المادة رقم 56 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

نظام مراقبة صحة الحيوانات
تعد الوزارة نظاماً خاصاً بمراقبة صحة الحيوانات يصدره مجلس الوزراء على أن يتضمن الأمور التالية:
1- مراقبة صحة الحيوانات والدواجن والطيور البرية والأسماك والنحل وفحصها أو عزلها أو تلقيحها أو تطهيرها.
2- حظر أو تنظيم عملية الاستيراد.
3- تحديد نفقات ورسوم أية شهادة أو إذن.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية