المادة رقم 76 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

المواصفات القياسية للمنتجات الحيوانية والنباتية
تحدد الوزارة وتعلم المواصفات القياسية للمنتجات الحيوانية والنباتية سواء المستورد منها أو المنتج محلياً وفقاً لأحكام القانون.