوع الأساس والدخول فيه.

وبالتناوب، اخطأ قاضي الموضوع مع الاحترام- حيث تجاوز الاختصاص الذي رسمه له قانون التحكيم في الفقرة الثانية من المادة (11)، والتي توجب على المحكمة تعيين محكم خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغ الطرف الاخر بنسخة طلب تعيين المحكم المقدمة له من المستأنف ذلك بعد التحقق من شروط التحكيم. وبدلا من ذلك اوغل قاضي الموضوع في الدخول في اصل النزاع الذي هو من صلاحيات هيئة التحكيم التي من اختصاصها بحث موضوع النزاع ونظر كافة الطلبات بكافة اشكالها باعتبار هيئة التحكيم بمثابة قاضي الموضوع.

 وبالتناوب، خالفت محكمة الموضوع، مع الاحترام، احكام الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من قانون التحكيم والتي تعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا ولا يتأثر بموضوع وطبيعة العقد.

5- وبالتناوب، اخطأ قاضي الموضوع مع الاحترام- فيما توصل اليه في قراره من تشخيص لموضوع النزاع الأساسي، حيث أن موضوع النزاع الأساسي هو رغبة المستانف بفسخ اتفاقية بيع لمخالفة المستأنف عليهما شروطه، وليس مطالبة بتثبيت ملكية على ارض كما اجتهد قاضي الموضوع، كما لا يوجد محل الاعمال نص المادة 16/3 و 4 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، على النحو الذي ذهبت اليه محكمة الموضوع. مخالفا بذلك احكام الفقرة الخامسة من المادة 5 من قانون التحكيم.

وبالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا و/او الغاء القرار المستانف و/او اصدار القرار بتعيين محكم حسب الأصول وتضمين المستانف عليهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسه 8/1/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه لائحه الاستئناف وترافع وكيل المستأنف من خلال الضبط ملتمسا اعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام محكمة الاستئناف و بتاريخ 7/2/2019 كرر اكيل المستأنف اقواله ومرافعاته السابقة وقدم وكيل المستأنف عليه مرافعة خطية تقع على صفحتين ضمت الى الضبط وفي جلسه 14/3/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة تقرر السير بالاستئناف من النقطة التي وصلت اليها الهيئة السابقة وكرر الوكلاء اقوالهم ومرافعاتهم السابقة.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع إلى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب والى الدعوى الأساس وفي الموضوع نجد أن المستأنف تقدم أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب سجل تحت الرقم 356/2017 موضوعه طلب تعيين محكم على سند من القول بأن المستدعي والمستدعى ضدهما نظما اتفاقية بيع عقار فيما بينهما اشتملت على شرط يتضمن أنه في حال عدم مقدرة المستدعي تسجيل العقار باسمه لدى دائرة تسجيل الأراضي بنابلس بموجب قرار من  المحكمة أن يكون للمستدعى ضدهما الخيار أما الاستمرار في الاتفاقية ودفع الثمن أو أن يبديان رغبتهما  بفسخ الاتفاقية وإعادة الثمن المدفوع ، وان المستدعي تقدم بدعوى حقوقية أمام محكمة بداية نابلس يطلب بموجبها تسجيل قطعة الأرض باسمه سندا ً للوثائق والمستندات التي بحوزته وتقرر رد الدعوى وأنه بناء على ذلك قام بإعلام المستدعى ضدهما بنتيجة الحكم وطلب منهما إبداء رأيهما بخصوص الاتفاقية والاستمرار بها من عدمه الا أنهما لم يستجيبا لطلبه ،  وأنه وجه لهما اخطار يشعرهما برغبته بفسخ الاتفاقية لمخالفتهما شروطها وأحكامها ويطلب منهما تعيين محكم.

 

 

وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 28/01/2018 صدر الحكم الذي قضى برد الدعوى ، الأمر الذي لم يرتض به المستأنف فطعن بالحكم بموجب الاستئناف رقم 172/2018 حيث قررت محكمة الاستئناف بأن الخلاف بين اطراف الطلب ينحصر بعدم قيام المستدعي بتقديم اوراق أو مستندات صادرة عن جهة ذات اختصاص وكذلك عدم أحقية المستدعي بفسخ الاتفاقية وتبعا ً لذلك قررت الغاء الحكم المستأنف واعادة الملف لمحكمة الدرجة الاولى من أجل اصدار قرار بتعيين محكم.

 

وبعد أن قررت محكمة الدرجة الأولى السير على هدي قرار محكمة الاستئناف قررت بالنتيجة إحالة ملف الدعوى لمحكمة تسوية الأراضي في نابلس كون أن الحوض رقم 24001 تم إعلان التسوية به.

 

لم يرتض المستدعي بهذا القرار فبادر للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمنا ً لائحة استئنافه أسباب طعنه.

ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا ً
 

أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى أسباب الاستئناف نجد أنها جاءت مجتمعة تنعى على القرار المستأنف بخطأ محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى لمحكمة التسوية كون أن الخلاف يتعلق بفسخ اتفاقية لمخالفة المستأنف عليهما شروطها ولا يتعلق بحقوق عينية على عقار ، وبالرجوع الى الطلب الأساس تجد المحكمة أنه يتعلق بطلب تعيين محكم لحل الخلاف بين المستدعي والمستدعى ضدهما والمتعلق بأحقية المستدعي بفسخ الاتفاقية المعقودة بين المستدعي والمستدعى ضدهما وفيما اذا كان المستدعي قد التزم بالاتفاقية بتقديم المستندات الصادرة عن جهة اختصاص تثبت رفض المحكمة تسجيل العقار المباع باسم المستدعي ام لا ، وبالرجوع الى نص المادة 13 فقرة 5 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 نجدها تنص (5-  كل قضية أرض أو ماء مقامة في أية محكمة نظامية عند بدء التسوية وكل من القضايا المذكورة تقام أثناء التسوية في أية منطقة تسوية معينة يجب أن تحال على محكمة التسوية....) وحيث أن موضوع الخلاف لا يتعلق بالأرض موضوع الاتفاقية وانما يتعلق بخلاف حول التزام الأطراف بتنفيذ التزاماتهما بموجب تلك الاتفاقية ، وأحقية المستدعي بفسخ الاتفاقية من عدمه وطلبت تعيين محكم ، فإن هذا الخلاف ليس من اختصاص محكمة التسوية ، وبذلك فإن أسباب الاستئناف مجتمعة ترد على الحكم المستأنف وتنال منه.

وعــــــــــــليه

وسندا ً لما تقدم وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا ً والغاء الحكم المستأنف واعادة ملف الدعوى الأساس الى محكمة الدرجة الأولى لموالاة السير به واصدار الحكم المتفق وأحكام القانون على أن تعود الرسوم والمصاريف على الطرف الخاسر بالنتيجة.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 14/03/2019.