المادة رقم 77 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

إصدار أنظمة
تعد الوزارة نظاماً يصدره مجلس الوزراء على أن يتضمن الأمور التالية:
1- شروط وإجراءات منح رخص التصدير والاستيراد للمنتجات الزراعية والحيوانية.
2- شروط استيراد واستخدام الميكنة الزراعية.
3- شروط ومواصفات مراكز التصنيف والتعبئة والتخزين وتبريد المنتجات الزراعية وآلية العمل فيها.
4- الأسس العملية اللازمة للمحافظة عل الصحة النباتية والحيوانية ومدخلات الإنتاج الزراعي في البلاد.